هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

اتفاقية سايتس والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض

 

تنظم سايتس، اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات البرية، التجارة الدولية في النباتات والحيوانات لضمان عدم تهديد هذه التجارة لبقائها. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق ذلك من خلال وضع قيود ومتطلبات مختلفة على التجارة القانونية في بعض النباتات والحيوانات. ويمكّن نظام التصاريح والشهادات الخاص بها، والذي يتعلق بثلاث قوائم للأنواع المحمية في ملاحق الاتفاقية، الدول الأطراف من "حماية أنواع بعضها البعض تبادليًا وفقًا لمجموعة مشتركة من القواعد" (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016، ص 23). وبالإضافة إلى ذلك، توفر سايتس إطاراً لمكافحة التجارة التي تحدث خارج هذه الحدود. كما أن اتفاقية سايتس هي الصك الدولي الوحيد الذي يفرض عقوبات على الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012).

واعتبارًا من يونيو 2019، نظمت سايتس التجارة في حوالي 30.000 نبات و5800 نوع حيواني. وحتى 1 مارس 2019، وقعت 183 دولة على هذه المعاهدة. وتعتبر الاتفاقية ملزمة قانونًا للأطراف المصدقة، والتي يجب عليها اعتماد قوانين محلية لضمان الامتثال لاتفاقية سايتس على المستوى الوطني. ويقتصر نطاق الاتفاقية على التجارة الدولية والأنواع المتأثرة بهذه التجارة الدولية المادة 1(ج)، (ه)؛ ويارساما، 2017). وللدول الأطراف الحرية في تنظيم التجارة الداخلية المتعلقة بالأنواع المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض حسب ما تراه مناسباً.

وعلاوة على ذلك، فإن دور وفعالية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض في مكافحة الاتجار بالأحياء البرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض محدود. وتعد السايتس أداة تجارية مصممة لتنظيم التجارة القانونية في الأحياء البرية والأنواع النباتية. وأصبحت العديد من الأنواع التي يتم تداولها على نطاق واسع مهددة بالانقراض أو انقرضت بشكل خطير على الرغم من إدراجها في نظام الملحق الخاص بالسايتس. فعلى سبيل المثال، أصبح وحيد القرن الأبيض الشمالي، على الرغم من إدراجه في ملحق السايتس الأول، منقرضًا فعلياً منذ عام 2018 بعد الصيد غير المشروع بشكل المفرط.

 

تصنيف الملحق ونظام التصاريح

تنظم سايتس التجارة الدولية بالنباتات والحيوانات من خلال استخدام تصاريح الاستيراد والتصدير. وتختلف المتطلبات المحددة لهذه التصاريح اعتمادًا على مستوى التقييد الذي تفرضه سايتس على تجارة الأنواع (إيفوري، 2017).

وتنطبق سايتس على "عينات الأنواع" المدرجة في ملاحق الاتفاقية. وقد تكون هذه الأنواع حية أو ميتة وتشمل "أي جزء يتيسر التعرف عليه أو مشتق منه" (المادة 1(ب)). وقد أوضح مؤتمر الأطراف – وهي الجهة المختصة بالإدارة وصنع القرار فيما يتعلق بالسايتس، كما هو موضح أدناه – بأنه:

ويجب تفسير مصطلح "جزء أو مشتق يتيسر التعرف عليه"، كما هو مستخدم في الاتفاقية، على أنه يشمل أي عينة تظهر من مستند مصاحب، أو عبوة أو علامة أو ملصق، أو من ظروف أخرى، لتكون جزءًا أو مشتقًا من حيوان أو نبات من الأنواع المدرجة في الملاحق، ما لم يتم استثناء هذا الجزء أو المشتق بشكل خاص من أحكام الاتفاقية (قرار مؤتمر السايتس رقم 9.6)

وتشمل "الأنواع" "أي أنواع أو سلالات فرعية أو مجموعات جغرافية منفصلة عنها" (المادة 1 (أ)). إن حقيقة أن الأنواع قد يتم تمييزها بحسب الموقع الجغرافي تعني أنه يمكن وضع مجموعات من الأنواع تابعة لدول معينة في ملحق واحد، في حين تظهر مجموعات من نفس النوع تابعة لدول أخرى في ملحق مختلف أو قد لا يتم وضعها في أي ملحق. وبالتالي، فإن الدول التي تدير مجموعات من الأنواع غير المهددة بالانقراض بشكل أفضل، ولكنها مهددة بالانقراض في مكان آخر، يمكنها أن تجري الأعمال التجارية بشأنها (بومان وآخرون، 2010).

ولقد تم إدراج عدد كبير من أنواع الحيوانات والنباتات في ملاحق السايتس، حيث أُدرج ما يقرب من 36000 نوع من الحيوانات والنباتات في الملاحق الثلاثة (الأرقام تقريبية حيث لا توجد قوائم متفق عليها لبعض الأصناف الأعلى). وتوجد الغالبية العظمى من القوائم في الملحق الثاني (أكثر من 95 في المائة)، مع وجود أعداد أقل في الملحقين الأول والثالث. وغالبًا ما تتضمن القوائم المحددة في الملاحق تعليقات توضيحية، مثل تضمين أو استبعاد أنواع فرعية معينة أو مجموعات متميزة جغرافيًا. وقد تتضمن أيضًا حصصًا للتصدير.

الشكل 1قوائم الأنواع في ملاحق السايتس حتى أكتوبر 2017
 

الملحلق I

الملحق II

الملحق III

الحيوانات

669

4952

190

النباتات

334

29644

12

المجموع

1003

34596

202

 

مثال: ملاحق السايتس وقوائم النمور

جميع أنواع النمور مدرجة في ملاحق السايتس، وجميعها مدرجة في الملحق الأول منذ عام 1975 (باستثناء النمر، الذي تم تضمينه في الملحق الأول عام 1987). وهذا يعني أن الأعمال التجارية في جميع النمور وأجزائها ومشتقاتها محظورة. على الرغم من ذلك، ازداد الاتجار في جميع أنواع النمور، مما يهدد بقائها في البرية. ويتم استخدام أجزاء ومشتقات النمور في الأدوية التقليدية، في حين يتم تداول جلودها أيضًا. ولهذا السبب، دعا مؤتمر أطراف السايتس الدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنمور.

قرار المؤتمر رقم 12.5 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17)
 

الملحق الأول

العديد من الأنواع مهددة بالانقراض بسبب الآثار السلبية للتجارة الدولية. ويسعى الملحق الأول إلى حماية هذه الأنواع من خلال إخضاع أي تجارة فيها إلى "تنظيم صارم بشكل خاص حتى لا يعرض بقائها لمزيد من المخاطر". ويجب أن تكون التجارة مصرحاً بها فقط في ظروف استثنائية. وتشمل "الظروف الاستثنائية"، ضمن أمور أخرى، التبادل العلمي أو التناسل أو البرامج التعليمية (ستريدوم، 2016). ولا يجوز أن تكون التجارة لأغراض تجارية في المقام الأول (المادة 3(ج)). وبسبب هذه الشروط الصارمة، فإن إدراج نوع في الملحق الأول ينهي فعليًا الأعمال التجارية الدولية في هذا النوع. وتشمل الأمثلة على الأنواع المدرجة في الملحق الأول الباندا العملاقة والغوريلا والفيلة الآسيوية وجميع أنواع النمور.

