هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين (اتفاقية باليرمو)

 

إن النصوص القانونية الدولية الأساسية التي تعالج تهريب المهاجرين هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةوبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين. واعتبارا من أيلول/سبتمبر 2018 (حالة التصديق)، تضم إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية189 دولة طرفا، كما أن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين يضم 146 دولة طرفا. والهدف من إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب المادة 1، هو "تعزيز التعاون [الدولي] على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية". وتجرم البروتوكولات التكميلية السلوك الإضافي الذي يتوخى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما تنص على أحكام محددة أخرى تنطبق على هذه الأنواع من الجرائم.

وتوضح المادة 37 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةوالمادة 1 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين العلاقة بين هذين النصين القانونيين الدوليين.

الاطار 1

المادة 37 من اتفاقية باليرمو

  1. يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.

  2. لكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا.

  3. لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول، ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه.

  4. يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.

الاطار 2

المادة 1 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

  1. هذا البروتوكول يكمِّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.

  2. تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم يُنص فيه على خلاف ذلك.

  3. تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

وإن الهدف العام من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها هو مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي. وبناء على ذلك، تركز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على الأنشطة التي تحقق أرباحا كبيرة للجماعات الإجرامية المنظمة. ومع ذلك، فإن الجرائم التي تنشأ للاتفاقية المشار إليها وبروتوكولاتها تظل خاضعة للعقاب حتى وإن ارتكبت دون اشتراك جماعة إجرامية منظمة.

الاطار 3

المادة 34 فقرة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)

(...)

تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة.

(...)

الاطار 4

المادة 4 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك حماية حقوق الاشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم.

الاطار 5

وفي حالة تهريب المهاجرين، ينبغي أن تنطبق جرائم القانون الداخلي حتى في الحالات التي لا يتوفر فيها طابع دولي أو لا يمكن إثبات تورط جماعات إجرامية منظمة.

Legislative Guide for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, الجزء الثالث، الفصل الأول، الفقرة 20، ص. 334
 

الجماعات الإجرامية المنظمة

ووفقا للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن الجماعة الإجرامية المنظمة تتوفر فيها الشروط الآتية :

  • المجموعة المنظمة تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر؛
الاطار 6

المادة 2/ج من اتفاقية باليرمو

قصد بتعبير "جماعة محددة البنية" جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.

ومن خلال هذا التعريف، يمكن أن يلاحظ، على سبيل المثال، أن صيادا ينقل مهاجرين لتسهيل دخولهم إلى بلد آخر بصورة غير قانونية، أو قيام مهرّبين اثنين بتوجيه وإرشاد الناس عبر الصحراء لمساعدتهم على عبور الحدود البرية، قد لا يشكل ذلك جماعة إجرامية منظمة إذا كان تصرّفهم قد تمّ بصفة انفرادية منعزلة ومن دون أي تنسيق في إطار عملية متكاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن فقه القضاء الوطني تناول التعريف على النحو المفهوم في بعض الأطر القانونية المحلية، كما قدم عدة مؤشرات فيما يتعلق باشتراك جماعة إجرامية منظمة في مشروع للتهريب، مثل: المؤشرات المدرجة في الحالة الإيطالية المعروفة باسم قلاوكو الأول (Glauco I) (انظر الإطار الموالي).

الاطار 7

قضية رقم 10341/15 R.N. G.I.P - قلاوكو الأول (Glauco I)

تتسم الجماعة الإجرامية المنظمة بالعناصر التالية: "(1) وجود رابطة بين الاعضاء (من حيث المبدأ) ذات الطابع الدائم أو على الأقل مستقرة وتهدف إلى مواصلة ما بعد ارتكاب اعمال/مشاريع إجرامية محددة، (2) طبيعة البرنامج الإجرامي غير المحددة، (3) وجود مستوى معين من التنظيم، رغم أنه ضئيل، يكفي لتحقيق الأهداف الإجرامية التي تم تسويتها. وتمشيا مع الفقه السائد، لا توجد حاجة إلى اتفاقات رسمية. وإن شرط عدم تحديد البرنامج الجنائي يشير إلى عدد السلوك الجنائي المحدد المتوخى وطرائقه وأهدافه.

ولجأت هذه الاتهامات إلى إثبات [تورط] جماعة إجرامية منظمة، تعمل وفقاً لخطة جيدة التنظيم، مكرسة لتهريب المهاجرين من أجل الحصول على منفعة مالية أو غيرها من المنافع المادية [تشمل]: (1) تركيز المهاجرين في أماكن مخبأة في [بلد] المغادرة، (2) توافر وسائل نقل عديدة ومختلفة لتنفيذ المراحل المختلفة من السفر؛ (3) إشراك عدة رجال ذوي أدوار محددة (مثل القائمين على التعيين، والسائقين، وأطقم السفن، والملاك) الذين يتقيدون بمدونات قواعد السلوك الصارمة؛ (4) تعرض حياة المهاجرين وسلامتهم بصورة منتظمة لمخاطر جسيمة في ظل ظروف الرحلة، (5) وسائل الاتصال المتنوعة والمتطورة، (6) محاولات طمس آثار السفر والخداع من السلطات، (7) المنهجية المنظمة فيما يتعلق بالمدفوعات؛ (8) توافر شبكة قوية لتمكين المرور العابر والإقامة بصورة غير قانونية (مثل الإقامة والملابس والنقل إلى الخارج وجوازات السفر المدلّسة)، (9) الطابع المنتظم للأنشطة، مما يدفع المشتبه فيهم وشركائهم إلى الإشارة إليها غالباً باسم "العمل".

قاعدة بيانات السوابق القضائية بشأن تهريب المهاجرين التابعة لبوابة "شيرلوك" – إيطاليا
 

التالي

العودة الى الأعلى