هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

الصكوك الدولية والإقليمية المنظمة لضحايا الإرهاب

 

تؤكد العديد من الإعلانات الدولية من جديد على واجب الدول في توفير سبيل انتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي (انظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة 217/أ، المادة 8؛ وقرار الجمعية العامة 30/3452، المرفق، المادة 11) . وترد صياغة شاملة لهذا الواجب في إعلان المبادئ الأساسية (قرار الجمعية العامة 30/3452، المرفق). والإعلان هو الوثيقة الأكثر شمولية بشأن تحقيق العدالة للضحايا، فهو يقدم إرشادات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين الوصول إلى العدالة والمعاملة العادلة ورد الاعتبار والتعويض والحماية والمساعدة لضحايا الجرائم وإساءة استخدام السلطة. وفي سبيل اعتماد الإعلان، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ أحكام الإعلان. واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2005/20 لعام 2005 (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20)، المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة في المسائل المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. 

الاستجابة إلى احتياجات ضحايا الأعمال الإرهابية

من أجل الاستجابة إلى احتياجات ضحايا الأعمال الإرهابية، ينبغي وضع التدابير اللازمة لتوفير ما يلي:

  • إبلاغ الضحايا بدورهم في إجراءات العدالة الجنائية؛ وطبيعة التعاون المتوقع منهم؛ ونطاق الإجراءات الجنائية وتوقيتها وسيرها فضلاً عن نتائج الإجراءات القضائية؛
  • السماح بتقديم وجهات نظر الضحايا ومخاوفهم والنظر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية التي تتأثر فيها مصالحهم الشخصية، دون المساس بالمتهم وبما يتفق مع الإجراءات ذات الصلة لنظام العدالة الجنائية الوطني؛
  • تقديم المساعدة المناسبة للضحايا طوال الإجراءات القضائية؛
  • التقليل من الإزعاج للضحايا وحماية خصوصيتهم عند الضرورة وضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم؛
  • حماية الضحايا من الترهيب والانتقام؛
  • تجنب التأخير غير الضروري في الفصل في القضايا وتنفيذ الأوامر أو المراسيم بمنح تعويضات للضحايا؛
  • تقديم المساعدة المادية والطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والوسائل القائمة على المجتمع؛
  • توفير إمكانية حصول الضحايا على رد الاعتبار والتعويضات.

وعلاوة على ذلك، أحاطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أبريل 2005 علماً بمجموعة المبادئ المنقحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب (E/CN.4/2005/102/Add.1)، تتضمن مجموعة المبادئ هذه الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في الجبر وضمانات عدم التكرار، والتي تشكل جوانب لا تتجزأ من ضمان العدالة للضحايا.

كما تسلط هذه الصكوك، إلى جانب التطورات الأخرى، مثل إدراج حقوق الضحايا في حالات الجبر والمشاركة في نظام روما الأساسي، الضوء على تزايد مركزية الضحايا في نظام العدالة الجنائية، وبالتالي، استجابة ذلك النظام للإرهاب. ومن المهم التأكيد على أنه حينما لم يكن من الممكن توقع ضحايا الأنشطة الإرهابية -أو على الأقل لم يتم ذكرها صراحة- في صكوك حقوق الإنسان، لدرجة أن الإرهاب، كهجوم على المدنيين، يعد إهانة لحقوق الإنسان للضحايا، فيتمتع هؤلاء الضحايا بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدات ذات الصلة.