وتعد تصاريح التصدير والاستيراد، الصادرة عن السلطات الإدارية للدول، أمراً إلزامياً عند تداول أنواع الملحق الأول دوليًا (المادة 2(2) و(3)). ولا يمكن منح إذن التصدير إلا إذا أكدت الدولة المصدرة أن "التصدير لن يضر ببقاء هذا النوع"، وبعد التأكيد على اتخاذ احتياطات السفر لتقليل أي خطر للمعاملة أو الإصابة القاسية (المادة 3(2)(أ)-(ج)). ويجب أيضًا أن تمنح الدولة المستقبلة تصريح استيراد قبل إجراء التصدير. ولا يمكن منح تصاريح الاستيراد إلا إذا كان الغرض من الاستيراد لا يضر ببقاء الأنواع، وألا يكون لغرض تجاري في المقام الأول (المادة 3(3)). كما أن التوثيق مطلوبا أيضًا لإعادة التصدير (أي تصدير أي عينة تم استيرادها سابقًا من الأنواع (المادة 3(2)(أ)، و3(3)(أ)).

وإضافة إى ذلك، تضع اتفاقية السايتس حظرًا على دخول أنواع واردة من البحر مدرجة في الملحق الأول. وقد تم تعريف "الإيراد من البحر" في المادة 1 (هـ) على أنه "النقل إلى داخل دولة لعينات من أية أنواع أخذت من بيئة بحرية غير خاضعة لسلطة أية دولة". ويتعين توافر تصريح في مثل هذه الحالات، فضلا عن استيفاء الشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق باستيراد أنواع الملحق الأول (المادة 3(5)). ويتم إدخال عينة من البحر إذا "تم أخذها في البيئة البحرية التي لا تخضع لولاية أي دولة" (المادة 1(هـ)).

وتجدر الإشارة إلى أنه، حيث يتم أسر عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول لتربيتها لأغراض تجارية، فإن هذه العينات تعد مدرجة في الملحق الثاني (انظر "الإعفاءات" أدناه).

مثال: الدب البني (أو الرمادي)  (Ursus Arctos)

يتم تضمين الدب البني في الملحق الأول، متضمناً تعليق يوضح بأن أعداد الدببة فقط في بوتان والصين والمكسيك ومنغوليا مدرجة في هذا الملحق. وقد تم إدراج تلك الأعداد عام 1990، بسبب الحاجة إلى حماية الدببة البنية في هذه الدول من الآثار السلبية للتجارة، حيث كانت التجارة غير القانونية في الدببة البنية مدفوعة بالطلب على أجزائها الجسدية، مثل المرارة، لاستخدامها في الطب التقليدي. وقد تم تضمين الدببة البنية في مناطق جغرافية أخرى (مثل أوروبا وأمريكا الشمالية) في الملحق الثاني، بعد إدراجها عام 1992. وصدر قرار مؤتمر الأطراف في اجتماعه العاشر بشأن حفظ الدببة والاتجار بها.

قرار المؤتمر رقم 10.8 (مراجعة مؤتمر الأطراف 14)
 

مثال البنغول  (Manis spp)

البنغول هو آكل نمل محرشف صغير يعيش في أجزاء من أفريقيا وآسيا. وقد تم إدراج جميع الأنواع الثمانية من البنغول في الملحق الأول منذ عام 2017 بعد الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف، حيث انتبه المؤتمر إلى أن التدابير السابقة، بما في ذلك قائمة الملحق الثاني، قد فشلت في منع انخفاض أعداد البنغول. وغالبًا ما توصف البنغول بأنها واحدة من الثدييات المعرضة للإتجار، بل قد تكون الأكثر عرضة للاتجار بها في العالم. وهناك طلب مرتفع على أجزاء جسدها، حيث يعد لحمها من الأطعمة الشهية في العديد من البلدان، كما تستخدم خراشيفها في الأدوية التقليدية.

قرار المؤتمر رقم 17.10
 

الملحق الثاني

يتضمن الملحق الثاني الأنواع غير المهددة بالانقراض في الوقت الحالي، والتي قد تكون مهددة إذا لم يتم تنظيم التجارة فيها بشكل صارم (ستريدوم، 2016). ومن الأمثلة على الأنواع المدرجة في الملحق الثاني فرس النهر، وفقمة الفيل الجنوبية، وطيور البطريق الأفريقية.

ومن الناحية العملية، تشمل الأنواع المدرجة في الملحق الثاني الأنواع التي يتم تداولها بأعداد كبيرة وغير مهددة، وكذلك الأنواع التي لا تخضع لتجارة كبيرة ولكنها قد تكون عرضة للخطر إذا زادت التجارة بها (بومان وآخرون، 2010). ومقارنة بالملحقين الآخرين، يحتوي الملحق الثاني على أكبر عدد من القوائم، مع أكثر من 30،000 نوع. ويقال إن هذا نتيجة "ميل الدول الأطراف إلى إدراج الأنواع الفردية في الملحق الأول والفصائل الكاملة في الملحق الثاني" (بومان وآخرون، 2020، ص 496). ويمكن أيضًا إضافة الأنواع التي تتشابه مع الأنواع المدرجة في الملحق الثاني لمنع التجارة فيها على نحو يؤثر على الأنواع التي تتطلب تنظيم الملحق الثاني (المادة 2(2) (ب)).

والتجارة في أنواع الملحق الثاني أقل تقييدًا من تلك الواردة في الملحق الأول، مع السماح بالتجارة لأسباب تجارية إذا لم يكن ضارًا بالأنواع المتواجدة في البرية. ويلزم توافر تصاريح التصدير مطلوبة، حيث يقع على عاتق الدولة المصدرة أن تتخذ قرارات مماثلة لتلك التي تنطبق على أنواع الملحق الأول، وعلى وجه الخصوص، يجب أن تتحقق بأن التصدير ليس "ضارًا لبقاء هذا النوع" (المادة 4(2)(ب)). علاوة على ذلك، يجب أن تكون تصاريح التصدير محدودة إذا تقرر أن تصدير أنواع الملحق الثاني يتعين تخفيضه:

للإبقاء على الأنواع في كل مناطق انتشارها على مستوى يتسق مع دورها في النظم البيئية التي تتواجد فيها والذي يفوق بوضوح المستوى الذي كان يجعلها مستحقة لأن تدرج في الملحق الأول (المادة 4(3)).

وخلافا لأنواع الملحق الأول، لا حاجة لتصاريح الاستيراد. ومع ذلك، فإن شهادات إعادة التصدير تعد أمراً إلزامياً من أجل إعادة التصدير، كما يتطلب الإيراد من البحر شهادة (المادتان 4(5) و(6)).

