هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن "لكل شخص الحق في الحياة والحرية وأمنه الشخصي". وتتداخل هذه المادة مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي يمنح جميع الأشخاص مستوى معيشي ملائم للصحة والرفاهية، ويوفر حماية خاصة للأمومة والطفولة) وغالباً ما تتم قراءته جنباً إلى جنب مع المادة 5 التي تناقش "التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة"، وكذلك المادة 9 التي لا يجوز فيها إخضاع أي شخص "للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو النفي".

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يُنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه يحتوي على الحكم الرئيسي بشأن الحق في الحياة بموجب المادة 6 (1)، التي تنص على أن "لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة. ويجب حماية هذا الحق بموجب القانون. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". ولا يجوز السماح بأي استثناء بموجب المادة 4 (2) حتى في أوقات النزاع المسلح أو الطوارئ العامة. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام كلمة "متأصل" في المادة 6 (1)، يليه حظر صريح للحرمان التعسفي من الحياة، يسلط الضوء على الوضع الهرمي للحق. وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 36 (2017)، على أنه لا ينبغي تفسير هذا الحق بشكل ضيق وينبغي ضمانه لجميع البشر، دون تمييز عيني. وهذا يعني أنه ينبغي حماية الحق في الحياة للأفراد المشتبه فيهم والمدانين حتى في أخطر الجرائم.

كما نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى المادة 6 (2)و(4) - (6) على أنها توفر ضمانات للبلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، ولا ينبغي تطبيقها إلا في ظروف استثنائية "في ظل أقصى الحدود". وبالمثل، يحكم البروتوكول الاختياري الثاني لعقوبة الإعدام مثل هذه القضايا. ومن خلال اشتراط حظر الحرمان "التعسفي" من الحياة، تعترف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن غير قصد بأن بعض الحرمان من الحياة قد لا يكون تعسفياً. وتشمل هذه الدفاع عن النفس في أوقات النزاع المسلح، والتي سيتم مناقشتها لاحقًا في الوحدة التعليمية. كما تنظم المادة 6 (3) على وجه التحديد علاقتها باتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وهذا يعني أنه عندما يشكل الحرمان من الحياة جريمة الإبادة الجماعية، لا يجوز لأي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تنتقص من أي من التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي عام 2017، أنهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قراءتها الأولى لمسودة تعليق محدثة على المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتضمن المشروع ملاحظات مفادها أن الدول الأطراف ملزمة ببذل العناية الواجبة لاتخاذ تدابير إيجابية "معقولة" تكون مناسبة في الظروف المحددة، والتي لا تفرض عليها أعباء مستحيلة أو غير متناسبة، رداً على التهديدات المتوقعة للحياة التي تنشأ من الأفراد. وأو الكيانات التي لا ينسب سلوكها إلى الدولة. ولذلك، فإن الدول ملزمة باتخاذ تدابير وقائية كافية لحماية الأفراد من القتل أو القتل على أيدي المجرمين أو الجريمة المنظمة أو الجماعات الميليشيا، بما في ذلك الجماعات المسلحة أو الإرهابية (تقرير الجمعية العامة A/72/316، الفقرة 16). ودُعي أصحاب المصلحة إلى تقديم مذكرات بشأن المسودة بحلول 6 أكتوبر 2017. 

 

اتفاقية حقوق الطفل

تنص المادة 6 (1) من هذه الاتفاقية على أن "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل الحق الأصيل في الحياة". ويتداخل هذا مع الواجب العام بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مع المادة 24 (1) من اتفاقية حقوق الطفل التي تشترط أن يكون لكل طفل "الحق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصر". وتكفل كذلك المادة 24 تنفيذ تدابير خاصة لحماية حق الطفل في الحياة، مثل التسجيل مباشرة بعد الولادة، والحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية. كما يُنظر إلى الحق في الحياة بموجب المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه خاص ويحتوي على أحد المبادئ العامة التي تساعد على تفسير المواد الأخرى من الاتفاقية. وعلى هذا النحو، تلعب المادة 6 دوراً أساسياً في إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال والاعتراف بالحق في بقاء الطفل ونمائه.

 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اعتُمدت هذه الاتفاقية في عام 2006 للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، التي تُعرَّف بأنها شكل من أشكال الحرمان من الحرية التي يرتكبها موظفو الدولة أو الأفراد/الجماعات التي تتصرف مع سلطة الدولة هذه أو تدعمها أو تقبلها. ويتبع ذلك عدم الاعتراف بالحرمان من الحرية ورفض الكشف عن مكان المختفين، ووضع الشخص خارج القانون. وكانت هذه أول معاهدة دولية تحظر صراحة ممارسات الاختفاء القسري هذه وتتطلب من الدول تجريم الاختفاء القسري وإتاحة سبل الانتصاف القانونية لضحاياها في إطار التشريعات المحلية. وتحظر الاتفاقية الاعتقال السري، وتتطلب سجلات شفافة كاملة لوضع المعتقل ومكانه وكذلك الحق في الاستعانة بمحام.

ويبدو أن هذه الاتفاقية تسد الثغرات في الحماية من الاختفاء. وإن إدراج الحق في عدم الوقوع ضحية للاختفاء القسري، وكذلك تعريف الاختفاء، تعد إنجازات ملحوظة إلى حد كبير. ويعتبر التعريف ذو شقين، لأنه لا يعترف فقط بالطابع الفريد للاختفاء، ولكنه يسعى أيضاً إلى منع تفاقم حالات الاختفاء القسري وتصعيدها من قبل عملاء الدولة أو أولئك الذين تأذن لهم الدولة. وعلى الرغم من الإنجازات الإيجابية، إلا أن المحتوى لا يزال غامضاً في بعض النواحي. وبما أن الدول يبدو أنها تدمج جوانب معينة من حالات الاختفاء القسري في التحقيقات الإرهابية، فإنه لم يتم تحديدها بوضوح حيث يتم رسم الخط على ممارسة الدول التي يمكن اعتبارها اختفاء قسري بموجب الاتفاقية وما إذا كانت تقع ضمن اختصاصها الوقائي. وتتطلب بعض مجالات استراتيجية مكافحة الإرهاب ومواءمتها مع الاتفاقية توضيحات إضافية.

 

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

وتنص المادة 9 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على "توفير الحماية القانونية للحق في الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم". ويُنظر إلى الاتفاقية على أنها تعترف بالحقوق الخاصة بوضع العمال المهاجرين، وتستهدف مناطق معينة حيث قد يظل العمال المهاجرون عرضة للخطر أو يتم استغلالهم. وقد يخضع العمال المهاجرون لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب التي تنطوي على قوة غير قانونية أو حتى حالات اختفاء قسري، وبالتالي فإن الاتفاقية تؤكد حقهم في الحياة. وفي الواقع، أثارت هيئات المعاهدات المختلفة تدابير مكافحة الإرهاب باعتبارها مصدر قلق للمهاجرين. كما أن إعادة تأكيد هذا الحق ترجع إلى حقيقة أن معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والقوانين المحلية التي تحتوي على الحق في الحياة تستخدم لغة تشير إلى "المواطنين" أو "المقيمين"، والتي تستبعد المهاجرين بحكم القانون.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى