وتناولت هذه الفعالية تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة في إطار الاتفاقية، بما في ذلك السبل التي يمكن بها لمواد معينة منها أن تساعد موظفي العدالة الجنائية في منع الجرائم المشمولة بالمادة 2 منها، وفي كشف تلك الجرائم وقمعها والتحقيق فيها. وعلى وجه الخصوص، يمكن للمادة 14 (1)، التي تشمل إجراءات التسليم والإجراءات الجنائية، أن تساعد الدول الأطراف على تناول البعد العابر للحدود الوطنية للإرهاب، وذلك بتزويدها بالأساس القانوني للتعاون بما يتجاوز اتفاقات التعاون الثنائي و/أو الإقليمي.
وتقتضي الاتفاقية أن تُعتبر الجرائم المشمولة بها جرائم تستوجب تسليم المطلوبين في أي معاهدة لتسليم المطلوبين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على أن تتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المطلوبين في كل معاهدة لتسليم المطلوبين تعقد فيما بينها بعد ذلك. ويجوز أيضا للدول الأطراف أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني بدلا من اتفاق رسمي لتسليم المطلوبين.
وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلى أن تتبادل أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية التي تباشَر بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منها. وتكلم السيد مينكس عن المشاكل العملية التي يمكن للاتفاقية أن تساعد الدول الأطراف على تجاوزها في طلب أنواع محددة من المساعدة القانونية المتبادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تسعى إلى القضاء على الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم معينة تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، من خلال الأخذ بمبدأ التسليم أو المحاكمة، الذي ينص على أنه يجب على الدولة الطرف التي يوجد فيها الجاني المدَّعى ارتكابه الجرم إما تسليم ذلك الشخص أو محاكمته. ولهذا الغرض، يؤدي تبادل المعلومات بين الدول الأطراف وتقديم الأدلة دورا هاما.
وأشار السيد مينكس إلى أهمية تنفيذ تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق، تكون حقوق الإنسان أثناء إجراءات التسليم وفي تطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مشمولة بالحماية بصفة خاصة بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تتضمن الاتفاقية شرطا قويا لمناهضة التمييز يحمي الشخص المتهم من طلبات التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة القائمة على أساس العرق الذي ينتمي إليه الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي.
وفي الختام، أوضحت الحلقة الدراسية الشبكية السبل التي تيسِّر بها الأدوات والآليات الخاصة بالاتفاقية التعاون الدولي للتصدي بفعالية لتهديد الأعمال الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى.
وستركز الحلقة الدراسية الشبكية التالية من هذه السلسلة، التي ستعقد في 5 تموز/يوليه 2024، على الاستدلال الجنائي
النووي في سياق الاتفاقية.
وتُنفَّذ سلسلة الحلقات الدراسية الشبكية في إطار المشروع المعنون "دعم الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.