وفي الواقع، تم اعتماد بعض الصكوك التي تسعى على وجه التحديد إلى تلبية الاحتياجات المحددة لضحايا الإرهاب، مثل المبادئ التوجيهية لمجلس أوروبا بشأن حماية ضحايا الإرهاب (2005)، التي تطالب في القسم السادس (2) بأن "ينبغي أن تضمن الدول الاعتراف الكافي بموقف ضحايا الأعمال الإرهابية في الإجراءات الجنائية"، وتؤكد المبادئ التوجيهية على أهمية الوصول إلى القانون وتحقيق العدالة، مثل تمكين الضحايا من الوصول إلى المحاكم المختصة لتقديم دعوى مدنية لدعم حقوقهم، فضلاً عن تقديم المساعدة المالية للقيام بذلك عند الحاجة في شكل مساعدة قانونية (القسم الخامس)، وعند الاقتضاء، يجب أن تضمن الدول حماية وأمن ضحايا الأعمال الإرهابية، وينبغي أن تتخذ تدابير، حسب الاقتضاء، لحماية هويتهم، ولاسيما عندما يتدخلون كشهود" (القسم التاسع (2)) (تقرير الجمعية العامة 15/ 33).

ومع ذلك، قد يجادل البعض، بالنسبة لهذه التطورات الإيجابية، بأنه لا يزال هناك ضعف هام في الإطار الدولي الحالي، وبالتحديد عدم وجود أي معاهدة دولية متماسكة أو شاملة والتي تنظم على وجه التحديد المسائل المتعلقة بضحايا الجرائم الإرهابية، وقد يرتبط أحد التفسيرات لذلك بعدم وجود اتفاق عالمي بشأن تعريف الإرهاب، مما يترك الدول غير راغبة في وضع صك ملزم بشأن "ضحايا الإرهاب"، وبشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى معاهدة معينة أم لا، فضلاً عما إذا كانت احتياجات الضحايا يتم تغطيتها بشكل كاف بموجب المعاهدات الدولية القائمة، فإنها تظل موضوعات مطروحة للنقاش.

ومع ذلك، لا يوجد أي نقص في المعايير القائمة المتفق عليها بشأن العناصر الإجرامية للجرائم المتعلقة بالإرهاب وتعريفات "الضحية" لعدم وضع مثل هذا الصك الملزم على غرار مصطلحات مثل الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب التي لا تتضمن عمومًا تعريفات للإرهاب، على سبيل المثال، داخل المنطقة الأوروبية، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لعام 2005 بشأن حماية ضحايا الأعمال الإرهابية، لدى مجلس أوروبا صك معاهدة ملزم لضحايا الجريمة- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف (اعتمدت في 24 نوفمبر 1983، ودخلت حيز التنفيذ في 1 فبراير 1988)- والتي يمكن الاعتماد عليها من حيث المعايير والمناهج الرئيسية، وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بتعويض ضحايا الجرائم المتعمدة والعنيفة التي تؤدي إلى إصابات جسدية أو الوفاة المرتكبة على أراضيها بغض النظر عن جنسية الضحايا، وتُستكمل هذه المعاهدة الملزمة بصكوك غير ملزمة، لكنها مع ذلك مؤثرة، مثل مجلس أوروبا، التوصية رقم 8 (لعام 2006) الصادرة عن لجنة وزراء الدول الأعضاء بشأن مساعدة ضحايا الجرائم (اعتمدت في 14 يونيو 2006) والتي تبين المبادئ الرئيسية مثل تلك التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان وكرامة الضحايا والمساعدة والدعم والمعلومات والوصول إلى سبل الانتصاف، وبالمثل، توجيه الاتحاد الأوروبي 2012/29/EU: وضع الحد الأدنى من المعايير بشأن حقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهم، وعلاوة على ذلك، توجد بالفعل عدة مبادئ دولية لتعويض ضحايا الجرائم العادية والخطيرة على حد سواء، والذي يمكن أن تبلغ بالمثل عن إطاراً دولياً (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2000/62؛ تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية حقوق الإنسان 1997/20 و1997/20/Rev.1)، بما في ذلك تلك التي تم وضعها في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بتعويض الضحايا ومشاركتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن جزء كبير من الإطار الحالي يقترب من تعويض ضحايا الإرهاب وجبر أضرارهم وما إلى ذلك كسبيل انتصاف جنائي داخل نظام العدالة الجنائية الذي يتعلق في الأساس بالقبض على الإرهابيين وملاحقتهم ومعاقبتهم، بمعنى "جعل الإرهابيين يدفعون". وفي المقابل، ليس لسبل الانتصاف المدنية أي أهداف مصاحبة لمكافحة الإرهاب مثل المنع أو الردع أو الوظيفة العقابية. وتشمل بدلاً من ذلك جميع الوسائل غير الإجبارية وغير الجنائية لمعاقبة الإرهابيين والدول التي تدعم الإرهابيين، ويعد الإطار القانوني الذي ينظم الاسترداد المدني ضد الإرهابيين أقل تطوراً من إطار العدالة الجنائية الموازية. وينعكس هذا جزئياً في المناقشات الجارية بشأن وظيفة سبل الانتصاف المدنية لضحايا الإرهاب، بما في ذلك ما هي سبل الانتصاف المدنية المتاحة وما ينبغي أن يكون متاحاً منها، فضلاً عن ما هي الأهداف الأوسع نطاقاً التي تضم الاعتراف بسبل الانتصاف المدنية ضد الإرهاب وإنفاذها إلى المؤسسات الحكومية الوطنية التي تكون أكثر ملائمة لإنشاء سبل الانتصاف من هذا القبيل وإنفاذها (هونجيو كوه، 2016). كما أن هناك نقاشاً سياسياً أساسياً حول أفضل السبل لتعزيز قانون المسؤولية التقصيرية وأهداف القانون الدولي العام دون إثارة الكفاءة القضائية غير المبررة والفصل بين السلطات (هونجيو كوه، 2016). وفي بعض الولايات القضائية، مثل إسبانيا، يمتلك المدعي العام للدولة السلطة التقديرية بشأن ما إذا كان يسعى للمسؤولية المدنية لضحايا الإرهاب من خلال المحاكمة الجنائية أو طرق التقاضي المدنية (هالسيل، 2016).

