نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 
  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

التعاريف و المصطلحات

 

الإرهاب

لا يوجد توافق في الآراء على الصعيد الدولي حول تعريف الإرهاب، ولكن هناك 19 صكا دوليا تتعامل مع الإرهاب. وبالفعل، اعتمدت دول عديدة على هذه الصكوك الدولية وقرارات المحاكم الدولية والتشريعات الوطنية القائمة لتعريف الإرهاب داخل حدودها ومناطقها (انظر الوحدة التعليمية 1 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن مكافحة الإرهاب). ويؤكد بعض العلماء أن تعريف الإرهاب يتطور بمرور الوقت ويختلف باختلاف البلد والمنطقة الجغرافية والاحتياجات السياسية. 

وعلى الصعيد الدولي، وإضافة إلى الصكوك القانونية العالمية التسعة عشر، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة قرارات متعددة تتعلق بالإرهاب ووضع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تبنتها الدول الأعضاء في سبتمبر 2006 وتتم مراجعتها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عامين. كما تم تنسيق الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وهي أول مقاربة عملية لمكافحة الارهاب، من طرف فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب (CTITF). وتم تنظيم هذه الفرقة (CTITF) من خلال فرق عاملة قدمت الدعم لجهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها 38 كيانا دوليا. ومنذ يونيو 2017، يتم تنسيق بين الكيانات الدولية من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) الذي تم إنشاؤه مؤخرًا من خلال ترتيب جديد: الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الإرهاب (UN Global Compact)، الموقع في 23 فبراير 2018. ومن بين مهام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة توفير قيادة تفويضات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتتكون الاستراتيجية من 4 ركائز: 1) معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب؛ 2) تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته. 3) تدابير لبناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد؛ 4) تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كمبدأ أساسي لمكافحة الإرهاب (للحصول على مراجعة أكثر تفصيلاً للاستراتيجية، انظر الوحدة التعليمية 3 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الإرهاب). وبما أن الإطار القانوني للإرهاب واسع النطاق وورد في عدد كبير من الصكوك، فقد بحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب منذ مدة. 

وفي غياب تعريف دولي للإرهاب، قام بعض العلماء والمنظمات الإقليمية والدولية بمحاولات لتعريف هذا المفهوم (انظر الوحدة التعليمية الأولى من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الإرهاب). على سبيل المثال، تُعرّف آلية المراقبة والإبلاغ والدعم لمكافحة الإرهاب الممولة من الاتحاد الأوروبي (CT MORSE) الإرهاب بأنه "الاستخدام غير القانوني للعنف والترهيب، وخاصة ضد المدنيين، في السعي لتحقيق أهداف سياسية". (ريتانو، كلارك وآخرون، 2017).. أدرج مشروع تمارا ماكارينكو لعام 2012 التعريف التالي للإرهاب: "سلوك أعمال عنف مع سبق الإصرار أو التهديد بالعنف الذي يرتكبه أعضاء مجموعة منظمة، تهدف إلى خلق الخوف في خصوم أو شريحة معينة من المجتمع" (ماكارينكو، 2012).

وعرّف بروس هوفمان الإرهاب بأنه "خلق واستغلال متعمدين للخوف من خلال العنف أو التهديد بالعنف في السعي إلى التغيير السياسي" (هوفمان، 1998). وقاعدة بيانات الإرهاب العالمي، التي تم تطويرها والحفاظ عليها من قبل اتحاد الولايات المتحدة الوطني من أجل دراسة الإرهاب والردود على الإرهاب (START)، يُعرّف الحدث الإرهابي على أنه الاستخدام المهدد أو الفعلي للقوة والعنف غير القانونيين لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال الخوف أو الإكراه أو التخويف. وهناك أيضًا محاولات سابقة، تعود إلى عقود مضت، لتحديد معايير تعريف "الإرهاب" (انظر واينبارغ وآخرون، 2004؛ كرانشتو، 2000). كما تضمن تعريف واسع اقترحه والتر لاكيور "الاستخدام غير المشروع للقوة لتحقيق هدف سياسي من خلال استهداف الأبرياء" (لاكور، 1977).

وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت عدة صكوك إقليمية تعريف "الإرهاب" أو "العمل الإرهابي" الذي تم تحليله في الوحدة التعليمية 5 بشأن النهج الإقليمية لمكافحة الإرهاب من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن مكافحة الإرهاب.