مثال: وحيد القرن الجنوبي (Ceratotherium Simum)

يتم الاتجار بقرون وحيد القرن في العديد من حول العالم لاستخدامها في الزينة والأغراض الطبية. وقد تم وضع جميع أنواع وحيد القرن في الملحق الأول عام 1977 بسبب ارتفاع مستويات الصيد غير المشروع. وفي حين أن حيوانات وحيد القرن لا تزال مهددة بالصيد غير المشروع، فقد تعافت مجموعات وحيد القرن الجنوبي في جنوب إفريقيا وسوازيلاند إلى حد ما بسبب جهود الحفظ المستمرة. ونتيجة لذلك، تم نقل مجموعات وحيد القرن الجنوبي في هذه الدول إلى الملحق الثاني عام 1994، وذلك لغرض حصري يتعلق بالتجارة الدولية في الحيوانات الحية إلى وجهات مقبولة ومناسبة، بالإضافة إلى جوائز الصيد. وخلاف ذلك، فإنها تعتبر مدرجة في الملحق الأول. وفي عام 2019، يعد وحيد القرن الجنوبي الأبيض هو النوع الفرعي الوحيد من وحيد القرن المدرج في الملحق الثاني؛ أما جميع حيوانات وحيد القرن الأخرى فإنها مدرجة في الملحق الأول.

سايتس، "الملحق الأول والثاني والثالث"
 

مثال: فرس البحر (Hippocampus spp)

تم إدراج جميع أنواع فرس البحر في الملحق الثاني عام 2002. وقد تم إدراجها بسبب مخاوف من ازدياد الطلب على استخدامها في الأدوية وأحواض السمك. كذلك فإن حب الاستطلاع من شأنه أن يضر بمجموعات فرس البحر التي تضررت بالفعل بسبب فقدان موائلها والتعرض للصيد العرضي.

(لاك وآخرون، 2016)
 

الملحق الثالث

تم تحديد الأنواع المدرجة في الملحق الثالث باعتبارها تخضع للتنظيم الوطني داخل دولة طرف في اتفاقية سايتس، و"يهدف إلى الحيلولة دون الاستغلال أو تقييده، والذي يتطلب تعاون الأطراف الأخرى لرقابة التجارة فيها" (المادة 2(3)). ومن الأمثلة على الأنواع المدرجة في الملحق الثالث ثعلب البنغال (مدرج من قبل الهند)، والفظ (مدرج من قبل كندا)، والسلاحف النهاشة الشائعة (المدرجة من قبل الولايات المتحدة).

وتعد متطلبات التصريح للتجارة في أنواع الملحق الثالث أقل تقييدًا من تلك المدرجة في الملحقين الأول أو الثاني (شيخ وكورن، 2016). وإذا كان يثبت فحسب لمؤتمر الأطراف تعديل الملحقين الأول والثاني، فإنه يمكن للدول الأطراف من جانب واحد إضافة أو إزالة أنواع من الملحق الثالث بمجرد إخطار أمانة السايتس (المادة 16). ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تتم استشارة الدول الأخرى في مؤتمر الأطراف ولجان الحيوانات والنباتات عند إضافة الأنواع أو إزالتها (قرار المؤتمر رقم 9،25 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17).

مثال: أمجي السمندر (Hynobius Amjiensis)

أمجي السمندر هو نوع من أنواع السمندر المستوطن في الصين. وقد أدرجت في الملحق الثالث من قبل الصين، اعترافا بوضعها المهددة بالانقراض والقيود المحلية المعمول بها لحماية تلك الأنواع.

سايتس، "الملحق الأول والثاني والثالث"
 

الإعفاءات

ويتم في بعض الحالات تعديل متطلبات التصريح للأنواع المدرجة في سايتس، ويمكن إصدار شهادات الإعفاء بدلاً من التصاريح (المادة 7). وتشمل هذه الحالات:

  • عندما تعبر العينات "عبر أو في إقليم طرف للاتفاقية ما دامت العينات باقية تحت رقابة الجمارك" (المادة 7(1)). ويغطي هذا الحالات التي تتوقف فيها شحنات العينات في دولة وهي في طريقها إلى وجهتها، على سبيل المثال، حيثما تتوقف طائرة للتزود بالوقود.
  • العينات التي تم الحصول عليها قبل إدراجها في ملاحق السايتس (المادة 7(2)). على سبيل المثال، يمكن التجارة في معاطف الفرو القديمة المصنوعة من فراء الأنواع المدرجة في سايتس طالما تم صنعها قبل إدراج الأنواع. ويلزم أن تؤكد الدولة المصدرة (أو التي تعيد التصدير) أنه تم الحصول على العينة قبل تطبيق الاتفاقية.
  • عندما تكون العينات "مخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي" (المادة 7(3)). وإذا كانت هذه العينات لم يتم تحديدها في بنود الاتفاقية، إلا أن مؤتمر الأطراف فسرها بأنها تشمل عينات مملوكة أو مستحوذ عليها بشكل غير تجاري "و"تم الحصول عليها بشكل قانوني. ويتم ارتداؤها أو حملها أو إدراجها في أمتعة شخصية، أو تكون جزء من الانتقال العائلي"(قرار سايتس 13،7 (مراجعة مؤتمر الأطراف 14)).
  • العينات التي ربيت في الأسر أو التي تكاثرت لأغراض تجارية (المادة 7(4)، (5))، أو المزروعة، أو المستوردة لغرض الدراسة العلمية أو العرض، بما في ذلك في حدائق الحيوان والسيرك (المادة 7(6)).
  • العينات المحفوظة أو المجففة أو الموضوعة في المتاحف (المادة 7(6)).
 

مثال: مفاتيح البيانو والعينات المدرجة مسبقًا والأمتعة الشخصية

حتى النصف الثاني من القرن العشرين، استخدم العديد من مصنعي البيانو العاج لصنع مفاتيح البيانو، بسبب صفاته المتينة، بينما نجد أن جميع البيانو المصنوع تقريبًا منذ الثمانينيات يستخدم مواد بديلة. فإذا كان هناك شخص يرغب في تصدير وبيع بيانو عتيق بمفاتيح من العاج، فإنه يجب على السلطة الإدارية للدولة المصدرة أن تصادق على أن مفاتيح العاج قد تم إنشاؤها من عينات ما قبل الاتفاقية. ومن ثم، فإنه في مثل هذه الحالات، يخدم الإعفاء غرضًا عمليًا واضحًا، مما يسمح لتجار البيانو بالتداول في آلات البيانو العتيقة القيمة.

وعندما يمتلك شخص بيانو يحتوي على مفاتيح من العاج قبل الاتفاقية ويرغب في الانتقال من دولة إلى أخرى، حاملاً البيانو معه، فإنه لا يلزم الحصول على تصاريح. وهذا الإعفاء يقلل من العبء الإداري على الأشخاص الذين يقتصرون على نقل ممتلكات الأسرة.