من أجل تعزيز المناهج الوطنية لمساندة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية

توجد عدة أدوات للأمم المتحدة لمساعدة الدول في تعزيز مناهجها الوطنية- من خلال تحديد القواعد والمعايير الدولية القائمة ذات الصلة فضلاً عن التشريعات الوطنية، لدعم وحماية ضحايا الإرهاب بشكل أفضل، وتتضمن:

 

المسؤولية الجنائية الفردية

يمكن أن تنشأ المسؤولية الجنائية الفردية أيضًا في بيئة النزاع المسلح، مثل ما يتعلق بارتكاب التعذيب الذي يتم حظره بنفس القدر في ذلك السياق بما في ذلك بموجب القانون الدولي العرفي، وسوف يعتمد ما إذا كان السلوك بمثابة جريمة حرب بشكل أساسي على السياق الذي تم فيه القبض على المعتقل واحتجازه، بالإضافة إلى العنصر العقلي المطلوب، كما يمكن أن تصل الأفعال نفسها، مع العنصر العقلي المطلوب، إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين (انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة المدعي العام ضد كورديتش، ماريو سيركيز، 2004، الفقرة 93؛ المدعي العام ضد تيهومير بلاسكيتش، 2004، الفقرة. 102؛ المدعي العام ضد دراغوليوب كوناراك وآخرون، 2002، الفقرة. 85) (انظر أيضاً الوحدة التعليمية 4).