وفي إطار الأمم المتحدة، هناك العديد من مفاهيم "الإرهاب" التي تقدم إرشادات مفيدة للغاية حول محتواه. أحدها وارد في قرار الجمعية العامة 49/60، وهو يهدف إلى تجريم بعض الأنشطة المسلحة التي تعتبر ذات طبيعة "إرهابية". وينص على وجه الخصوص، على أن "الأعمال الإجرامية التي ترتكب قصدا أو عمدا من أجل إثارة حالة من الرعب في صفوف الناس عامة أو جماعة من الأشخاص لأي غرض من الأغراض، ليس لها ما يبررها مهما كانت الظروف، ومهما كانت الاعتبارات أو العوامل التي قد يتذرع بها لتبريرها". (الفقرة 3). ولمزيد من التفاصيل حول نهج الأمم المتحدة تجاه مفهوم الإرهاب، انظر الوحدة التعليمية 4 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الإرهاب.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا، تعترف الأمم المتحدة بعدد من الجماعات من غير الدول كمنظمات إرهابية، على أساس تورطها في أعمال إرهابية (على سبيل المثال، تم تصنيف طالبان كمجموعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999)، وذلك بعد رفضهم تسليم أسامة بن لادن وشركائه لأدوارهم في هجمات أغسطس 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة). وفي عام 2011، وبموجب قرار مجلس الأمن 1989 (2011)، قسم المجلس "القائمة الموحدة" للأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان والقاعدة إلى قائمتين منفصلتين: "القاعدة، أو قائمة 1988"، وقائمة طالبان. وأخيرا، وبموجب القرار 2253 (2015)، وسع مجلس الأمن معايير الإدراج لتشمل في قائمة تنظيم القاعدة أفرادا وكيانات تدعم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة. 

 

الجريمة المنظمة

كما هو الحال في إطار الإرهاب، تشرف الأمم المتحدة على عدد من المعاهدات التي تتعامل مع الجريمة المنظمة العبر وطنية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية (فيما يلي: اتفاقية الجريمة المنظمة). وتستكمل اتفاقية الجريمة المنظمة بثلاثة بروتوكولات بشأن الجرائم التي كثيرا ما تنفذها الجماعات الإجرامية المنظمة: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (بروتوكول تهريب المهاجرين)؛ وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (بروتوكول الأسلحة النارية). وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 لا تتناول الجريمة المنظمة العبر وطنية في حد ذاتها، بل الأنشطة غير المشروعة التي تمارسها عادة الجماعات الإجرامية المنظمة. وأخيرًا، تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها في عام 2003، الأشكال المختلفة للفساد وتعترف بها، وتوفر إطارًا قانونيًا لتجريم ومكافحة الجريمة التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم (حول موضوع الفساد، المخدرات الاتجار، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية، انظر الوحدة التعليمية 3 والوحدة التعليمية 14 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الجريمة المنظمة، وكذلك سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين). 

وعلى غرار مفهوم الإرهاب، لا يوجد تعريف واحد مقبول للجريمة المنظمة. ولا تعرِّف الاتفاقية  الجريمة المنظمة لأن الأنشطة غير المشروعة للجريمة المنظمة تتغير في كثير من الأحيان وسرعان ما يصبح التعريف قديماً. وبدلاً من ذلك، تعرف الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها:

جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى (المادة 2 (أ)).

وتُعرَّف المجموعة المهيكلة على نطاق واسع بأنها المجموعة التي لا تتطلب أي تسلسل هرمي رسمي أو عضوية مستمرة. ولذلك، يتم أيضًا تضمين المجموعات التابعة بشكل واسع دون أي أدوار محددة رسميًا لأعضائها أو أي هيكل مطور أو تسلسل هرمي. ويقصد بالجريمة الخطيرة أي جريمة يعاقب عليها بالسجن أربع سنوات على الأقل (المادة 2 (ب)). وكما أُدرج غرض الجماعة الإجرامية المنظمة في الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى في اتفاقية الجريمة المنظمة لاستبعاد الجماعات ذات الدوافع السياسية أو الاجتماعية البحتة. وفي الوقت نفسه، كان القصد من المنفعة المادية الأخرى أن تشمل الإشباع الجنسي من خلال، على سبيل المثال، تلقي أو تداول المواد من قبل أعضاء شبكات يتبادلون مواد استغلال الأطفال عبر الإنترنت أو تقاسم التكاليف بين أعضاء الشبكة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2006) (حول هذا الموضوع، انظر الوحدة التعليمية 1 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول الجريمة المنظمة). 

وقد انتقد بعض الباحثون النهج المتبع في تعريف الاتفاقية (انظر على سبيل المثال ساليناس دو فرياس، 2017؛ فرادهولم، 2017)، واعتبروه محدودًا حيث تتمتع الدول الأطراف بسلطة تقديرية واسعة بشأن كيفية تعريف الجريمة المنظمة في التشريعات الوطنية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تفاوت في التنفيذ الوطني. ومن ناحية أخرى، شأنها شأن الإرهاب، تتطور الجريمة المنظمة أيضًا بمرور الوقت، وهي ليست ثابتة، وتتنوع من منطقة إلى أخرى. ولهذا السبب، تركز الاتفاقية على الجهات الفاعلة في الجريمة المنظمة - الجماعة الإجرامية المنظمة - وليس الأنشطة غير المشروعة.