(لجنة الحفاظ على الطبيعة المشتركة، 2019)
 

المتاحف وتهريب الأحياء البرية

غالبًا ما تقوم المتاحف، وبخاصة متاحف التاريخ الطبيعي، بعرض وتجميع عينات من الأنواع المدرجة في سايتس.  وتلعب المتاحف أيضًا دورًا مهمًا في تثقيف الزوار حول دور ونظام عمل السايتس، وكيف يمكن للأفراد المساعدة في وقف الاتجار بالأحياء البرية من خلال رفض شراء منتجات الأحياء البرية من مصادر غير قانونية.

المتاحف ليست محصنة ضد الاتجار بالأحياء البرية. الأمر الذي يشار إليه أحيانًا بالصيد الجائر "بعد الوفاة"، حيث تسرق الجماعات الإجرامية المنظمة عينات، مثل قرون وحيد القرن، من المتاحف. وتعتبر المتاحف في بلجيكا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وجنوب إفريقيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من بين تلك التي تضررت من هذه الأنشطة الإجرامية. فعلى سبيل المثال، قامت جماعة إجرامية منظمة عام بنشر قرن من عينة محنطة لوحيد القرن في متحف إيبسويتش في المملكة المتحدة. ورداً على ذلك، تم تشجيع المتاحف والمؤسسات الأخرى التي تعرض وحيد القرن على القيام باستبدال القرون الحقيقية بأخرى مزيفة، وتخزين العينات الحقيقية في مواقع آمنة.

(سكانلون، 2018؛ ليال، 26 أغسطس 2011)
 

التجارة مع غير الأطراف

تنظم سايتس التجارة بين الدول الأطراف بعضهم البعض، وكذلك بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف. وعند حدوث ذلك، يجب على غير الطرف أن يصدر وثائق شبيهة وتتفق في جوهرها مع متطلبات سايتس (المادة العاشرة). كما يمكن لمؤتمر الأطراف واللجنة الدائمة تقديم توصيات لتعليق التجارة مع غير الأطراف حال عدم امتثالهم لهذه المتطلبات (بومان وآخرون، 2010).

تحفظات السايتس

وفقاً لنص المادة الثالثة والعشرين من السايتس، يجوز للدول الأطراف أن إبداء تحفظات على إدراج بعض الأنواع في الملاحق، إذا رأى الطرف أن إدراج الأنواع غير مقبول. وعادة ما يكون هذا بسبب وجود مصلحة اقتصادية أو تجارية مشروعة للطرف المتحفظ بالنسبة لهذه الأنواع. ومن الأمثلة البارزة على التحفظات، تلك التي أبدتها اليابان والنرويج وأيسلندا فيما يتعلق بأنواع معينة من الحيتان. وتتولى كل دولة من تلك الدول بعمليات صيد أنواع معينة من الحيتان، لأغراض تجارية وعلمية وتصديرية، وتعترض بالتالي على القيود المقررة عليها بموجب سايتس. 

وإذا كان نظام التحفظات المقرر بموجب السايتس قد تعرض للنقد من جانب بعض المحللين، باعتباره يضعف الاتفاقية (انظر، على سبيل المثال، ستيوارت، 1981)، اعتبر آخرون أنها وسيلة للتشجيع على الانضمام للاتفاقية من جانب الدول التي لم تنضم للاتفاقية. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012).

وعند إبداء التحفظ، فإن الدول الأطراف الأخرى تعامل على أنها دولة غير طرف فيما يتعلق بالاتجار بالأنواع الخاضعة للتحفظ (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012). وبالنظر إلى القواعد المفروضة على التجارة مع غير الأطراف (التي تتطلب وثائق شبيهة)، فإن تأثير التحفظات، في بعض النواحي، هو الحد الأدنى. ومع ذلك، تُظهر التجربة السابقة أن التحفظات يمكن أن تشجع التجارة غير القانونية بين الطرف المتحفظ والأطراف الأخرى (انظر كذلك، بومان وآخرون، 2010).

 

إدارة السايتس

للمساعدة في إدارة الاتفاقية، ورصد الامتثال والإنفاذ من قبل الدول الأطراف، وبيان نطاق نصوصها، أقرت سايتس إنشاء العديد من الهيئات منها، على المستوى الدولي، أمانة السايتس (المادتين الحادي عشر والثاني عشر).

وعلى الصعيد الوطني، تطلبت المادة التاسعة من الدول الأطراف إنشاء سلطات إدارية وعلمية للقيام بتنفيذ الاتفاقية. وهناك أيضاً هيئات إدارية، بما في ذلك اللجنة الدائمة ولجان الحيوانات والنباتات، ليس لديها تفويض بموجب الاتفاقية نفسها، وإنما تم إنشاؤها قرارات مؤتمر الأطراف. ويضمن هذا الهيكل المؤسسي أن تقوم الهيئات المعينة بمراقبة عمل الاتفاقية وطنياً ودولياً والتواصل مع بعضها لهذا الغرض. يلاحظ بعض المعلقين أن أحد الأسباب الرئيسية لأهمية السايتس ونجاحها الدائم هو قوة الهيكل الإداري الذي يحيط بها (بومان وآخرون، 2010)، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف (وانداسفورد-سميث، 2016).

مؤتمر الأطراف

إن مؤتمر الأطراف هو هيئة الحكم وصنع القرار للسايتس، ويضم جميع الدول الأطراف في الاتفاقية. ويجتمع مؤتمر الأطراف كل سنتين إلى ثلاث سنوات. وإذا كان التصويت قاصراً فحسب على الأطراف فقط، إلا أنه يمكن لغير الأطراف مثل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيئات الدولية والوطنية "المؤهلة فنياً في شئون حماية الحيوانات والنباتات البرية أو حفظها أو إدارتها" حضور اجتماعات مؤتمر الأطراف (المادة 11(7)).

يقدم مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن تنفيذ سايتس من خلال التوصيات، تتخذ شكل أوامر أو قرارات جديدة أو معدلة (المادة 11 (3)). وتهدف الأوامر إلى أن تكون دائمة، بينما القرارات تتسم بأنها ذات طبيعة مؤقتة. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لمؤتمر الأطراف في التصويت على التعديلات على الملحقين الأول والثاني (المادة 15(2)). ويتم إقرار المقترحات بموافقة ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة (ويارساما، 2016). ولا يوفر نص اتفاقية سايتس أي توجيهات بشأن توقيت إمكانية إزالة الأنواع أو خفض تصنيفها من الملاحق. وقد اعتمد مؤتمر الأطراف مجموعة من المعايير، منها أنه في حالة النظر في إدخال تعديلات على الملحق الأول أو الثاني، فإنه ينبغي أن تتصرف الدول الأطراف على نحو يخدم مصلحة حفظ الأنواع المعنية على أفضل وجه، وأن تعتمد تدابير تتناسب مع المخاطر المتوقعة على الأنواع" (قرار مؤتمر سايتس 9،24 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17)).

