دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

توكَل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام محددة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي وافق عليها مجلس محافظيها في عام 2007. وعلى وجه الخصوص، وعملا بالمادة 18-5، تُشجَّع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم المساعدة إلى أقصى حد ممكن عندما تطلبها الدولة الطرف الحائزة للمادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، لأغراض الفقرات 1 و2 و3 و4 من تلك المادة. وعملا بالمادة 18-6 من الاتفاقية، "على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى".

كما تكتسي الأحكام الأخرى للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أهمية خاصة بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشمل هذه الأحكام ما يلي:

  • المادة 7-1 (ب) التي تلتزم الدول الأطراف بموجبها بإبلاغ المنظمات الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عند الاقتضاء، "فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمها."
  • المادة 7-2 التي تنص على أنه "إذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلك المعلومات."
  • المادة 7-4، التي يلتزم الأمين العام للأمم المتحدة بموجبها بتبليغ المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال في الدول الأطراف إلى جميع الدول الأطراف والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  • المادة 8 التي تنص على ما يلي: "لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الدول الأطراف كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات [Nuclear Security Series No. 14] والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  • المادة 18-1 التي تنص على أنه "عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية، أو السيطرة عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم (...)، تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يلي:

(أ) تتخذ إجراءات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر؛

(ب) وتضمن الاحتفاظ بأي مواد نووية وفقا لما ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

(ج) وتراعي التوصيات المتعلقة بالحماية المادية [مع رابط إلى Nuclear Security Series] ومعايير الصحة والسلامة [مع رابط إلى safety standards] الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

  • المادة 18-4 التي تنص على أنه "إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية (...) غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة طرف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغب في استلامها (...)، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها (...)، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية ذات صلة"، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.