ووفقًا لأشكال المسؤولية المعترف بها في القانون الدولي، قد يكون الفرد مسؤولاً عن ارتكاب الجرائم بشكل مباشر، فرديًا وجماعيًا ومن خلال أشخاص آخرين (نظام روما الأساسي، المادة 25 (3) (أ))، أو قد يكون الفرد مسؤولاً عن المشاركة بشكل غير مباشر في ارتكاب الجرائم (نظام روما الأساسي، المادة 25 (3) (ب))، بما في ذلك عن طريق الأمر أو المساعدة والتحريض (انظر بيجيتش، 2012، الفصل السابع، للاطلاع على مناقشة المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة أثناء النزاع المسلح؛ وراستان وبيكو، 2012، الفصل 32، من أجل مسح مبادئ القانون الجنائي الدولي والاجتهاد القضائي ذي الصلة). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا اعتبار الرؤساء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مسؤولين بموجب مبدأ المسؤولية العليا إذا فشلوا في منع أو معاقبة الأعمال الإجرامية للمرؤوسين الذين لديهم سيطرة فعالة عليهم (دوفي، 2009).

الإطار الدولي والإقليمي/الرد وضمانات عدم التكرار

تؤكد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للضحايا على الحق في الرد، وعلى وجه الخصوص، ينص المبدأ 19 على أن الدولة:

رد الحقوق ينبغي، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ويتضمن جبر الضرر، حسب الاقتضاء، ما يلي: استرداد الحرية، والتمتع بحقوق الإنسان، واسترداد الهوية، والحياة الأسرية والمواطنة، وعودة المرء إلى مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة الممتلكات.

وتجدر الإشارة إلى أن البعض، بما في ذلك أولئك المشاركين بصورة مباشرة في الدفاع عن حقوق المرأة، يعتقد بأن الرد- إعادة الناجي مرة أخرى إلى الوضع الذي كان عليه قبل التعرض للاعتداء- ليس سبيل انتصاف مناسب حيث كان الوضع السابق للضحية يجعلهم معرضين للاعتداء بصورة فعالية في المقام الأول (إعلان نيروبي لعام 2017). ويحتج بأن أوجه عدم المساواة التي تسببت في التعرض للعنف هي أيضًا نفس العوامل التي تؤثر على الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية في أعقاب الاعتداء. وبالتالي، فإن معالجة أوجه الضعف وأوجه عدم المساواة الأساسية ينبغي أن تشكل أيضًا عنصرًا في أي عملية جبر للأضرار. وستحتاج مثل هذه العملية إلى مراعاة ليس لتحقيق العدالة على المستوى الفردي فحسب، بل تسعى أيضًا إلى معالجة السببية الكامنة. وبالتالي توفر شكل من أشكال العدالة على المستوى المجتمعي، وبالتالي ستتطلب إشراك الدولة ومشاركتها.

وإلى جانب الرد، فإنه يتضمن تعويض عن الأضرار غير المالية الناجمة عن الانتهاك (إي وآخرون ضد المملكة المتحدة، 2002، الفقرة 110؛ كينان ضد المملكة المتحدة، 2001، الفقرة 130). والأهم من ذلك، يتضمن حق الرد التزام بالتحقيق مع هؤلاء المسؤولين وملاحقتهم على النحو الموضح في هذه الوثيقة (كينان ضد المملكة المتحدة، 2001، الفقرة 132). وتم النظر في المادة 13 لتنطوي على التزامات بالتحقيق في، من ين جملة أمور أخرى، حالات انتهاك الحق في الحياة، قضية كايا ضد تركيا، 1998؛ التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقضية أكسوي ضد تركيا في ديسمبر 1996؛ الاختفاء في انتهاك للمادة 5، قضية أورهان ضد تركيا، 2002؛ وتدمير المنازل والممتلكات في انتهاك للمادة 8، قضية مينتيس ضد تركيا، 1997. وبالتوازي مع أي رد مالي، ينبغي أن تبذل الدول كل جهد "لضمان تنفيذ الإصلاحات القانونية اللازمة لتجنب تكرار حالات انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة في الوقت المناسب واعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان عدم التكرار". وفي كثير من الأحيان يتم تحفيز الضحايا بقوة للسعي لتحقيق العدالة للحصول على نتائج غير مالية، في شكل هذه الضمانات فضلاً عن الحصول على اعتذار رسمي (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 34/ 30، الفقرة 54).

 
التالي
العودة إلى الأعلى