أمانة السر

تتكون أمانة سايتس، التي تقع في جنيف، سويسرا، من عدة نمائط (مثل الشؤون القانونية والإنفاذ)، كل منها يتبع الأمين العام للاتفاقية. وتحدد المادة الثانية عشرة من سايتس وظائف الأمانة. وتشمل، ضمن أمور أخرى، تنظيم اجتماعات مؤتمر الأطراف وتقديم المساعدة للأطراف فيما يتعلق بالتشريعات والعلوم والتدريب والإنفاذ، كما تلعب أمانة سايتس دورًا في تنفيذ الاتفاقية، من خلال تجميع بيانات الامتثال من الدول الأطراف ورصد تنفيذ قرارات عدم الامتثال. وبموجب المادة الثالثة عشرة ("التدابير الدولية")، تقوم الأمانة، عند تلقي معلومات تفيد بأن الأنواع المدرجة في الملحق الأول أو الثاني تتأثر سلبا بالتجارة، أو أن الاتفاقية لا يتم تنفيذها بشكل فعال، بإبلاغ لجنة إدارة الدولة المعنية بذلك، والتي ينبغي أن تقترح إجراء إصلاحي. ويجوز للأمانة أن تحيل الأطراف غير الممتثلة إلى اللجنة الدائمة، وأيضاً إلى مؤتمر الأطراف لاتخاذ أية إجراءات ممكنة (ساند، 2013).

اللجان

أنشأ مؤتمر الأطراف لجاناً دائمة لمساعدة الأمانة في إدارة وتنفيذ اتفاقية سايتس (القرار 11،1 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17)). واللجنة الدائمة مسؤولة عن توفير الإرشاد والتوجيه التشغيلي بشأن تنفيذ الاتفاقية، حيث تلعب دوراً هاماً في تسيير عمل الاتفاقية فيما بين اجتماعات مؤتمر الأطراف، فضلاً عن التعامل مع مسائل الميزانية وقضايا الامتثال (بما في ذلك النظر في الجزاءات). وتلعب اللجنة الدائمة، وعلى وجه الخصوص، دوراً هاماً في ضمان الامتثال لأحكام سايتس (ساند، 1997). وتشمل التدابير التي يمكن أن تتخذها اللجنة الدائمة:

[مطالبة] الطرف المعني بإعداد تقرير خاص حول قضية ما؛ وإصدار تحذير كتابي؛ وتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز القدرات؛ وعرض المساعدة في دولة معينة بناء على دعوة من هذه الدولة؛ وإصدار تحذير بأن الدولة لا تمتثل لالتزاماتها فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالإبلاغ أو اعتماد تشريعات تنفيذ وطنية؛ وطلب تقديم خطة عمل للامتثال، تبين الخطوات التي ستتخذها دولة معينة لإعادتها إلى الامتثال والجدول الزمني الذي سينفذ خلاله خطة العمل (بومان وآخرون، 2010، ص 518؛ قرار المؤتمر رقم 14،3[29]).

وإذا لم تتخذ الدولة الطرف غير الممتثلة تدابير إصلاحية مناسبة ولم تُظهر أي نية لذلك، فإنه يمكن للجنة الدائمة أن توصي بتعليق التجارة مع هذا الطرف (قرار سايتس رقم 14،3، [30]).

وقد أنشأ مؤتمر الأطراف كذلك لجان الحيوانات والنباتات، لتقديم المشورة العلمية إلى مؤتمر الأطراف واللجنة الدائمة ومجموعات العمل والأمانة. ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن إدراج أنواع الحيوانات والنباتات في ملاحق سايتس، ومسائل التسمية (مع ملاحظة أن التسميات الموحدة تساعد على تنفيذ الاتفاقية)، والمراجعات الدورية للتجارة في الأنواع المدرجة في الملاحق. ويمكن أيضا للجان الحيوانات والنباتات أن تساعد الدول الأطراف وتقدم لها المشورة بشأن التقنيات والإجراءات.

الإدارة الوطنية

يقع على عاتق كل طرف في اتفاقية السايتس إنشاء سلطات إدارية وعلمية على المستوى الوطني (المادة التاسعة). وتضمن هذه الهيئات بأن السلطات الوطنية تتولى إدارة الاتفاقية والتعاون مع الدول الأخرى (بومان وآخرون، 2010). والسلطات الإدارية هي المسؤولة عن منح تصاريح وشهادات سايتس. وتفرض المواد من الثالث إلى التاسع عددًا من المهام المحددة على السلطات الإدارية، بما في ذلك، على نطاق واسع، مسائل التصريح والشهادة، وتحديد الإعفاءات، ومصادرة العينات الحية، كما أن لها دورًا في التنفيذ والتدريب والتنسيق مع الإدارات الحكومية والمجتمع المدني والتوعية. والسلطات الإدارية مسؤولة أيضا عن التواصل مع الأمانة والأطراف الأخرى في الاتفاقية، فعلى سبيل المثال من خلال إعداد التقارير والمقترحات لمؤتمر الأطراف (المادة 9). والواقع أن السلطات الإدارية في البلدان المصدرة والمستوردة غالبًا ما تحتاج إلى التواصل لتنفيذ ولايتها (بومان وآخرون، 2010). والأهم من ذلك، يجب على السلطات الإدارية التشاور مع السلطة العلميةللدولة الطرف قبل إصدار تصاريح التصدير لعينات الأنواع في الملحق الأول أو الثاني (قرار مؤتمر سايتس رقم 10،3)

وتختص السلطات العلمية بتقديم المشورة للسلطات الإدارية بشأن المسائل العلمية بما في ذلك، على وجه الأهمية، أية آثار ضارة لاستيراد أو تصدير أنواع السايتس (المواد 3(2)(أ)، و(3)(أ)، و4(2)(أ)). كما أنها تراقب الصادرات للتأكد من أن الأنواع تتجنب الإدراج في قائمة الملحق الأول (المادة 4(3)). وتنطوي الوظيفة الرقابية للهيئات العلمية على عمل التوصل إلى استنتاجات غير ضارة. وكذلك فإن مواد سايتس المتعلقة بإصدار التصاريح تتطلب تقييم بشأن ما إذا كان التصريح سيضر ببقاء الأنواع. وتأخذ السلطات العلمية مسائل مختلفة في الاعتبار عند إجراء مثل تلك الاستنتاجات، مثل حالة الحفظ والأدبيات العلمية ذات الصلة وتقييم المخاطر البيئية (قرار مؤتمر سايتس رقم 16،7 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17)). وفي الحالات التي لا تجري فيها الهيئة العلمية للدولة استنتاجات ملائمة غير ضارة، فإنه يجوز للجنة الدائمة أن توصي بتعليق التجارة مع تلك الدولة.

وقد أوضحت قرارات مؤتمر الأطراف دور السلطات العلمية، حيث قررت، بأن هذه السلطات مسؤولة أيضًا عن مراجعة المقترحات لتعديل ملاحق سايتس، والتشاور مع لجان الحيوانات والنباتات، وتفسير قوائم الملاحق (قرار مؤتمر سايتس رقم 12،11 (مراجعة مؤتمر الأطراف 16)، كما أنها مسؤولة عن الحفاظ على المرافق المناسبة لرعاية العينات الحية المستوردة من الحيوانات المدرجة (شيخ وكورن، 2016).