كما تضع اتفاقية الجريمة المنظمة تعريفا للجانب العبر وطني للجريمة المنظمة. وتحدد الاتفاقية في مادتها 3 الجنسية العبر وطنية :

يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:

  • ارتكب في أكثر من دولة؛
  • ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛
  • ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ أو
  • ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى. (المادة 3 (2)). 

وعلى الرغم من أن نطاق تطبيق الاتفاقية يقتصر على الجرائم ذات الطابع العبر وطني، فإنه ينص أيضا في المادة 34-2 على أن العنصر العبر وطني ومشاركة جماعة إجرامية منظمة لا يمكن اعتبارهما عنصرين من تلك الجرائم في التشريعات المحلية لمقاصد التجريم. ولذلك، فإن الدول الأطراف مدعوة لتمرير تشريعات لا تشمل العناصر العبر وطنية من أجل تجنب الثغرات المحتملة في النظم المحلية.

وتركز هذه الوحدة التعليمية بشكل خاص على الإرهاب والجريمة المنظمة بدلاً من الجرائم الجنائية الأقل خطورة. ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بالاتجاه المستمر نحو الأعمال الإجرامية الفردية/المستقلة، الصغيرة الحجم لتمويل الأنشطة الإرهابية، بدلاً من التيسير الواسع النطاق من الأعلى إلى الأسفل للعمليات الإجرامية من قبل الفصائل الإرهابية (أوفتيدال، 2014؛ ريتانو، كلارك، 2017). 

 

الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب

تركز هذه الوحدة التعليمية على الروابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب. غالبًا ما يهتم بعض العلماء بكشف كيفية ومدى تفاعل الجماعات الإجرامية المنظمة والمنظمات الإرهابية غالبا ما يشيرون إلى الروابط أو الصلات على أنها توضح "العلاقة" بين الأنواع المختلفة من المجموعات (انظر، على سبيل المثال، ألبتنيز، 2012؛ ألدا ،2014). وبينما لا توجد بالتأكيد طريقة واحدة لتحديد هذه الروابط، يؤكد بعض الأكاديميين أن "العلاقة" ليست سوى واحدة من عدد من أنواع التفاعلات المختلفة. ونشير الى انه يتم تناول الأساليب النظرية لفحص أنواع مختلفة من الروابط في قسم مخصص من هذه الوحدة التعليمية.

بشكل عام، تبحث دراسات الروابط في كيفية انخراط الجماعات الإجرامية والإرهابية في أنشطة ذات منفعة متبادلة وتسعى أيضًا إلى إلقاء نظرة أوسع على البيئات والشبكات الاجتماعية الأكبر التي تعمل فيها الجماعات الإرهابية والإجرامية المنظمة (نويمان وآخرون، 2016). وفي هذا السياق، من المهم أيضًا الإشارة إلى وجود باحثين يشككون في وجود صلة بين الجريمة المنظمة والإرهاب، ويستخلصون وجود تعاون بين الجماعات الإجرامية المنظمة والمنظمات الإرهابية (انظر بيكارالي، 2006). ويركز بعض هؤلاء المؤلفين على انعدام الثقة بين هذه الجماعات كحاجز طبيعي امام تعاونهم. بينما يؤكد البعض الآخر حقيقة أن كلا المجموعتين معاكسين عمومًا للمخاطر وقد يترددان في تحمل المخاطر الإضافية للتعاون على المدى الطويل؛ ربما يكون الاعتراض الأكثر شيوعًا على وجود رابطة هو أن لهذه الجماعات بطبيعتها أهدافًا مختلفة (ذات طبيعة مالية للجماعات الإجرامية المنظمة وذات طبيعة سياسية أكثر للمنظمات الإرهابية). ولذلك يؤكد هؤلاء المؤلفون أن هذا سيمنع التعاون المستقر (بيكارالي، 2006؛ شيلي وآخرون، 2005).

كما تهدف هذه الوخدة التعليمية إلى التحقيق في وجود أي نوع من الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة بأوسع معانيها، وبالتالي تشير إلى وجود روابط، بدلاً من الارتباط. 

الروابط لغرض هذه الوحدة التعليمية

من اجل اهداف هذه الوحدة التعليمية أية إشارة إلى "الروابط" هدفها ان تشمل أي تفاعل بين الإرهاب/الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة/الجماعات الإجرامية المنظمة يثبت وجود علاقة بينهما. وهذا يشمل، على الرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة: الجماعات الإرهابية المتورطة في نشاط إجرامي منظم؛ الجماعات الإجرامية المنظمة التي ترتكب أعمالا إرهابية؛ الجماعات الإرهابية والإجرامية المنظمة التي تتعاون من خلال مشاركتها في نشاط إجرامي؛ التحولات التي تنطوي على الروابط التنظيمية وأوجه الشبه، أو حتى التقارب؛ والمنافسة بين نوعي المجموعات التي تتطلب الاتصال بينهما.    

 

 التالي : الجريمة المنظمة والإرهاب: الإطار القانوني الدولي
 العودة الى الأعلى