أُبرز في الملخص الذي أعده الرئيسان المشاركان لفعالية الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي حيز النفاذ، أنه "ينبغي أن تتأكد جميع الدول الأطراف من أن قانونها الوطني ينص بطريقة ملائمة على تجريم ومعاقبة الأعمال المنطوية على تعمد اقتناء المواد المشعة أو حيازتها أو استخدامها أو إحالتها أو نقلها دون إذن، وينبغي أن تعمل على إيجاد فرص لتبادل المعلومات مع البلدان الشريكة بشأن هذا الموضوع على وجه التحديد [....] وعلى الرغم من عدم وجود طريقة صحيحة واحدة لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، فإن النماذج المتبعة في بلدان أخرى [...] قد توفر إرشادات بشأن التنفيذ على الصعيد الوطني".
وفي أيلول/سبتمبر 2020، بعث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار جهوده الرامية إلى تشجيع الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، رسالة إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية يدعوها فيها إلى تقديم معلومات عن تشريعاتها المنفذة لشروط التجريم الواردة في المادة 2 من الاتفاقية.
ويمكن الاطلاع على مثال للرسالة هنا.
وفيما يلي أدناه المعلومات المتلقاة. ويرجى ملاحظة أن جميع الترجمات إلى الإنكليزية غير رسمية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرخ 26 ذو القعدة 1431 (بالعربية، بالإنكليزية، بالفرنسية)
المرسوم الرئاسي رقم 14-195 المؤرخ 8 رمضان 1435 (بالعربية، بالإنكليزية، بالفرنسية
قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام
2004 ( بالإنكليزية، )