وتمتلك الدول عمومًا سلطات، مثل الجمارك أو الشرطة، تكون مهمتها إنفاذ اتفاقية سايتس. وتمتلك أيضا جهات إنفاذ رئيسية لتسهيل الاتصال والتعاون بين الوكالات في مختلف الدول بغرض إنفاذ القانون. فعلى سبيل المثال، نجد أن جهة الإنفاذ الرئيسية في بنغلاديش هو رئيس المحافظين على الغابات، داخل إدارة الغابات الحكومية. وفي المكسيك، يكون الأمر مشتركاً بين المدعي الفيدرالي لحماية البيئة والمدير العام للتفتيش البيئي في الموانئ والمطارات والحدود.

مثال: إدارة سايتس المحلية في نيوزيلندا

تنفذ سايتس في نيوزيلندا بموجب قانون التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض لعام 1989، الذي يحدد متطلبات التصاريح والشهادات، وينقل قوائم الملاحق الخاصة بالاتفاقية، وينشئ جرائم جنائية تتعلق بالحيازة أو الاتجار في الأنواع دون توافر الوثائق المناسبة. كما يحدد القانون السلطات الإدارية والعلمية في نيوزيلندا. ويتم تعيين السلطة الإدارية، بموجب المادة 3، كمدير عام الحفظ الذي يقع مكتبه ضمن الإدارة الوزارية للحفظ. وتم تحديد السلطة العلمية في المادة 7، وتضم ممثلين عن الوزارات وهيئات البحث. وتعد إدارة الحفظ هي نقطة الإنفاذ الرئيسية في نيوزيلندا. 

 

التجريم والإنفاذ

بالرغم من أن سايتس لا تعالج بشكل مباشر مسألة التجارة غير المشروعة، إلا أنه يتعين على الدول الأطراف، تمشيا مع التزاماتها، حظر التجارة في العينات التي تتعارض مع أحكامها (سلوبودان، أكتوبر 2014). ويجب معاقبة التجارة في أو حيازة العينات المدرجة في الملحق بما ينتهك سايتس، على الرغم من عدم وجود ما يقرر بأن هذه الانتهاكات تعتبر جريمة، أو غير قانونية في حد ذاتها (إليوت، 2017؛ سلوبودان، 2014). ووفقاً للمادة 8(1) من سايتس المعنونة "التدابير التي يتعين على الأطراف اتخاذها"، تتطلب من الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وحظر التجارة في العينات بما يمثل انتهاكاً لأحكامها. وتشمل هذه التدابير:

 (أ) معاقبة تجارة أو حيازة هذه العينات أو كليهما؛ و

(ب) مصادرة هذه العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير.

وبعبارات بسيطة، فإنه نظراً إلى أن اتفاقية السايتس لا تفرض أي عقوبات معينة، فإن هذا يعني أنه في بعض البلدان، يُعاقب على الاتجار بالأنواع المدرجة في سايتس بغرامة، بينما في بلدان أخرى، يمكن الحكم على الجناة بالسجن. وقد أقر المؤتمر الحادي عشر للأطراف في عام 2000 بأنه “يتعين على الأطراف أن تدعو إلى فرض عقوبات على الانتهاكات التي تتناسب مع طبيعتها وخطورتها" (قرار مؤتمر سايتس رقم 11،3 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17). والواقع أن العقوبات على الجرائم بموجب القانون الوطني تختلف اختلافا كبيرا. فبعض الدول تفرض غرامات صغيرة فحسب رداً على المخالفات المرتكبة، بينما تؤدي الجرائم في بعض الدول إلى فرض عقوبات طويلة بالسجن (المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والصندوق العالمي للطبيعة، 2015).

وعملاً بالمادة الثامنة، يجب على الدول الأطراف أن تنص على مصادرة هذه العينات وإعادتها إلى دولة التصدير. وفي حالة مصادرة العينات الحية، تتولى السلطة الإدارية للدولة المصادرة وضع العينات تحت وصايتها (ستريدوم، 2016؛ انظر كذلك، قرار المؤتمر 17،8). علاوة على ذلك، فإنه لتسهيل القبض وتوقيع العقاب على أولئك الذين يتاجرون بالأنواع المدرجة في الملحق بطريقة غير مشروعة، تحث المادة 8(3) من سايتس الدول الأطراف على تعيين موانئ دخول وخروج لاستيراد وتصدير الحيوانات البرية. ويهدف توجيه التجارة عبر بوابات محدودة إلى تركيز التخصص، من خلال وجود خبراء متمرسين يتفقدون نسبة كبيرة من التجارة داخل وخارج الدولة (بومان وآخرون، 2010).

تتولى سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف تنفيذ سايتس على الصعيد المحلي. وبوجه عام، تتحملجهات مراقبة الحدود والجمارك المسؤولية الأساسية عن سايتس (انظر الوحدة 3)، ومع ذلك فإن مؤتمر الأطراف شجع أيضًا على استخدام وكالات متخصصة لإنفاذ قانون الأحياء البرية (قرار مؤتمر سايتس رقم 11،3 (مراجعة مؤتمر الأطراف 16) الملحق 3).

مثال: إنفاذ الولايات المتحدة الأمريكية لسايتس

تقع المسؤولية الأساسية عن تنفيذ سايتس في الولايات المتحدة على عاتق مصلحة الأسماك والأحياء البرية.وتتولى مصلحة الأسماك والأحياء البرية إصدار تصاريح تصدير واستيراد وإعادة تصدير الأنواع المدرجة في الملحق، كما تعمل على مراقبة التجارة والنقل للأنواع المدرجة، وتطبق اللوائح المتعلقة بمنح التصاريح، وتحقق في أي حالات للاتجار غير المشروع. وفي بعض الحالات، يمكن أن تعمل مصلحة الأسماك والأحياء البرية مع وكالات أخرى تابعة لحكومة الولايات المتحدة، وكذلك مع السلطات في دول أخرى.

فعلى سبيل المثال، عام 2007، إثر عملية سرية دامت ثلاث سنوات قام بها عملاء ومدعون اتحاديون أمريكيون، تم القبض على سبعة أشخاص بتجارتهم بشكل غير قانوني في جلود ومنتجات مصنوعة من السلاحف البحرية. وشمل ذلك سلحفاة منقار الصقر، المدرجة في الملحق الأول من سايتس. وقادت مصلحة الأسماك والأحياء البرية عملية اللدغة السرية، عندما تم جلب منتجات الأحياء البرية من المكسيك والصين باستخدام المتجرين والطرود البريدية غير المعلنة والمضللة. وأقر جميع الأشخاص السبعة الذين ألقي القبض عليهم في وقت بالذنب.

(شيخ وكورن، 2016) قاعدة بيانات شيرلوك التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "العملية المركزية"
 

سايتس والاتجار بالأحياء البرية

أقرت العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن الهيئات الأممية الأخرى بأهمية سايتس فيما يتعلق بالاتجار بالأحياء البرية والإجراءات التي اتخذتها إدارتها بشأن هذه المسألة. فبموجب القرار الصادر عام 2015 بعنوان معالجة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الدور الهام للإطار القانوني لسايتس في مكافحة الاتجار بالأحياء البرية (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 19 أغسطس 2015). وتكرر هذا الاتجاه بموجب قرار آخر صدر عام 2017 (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 28 سبتمبر 2017). وقد اتخذ مؤتمر أطراف سايتس قرارات عديدة فيما يتعلق بالاتجار بالأحياء البرية. وتشمل هذه القرارات تلك المتعلقة باستراتيجيات خفض الطلب لمكافحة الاتجار غير المشروع، وتدابير الكشف عن الفساد ومكافحته، والتدابير العامة التي تستهدف الامتثال وإنفاذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (قرار مؤتمر سايتس رقم 17،4، وقرار المؤتمر رقم 16،6 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17)، كما تناول مؤتمر الأطراف جوانب الجرائم السيبرانية للاتجار بالأحياء البرية وتوعية المجتمع بنوع الجريمة (قرارات مؤتر سايتس 17،96 و17،79 و15،57 و17،100 و17،86).

وأوصى مؤتمر الأطراف بأن تدرك جميع الأطراف خطورة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية وتحددها باعتبارها ذات أولوية لجهات إنفاذ القانون الوطنية " (قرار مؤتمر سايتس رقم 11،3 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17) ص 4). ولهذه الغاية، يوصي مؤتمر الأطراف بأنه:

وفي حالة انتهاك أحكام سايتس، يتعين اتخاذ التدابير المناسبة على الفور عملاً بالفقرة 1 من المادة الثامنة من الاتفاقية من أجل معاقبة مثل هذا الانتهاك واتخاذ تدابير الجبر الملائمة؛ وإبلاغ الدول بعضها البعض بجميع الظروف والحقائق التي يحتمل أن تكون ذات صلة بالاتجار غير المشروع وأيضًا بتدابير الرقابة، بهدف القضاء على هذا الاتجار (قرار مؤتمر سايتس رقم 11،3 (مراجعة مؤتمر الأطراف 17) ص 4).

ووفقاً للهدف (3) الوارد في المسودة الحالية للرؤية الاستراتيجية لسايتس: 2020-2030، المقدمة من لجنة الإدارة لكي يتم البت فيها من جانب مؤتمر الأطراف، فإنه يتعين:

الاعتراف بأن الإنفاذ الفعال هو مفتاح مكافحة التهديد الذي تشكله التجارة غير القانونية وغير المستدامة للنباتات والحيوانات البرية. وأن تعترف الأطراف بالدور الهام للسايتس في سياق الجهود العالمية لمكافحة الصيد غير المشروع والاتجار بالأنواع ... في سبيل معالجة كل من الطلب والعرض على منتجات الأحياء البرية غير المشروعة، ومعالجة الجريمة المنظمة وسوء الإدارة، بما في ذلك الفساد (اللجنة الدائمة لسايتس، الرؤية الاستراتيجية لسايتس فيما بعد 2020 (مؤتمر الأطراف 18، وثيقة 10).

وكجزء من جهودها لمعالجة الاتجار بالأحياء البرية، عززت سايتس بشكل كبير من تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير التابعة للأمم المتحدة التي تتعامل مع الجريمة الدولية. على سبيل المثال، تم إنشاء الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الأحياء البرية (ICCWC) عام 2010 خلال منتدى النمور الدولي. ويركز الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الأحياء البرية على تعزيز نظم العدالة الجنائية ودعم جهود البلدان لمكافحة جرائم الأحياء البرية والغابات، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات القانونية الوطنية، واستخدام الأدوات لتعزيز استجابة الأطراف للاتجار بالأحياء البرية (أمانة سايتس، الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الأحياء البرية (مؤتمر الأطراف 18، الوثيقة 15.5)).

مثال: حماية السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة من الإتجار غير المشروع

كان هناك تركيز متزايد على الاتجار غير المشروع في السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة من جانب إدارة سايتس والدول الأطراف فيها، فضلاً عن القرارات التي اتخذها مؤتمر الأطراف، وإنشاء فرقة عمل لسايتس بشأن هذه المسألة. ويتم تداول السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة بشكل غير قانوني لاستخدامها كحيوانات أليفة ولصناعة الزخارف من أصدافها ولحومها.

ولقد تم تنظيم السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة من وضع اتفاقية سايتس. وفي عام 1975، وهو العام الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ، كان هناك 50 نوعًا من السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة مدرجة في الملاحق، مع وجود جميع أنواع السلاحف البرية مدرجة في الملحق الثاني بحلول عام 1977. وتمت إضافة المزيد والمزيد من الأنواع بمرور الوقت، مع زيادة وتيرة الإضافات بعد السنة 2000 (لجنة حيوانات سايتس، "السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة (القرار 15.59)" (الاجتماع الخامس والعشرون، الوثيقة 19) المرفق). ووفقًا لأحد المنشورات، يوجد حاليًا حوالي 335 نوعًا معترفًا به من السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة، موطنها 163 دولة أو منطقة، منها حوالي 32 مدرجة في الملحق الأول، و126 في الملحق الثاني، و22 في الملحق الثالث (فان ديك، 2015).

وهناك جهود مستمرة لنقل المزيد من أنواع السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة إلى الملحق الأول. وبموجب إخطار للدول الأطراف عام 2019، سجلت أمانة سايتس خمس مقترحات من الأطراف لنقل خمسة أنواع من السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة من الملحق الثاني إلى الملحق الأول. ومثل ذلك، فإنه وفقا للمادة الخامسة عشرة من سايتس، اقترحت كل من بنغلاديش والهند والسنغال وسريلانكا نقل سلحفاة النجمة الهندية(Geochelone elegans)  بين الملاحق (أمانة سايتس، "إخطار الأطراف: تعديلات الملحقين الأول والثاني من الاتفاقية" (رقم 2019/2004)).

وقد زادت التجارة القانونية في السلاحف المدرجة في سايتس بشكل ملحوظ في العقدين الماضيين. ففي خلال فترة السنوات الأربع بين عامي 2011 و2014، تم تسجيل 3،457،703 سلحفاة برية وسلاحف مياه عذبة حية في قاعدة بيانات تجارة السايتس. ومن هذا العدد، كانت 584 عينة فقط من الأنواع المدرجة في الملحق الأول (أمانة سايتس، "السلاحف وسلاحف المياه العذبة (Testudines spp.)"  (مؤتمر الأطراف 17، الوثيقة 73). وإجمالي أرقام التجارة أكثر من ذلك بكثير: فالتجارة في أنواع سايتس، المدرجة وغير المدرجة، البرية والمزروعة، السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة تتجاوز ثمانية ملايين سنويا (لويزالي وآخرون، 2016).  

