هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

تعريف "الضحية" 

 

ليس هناك أي تعريف واحد متفق عليه عالمياً لمصطلح "الضحية"، ومع ذلك، هناك العديد من الصكوك الدولية الهامة والتي تحدد العناصر الأساسية لتصبح "ضحية" التي يُشار إليها عادةً من جانب المجتمع الدولي. وأحد هذه الصكوك هو إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة (إعلان المبادئ الأساسية) (قرار الجمعية العامة 40/34)، والذي يتم فيه تعريف "الضحايا" على النحو التالي:

يُقصد بمصطلح "الضحايا" الأشخاص الذين أصيبوا بضرر، فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تجرّم التعسف الإجرامي في السلطة.(الفقرة 1).

ويتضمن ذلك التعريف بصورة أساسية جميع الحالات التي يقع فيها الناس ضحايا بسبب الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإرهابية، وعندما يكون الوقوع ضحية نتيجة لانتهاكات قانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو قانون اللاجئين، يكون التعريف الوارد في المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للضحايا) (الفقرة 8) ذو صلة أيضاً:

لأغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو إلحاق ضرر بالغ بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال القيام بأعمال أو الامتناع عن القيام بأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.الضـحايا هـم الأشـخاص الـذين لحـق بهم ضـرر، أفـراداً كـانوا أو جماعـات، بمـا في ذلـك الضـرر البـدني أو العقلـي أو المعانـاة النفسـية أو الخسـارة أو إلحاق ضرر بالغ بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال القيام بأعمال أو الامتناع عن القيام بأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقـانون الإنساني الدولي. وعند الاقتضاء، ووفقاً للقانون المحلي، يشمل مصطلح "ضحية" أيضاً أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع الإيذاء (قرار الجمعية العامة 60/147).

وفي النهاية، عندما يقع عمل إرهابي ضمن نطاق أحد الجرائم التي تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، فإن القاعدة 85 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (المحكمة الجنائية الدولية، 2013) تعرف "الضحايا" على النحو التالي:

(أ‌) يدل لفظ "الضحايا" على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛

(ب‌) يجوز أن يشمل لفظ "الضحايا" المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية.

ويختلف التعريف الوارد في قواعد المحكمة الجنائية الدولية عن ذلك التعريف المستخدم في المحكمتين المخصصتين في رواندا ويوغوسلافيا السابقة على التوالي، وتشكل تحولاً في التركيز على دور الضحية في القانون الجنائي الدولي (يُناقش أدناه بمزيد من التفصيل) في سياق الدارسة المتعلقة بالضحايا وظهور الضحية في العدالة الدولية.

الاعتراف بالأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب: النهج الذي اتبعته المحكمة الجنائية الدولية

يمكن أن يواجه الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب الوصم في مجتمعات ما بعد الصراع نتيجة لارتباطهم المتصور بآبائهم، مما يؤدي إلى حدوث العزلة الاجتماعية والضرر البدني والنفسي. وفي نفس الوقت، قد تواجه الأمهات اللاتي تعرضن للاغتصاب والحمل القسري صعوبات في الارتباط بأطفالهن، مع احتمالية التعرض للإهمال وسوء المعاملة. وعلى الرغم من هذه القضايا الهامة، لم يحصل الأطفال إلا على اعتراف محدود داخل القانون الجنائي الدولي وكان يُنظر إليهم بدرجة كبيرة على أنهم دليل على الضرر الذي ارتكب بحق أمهاتهم، بدلاً من كونهم ضحية في حد ذاتها.

وتشير حالتان منظورتان أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى تحول محتمل في الطريقة التي يُنظر بها إلى الأطفال المولودين من الاغتصاب. وقد أشار تقرير الخبير المقدم في قضية بيمبا إلى أنه ينبغي أن يُنظر إلى الأطفال على أنهم ضحايا لغرض تقييم حالات الجبر*، بينما في حالة أونجوين، اعترف المدعي العام بالأطفال المولودين من الاغتصاب في أسر جيش الرب للمقاومة (LRA) كفئة من الضحايا.

* International Criminal Court (2017 ). Expert Report on Reparation. Presented to Trial Chamber III, International Criminal Court: Situation in the Central African Republic in the Case of The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo . The Hague. ICC-01/05-01/08-3575-Anx-Corr2-Red 30 November 2017.
** Neenan, Joanne (2018). " The Role of the ICC of Protecting the Rights of Children Born of Rape in War." EJIl: Talk!. 12 February.

ومن الجدير بالذكر أن جميع التعريفات الثلاثة المذكورة أعلاه تعرف "الضحية" بالإشارة إلى الضرر الذي لحق بهم بدلاً من الجريمة المرتكبة في حقهم، وبالتالي يُنظر إلى مفهوم الضحية على أنه علاقة مباشرة بالضحية، بدلاً من فعل الجاني (على الرغم من أنه يجب أن يكون هناك، بطبيعة الحال، بعض الارتباط بين الضرر الذي لحق بالضحية والفعل المرتكب).

وبالإضافة إلى ذلك، من خلال الاستناد إلى مفهوم الضحية على الضرر الذي لحق بها، تتضمن التعريفات الثلاثة في الأصل الضحايا غير المباشرين وكذلك الضحايا المباشرين، حيث أن الارتباط الذي يجب إنشاؤه يكون بين الفعل الإجرامي والضرر الذي ينشأ بسببه، بدلاً من أن يكون بين الفعل الجنائي والضحية المباشرة له. وهذا يعني أنه يتم إدراج عائلات الضحايا المباشرة، والذين تضرروا بسبب الاستهداف المباشرة لأحد أفراد العائلة، في التعريف، ولنفس السبب، سيشمل التعريف أيضاً الأطفال الذين تلدهم النساء نتيجة للاغتصاب.

ومع ذلك، هناك اختلافات بين التعريفات، والتي قد تتعلق بالسياق المحدد لتطبيقها، في حين أن، على سبيل المثال، يتوخى كلاً من إعلان المبادئ الأساسية والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للضحايا الضرر الجماعي، مثل الذي من شأنه أن يكون متسقاً مع ارتكاب الفظائع الإرهابية على نطاق واسع. إلا إن القاعدة 85 (أ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لا تشير إلى الضرر الذي لحق بهم بشكل جماعي. وفي حين أنها تعرف الضحايا بصيغة الجمع (على عكس الإشارة إلى صيغة المفرد في تعريفات المحكمة المخصصة، إلا أن القاعدة 85 (أ) لا تقدم أي إشارة صريحة إلى إمكانية أن مفهوم الضحايا قد يتضمن جماعة أو مجموعة.

وبالنظر إلى أنه تم النظر بشكل صريح في تعريف الضحية الوارد في إعلان المبادئ الأساسية من جانب القائمين بصياغته، كان من المحتمل استثناء أي إشارة إلى الضرر الجماعي أو الضحية في القاعدة 85 (أ) قراراً مدروساً. وبالتالي، في حين أن الجرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ذات نطاق ولديها مكون جماعي بحكم طبيعتها، فهو مفهوم الضرر الشخصي للفرد، مهما كانت نشأته، وهو ما يحدد وضع الفرد باعتباره ضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد يكون التأثير استبعاد أي تطبيق من النوع واسع النطاق والجماعي والشتات إلى المحكمة أو التأثير الذي قد يحدد بخلاف ذلك المشارك الفردي في صفة تمثيلية تجاه المجتمع المتضرر (ماكديرموت، 2009، الصفحة 32).

كما أوضحت لجنة مناهضة التعذيب، إلى حد كبير أيضاً:

ينبغي اعتبار شخص ما ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد جرى التعرف على مرتكب الفعل أو قُبض عليه أو قُوضي أو أُدين، وبصرف النظر عن أي علاقة أسرية أو علاقة أخرى بينه وبين الضحية ... وقد يفضل الأشخاص الذين لحق بهم الضرر مصطلح "الباقين على قيد الحياة" في بعض الحالات. (التعليق العام رقم 3- CAT/C/GC/3، الفقرة 3).

وفي النهاية، يُدرج تعريف "ضحية الإرهاب" في المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والشعوب في سياق مكافحة الإرهاب في أفريقيا (2015)، الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACommHPR):

يعتبر الأشخاص التالي وصفهم ضحايا للإرهاب: (أ) الأشخاص الطبيعيون الذين قتلوا أو تعرضوا لإصابات جسدية أو نفسية خطيرة بسبب ارتكاب عمل إرهابي (ضحايا مباشرون)؛ (ب) أقارب الضحية المباشر أو معالوه (الضحايا الثانويون)؛ (ج) الأبرياء الذين قتلوا أو تعرضوا لإصابات خطيرة غير مباشرة بسبب عمل إرهابي (الضحايا غير المباشرين)؛ (د) ضحايا الإرهاب المحتملون في المستقبل (الفقرة 10د). (ويؤيد هذا التعريف بشكل فعال النهج المتبع في الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 34/30، الفقرة 16).

وعلى غرار التعريفات العامة المذكورة أعلاه، يحدد التعريف الضحية بالإشارة إلى الضرر الذي لحق بها، بدلاً من الفعل المرتكب ضدها، كما يتوخى مجموعة من الضحايا المباشرين وغير المباشرين، بما في ذلك الضحايا المحتملين في المستقبل (وبالتالي يعكس المرحلة الأولى من الإيذاء والصدمة كما هو موضح أدناه)، والتي تتميز ببيئة قمعية شديدة ومخاطر.

كما سوف ينظر البعض إلى أولئك المهاجرين واللاجئين الفارين من العنف الإرهابي على أنهم من ضحايا للإرهاب (انظر أيضًا الوحدات التعليمية من 1 إلى 5 من سلسلة الوحدات الجامعية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين). وقد يكون عدد كبير من هؤلاء الأشخاص تعرضوا لأعمال إرهابية مباشرة أو يفرون من الأثر الأوسع للأنشطة الإرهابية في منطقتهم، مثل تفاقم انعدام الأمن والحد من الفرص أو عدم وجود احتمالات لأنفسهم ولأسرهم. ومن الجدير بالذكر أن المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب دعا إلى أنه من أجل أن تكون أي سياسة لمكافحة الإرهاب فعالة، يجب أن تتضمن سياسة شاملة للهجرة والتي تحترم حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز والتي تمنح ضحايا الإرهاب الحماية التي يستحقونها (تقرير الجمعية العامة 71/ 384، الفقرات 54- 55). 

 
التالي
العودة إلى الأعلى