والطلب على السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة، وعلى المنتجات التي يتم صنعها من أجزائها ومشتقاتها، يؤدي إلى مستويات عالية من التجارة غير المشروعة في أنواع معينة. ففي الفترة بين عامي 2000 و2015، تم تسجيل 2،561 ضبطية للسلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة الحية، ضمت 303774 عينة. فالسلحفاة الهندية (Geochelone elegans، المدرجة في الملحق الثاني) هي أكثر الأنواع التي يتم الاستيلاء عليها بشكل متكرر، تليها السلحفاة الآسيوية (Cuora amboinensis، الملحق الثاني). ففي الفترة بين عامي 2000 و2015، كان هناك أيضًا 1001 ضبطية لأجزاء ومشتقات تبلغ 2،113 كجم (أمانة سايتس، "السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة (Testudines spp.)"  (مؤتمر الأطراف 17، الوثيقة 73)). فعلى سبيل المثال، أدت عملية إنفاذ القانون التي قامت بها السلطات الهندية في الفترة من 15 ديسمبر 2016 حتى 30 يناير 2017 إلى ضبط 15،912 من السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة الحية واعتقال 55 مشتبهاً بهم (سايتس، 30 نوفمبر 2017).

وكرد فعل تجاه الاتجار بالسلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة، اتخذ مؤتمر الأطراف العديد من القرارات التي توجه الدول الأطراف إلى زيادة جهود الإنفاذ، وإجراء جهود التثقيف والتوعية، وإبلاغ اللجنة الدائمة بالتقدم المحرز (قرار سايتس رقم 16،118 بشأن السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة (Testudines spp.)). ووجه مؤتمر الأطراف بموجب القر ار 17.295 الأمانة إلى إنشاء وعقد فريق عمل سايتس خاص بالسلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة. ويقع على عاتق فريق العمل مهمة تبادل المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع بالسلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة، و"مناقشة مسائل الإنفاذ والتطبيق المتعلقة بالاتجار غير المشروع"، و"تقديم النتائج والتوصيات" إلى اللجنة الدائمة (قرار سايتس 17،296 بشأن السلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة (Testudines spp.)).

واجتمع فريق العمل في 28 أبريل 2017 لمكافحة الاتجار بالسلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة، ووضعت فرقة العمل عددًا من الاستراتيجيات والإجراءات المقترحة بشأن تبادل المعلومات والاستخبارات والتعاون والاتجار على الإنترنت وتحديد الأنواع وضبطها والتخلص منها، والوعي العام والتمكين، وغيرها. وشملت:

  • إقامة نظام لتنبيه هيئات الإنفاذ؛

  • الاستفادة من البنية التحتية للإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك إشعارات الإنتربول؛
  • إشراك منظمة الجمارك العالمية في وضع بيانات ومؤشرات المخاطر المتعلقة بالسلاحف البرية وسلاحف المياه العذبة؛
  • إنجاز عمليات تحديد هوية لهيئات إنفاذ القانون.
(سايتس، 28 أبريل 2017)
 

القيود المقررة على السايتس

يحتوي ملحق نظام تصريح سايتس على العديد من القيود الثابتة، وهي تحد من فعالية الاتفاقية في مكافحة الاتجار بالأحياء البرية. وكما ذكرنا من قبل، فإن الاتفاقية هي اتفاقية تجارية ولا تنطبق إلا على النباتات والحيوانات التي يتم تداولها دوليًا (سلوبودان، أكتوبر 2014). ونظراً لكونها أداة تتعامل مع التجارة الدولية، فليس لسايتس أي تطبيق على الأسواق المحلية والاتجار بالأحياء البرية التي تقع فيما بين الدول. ويتم إنفاذ سايتس في المقام الأول في موانئ الدخول؛ فمكافحة الصيد غير المشروع والتجارة المحلية غير القانونية تعد أمور تهم الحكومات الوطنية.

وثانيًا، يؤدي نظام الملاحق إلى التقييد من تطبيق سايتس؛ فالأنواع غير المدرجة في الملاحق لا يتوفر لها حماية بموجب الاتفاقية. وهناك ملايين الأنواع المهددة بالانقراض، ففي بعض الحالات بسبب الاتجار بالأحياء البرية، والتي لا تغطيها اتفاقية السايتس. فعلى سبيل المثال، تم إدراج 8% فقط من أنواع الزواحف المعروفة في العالم، على الرغم من التجارة المبلغ عنها في جلود العديد من الزواحف غير المدرجة، بما في ذلك، على سبيل المثال، جميع أنواع تماسيح سقنقور العشرة (Newer، 14 ديسمبر 2018). ومما يساهم في تتفاقم المشكلة حقيقة أن إدراج الأنواع في ملاحق السايتس غالبًا ما يكون مدفوعًا بالعمليات السياسية، وليس العلمية. والواقع أن المفاوضات بين الدول بشأن إدراج أو عدم إدراج أنواع معينة أثارت في كثير من الأحيان جدلاً كبيراً.

والمسألة الثالثة هي أن نظام التصاريح من المحتمل أن يكون عرضة لإساءة الاستعمال. فهي تعتمد على الامتثال الملائم من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية. ولسوء الحظ، تم الإبلاغ عن أمثلة على عدم الامتثال، حيث أصدرت دول مختلفة تصاريح بشكل غير صحيح (انظر، على سبيل المثال، تقييم الأثر البيئي، 2018). ففي القرار 17.6، دعا مؤتمر الأطراف الدول الأطراف إلى التأكد من أن الوكالات المسؤولة عن إدارة التصاريح مجهزة بتدابير لكشف وردع الممارسات الفاسدة. كذلك يمكن أن تؤثر البيانات غير المكتملة بشأن تجارة الأنواع بشكل سلبي على فعالية نظام التصاريح.

والمسألة الأخيرة هي أن نظام سايتس لا يكرس اهتماما كبيرا لرعاية الحيوانات المتداولة وفقا لأحكامه. فبينما تتطرق عدة نصوص إلى مسائل الرعاي، إلا أنه توجد فجوات كبيرة في هذا المجال (وفي القانون الدولي بشكل أوسع نطاقاً) (بومان، 1998). يتم تناول رعاية الحيوان في القانون الدوليبمزيد من التفصيل أدناه.

وقد تم التسليم بأن سايتس "لا يمكن تمديدها بشكل موثوق إلى اتفاقية لقمع ومراقبة كل جانب من جوانب الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية" (مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، 2012، ص 15). ومع ذلك، فإن سايتس "تحدد القواعد التي يسعى تجار الأحياء البرية إلى الالتفاف عليها"، وعلى الرغم من أنها "لا تعالج جميع جوانب الاتجار بالأحياء البرية ... فهي النهج الأكثر تماسكًا بخصوص موضوع يتسم بتعقيد دولي كبير" (مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، 2016، ص 24). ولا يزال هو الجزء الوحيد من القانون الدولي للبيئة الذي يمكن استخدامه لمواجهة الاتجار بالأحياء البرية (وانداسفورد-سميث، 2016).

 
 التالي: الجريمة المنظمة والفساد
 العودة إلى الأعلى