هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

التقييد في أوقات الطوارئ العامة

 

في الظروف القصوى، "في فترات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة" (المادة 4 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، يجوز للدول اتخاذ تدابير للانتقاص من العهد، أي تعليق أو تعديل التزاماتها مؤقتًا بموجب المعاهدة، شريطة أن يتم استيفاء عدد من الشروط. وقد تم التأكيد على أهمية الالتزام بهذه المعايير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة (على سبيل المثال الجمعية العامة للأمم المتحدة، (2005)، الفقرة 3). وعلى الصعيد الإقليمي، تحتوي المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 27 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على أحكام مماثلة. وتُعتبر مبادئهم ونهجهم الشامل هي نفسها إلى حد كبير، على الرغم من وجود بعض الاختلافات الإقليمية.

وعلى سبيل المثال، في تحديد حدود صارمة لاستخدام السلطة التنفيذية بهذه الطريقة، صرحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأنه "يبدأ من أي تحليل سليم قانونياً للمادة 27 [الاتفاقية الأمريكية] والوظيفة التي يؤديها هي أنه مخصص لحالات استثنائية فقط. وهي تنطبق فقط "في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة الطرف أو أمنها" (دوران وأوغارت، 2000، الفقرة 99). وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة، في قضية مهمة المثول أمام القضاء في حالات الطوارئ، أن الاتفاقية الأمريكية "تسمح بتعليق بعض الحقوق والحريات فقط" بالقدر الذي تقتضيه ضرورات الوضع الطارئ وطيلة مدة قيامها" (1987 (أ)، الفقرة 43). ومن الجدير بالذكر أنه بموجب المادة 27 من الاتفاقية الأمريكية، فإن حق المثول أمام القضاء غير قابل للانتقاص.

وبالمثل، عند تحديد العقبة المطلوب تجاوزها، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه يجب أن تكون هناك ثلاثة شروط ضرورية: يجب أن يكون هناك حالة استثنائية من الأزمات أو الطوارئ؛ الذي يؤثر على جميع السكان؛ والذي يشكل تهديدًا للحياة المنظمة للمجتمع (لوليس ضد إيرلندا (رقم 3)، 1961، الفقرة 28). وكما هو الحال مع نهج محكمة البلدان الأمريكية، تسمح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدول ببعض التقدير - "هامش التقدير" في تقييمها للتهديدات الأمنية المتصورة والاستجابات لها (أ. وغيره ضد المملكة المتحدة، 2009، الفقرتان 171 و173). كما تطالب كلتا المحكمتين بإعلان حالة الطوارئ الرسمية قبل إجراء أي تعليق للحقوق (لوليس ضد إيرلندا (رقم 3)، 1961، الفقرة 28؛ زامبرانو فيليز ضد إكوادور، 2007، الفقرات 45-47). ويجب على الدول أيضا الإبلاغ عن الحقوق التي تم تعليقها نتيجة لهذا الإعلان.

وفي المقابل، لا ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حالات الطوارئ ولا إمكانية الاستثناء. وهذا يعكس نص المادة 22 من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1999 بشأن منع الإرهاب ومكافحته (التي تمت مناقشتها في الوحدة التعليمية 4) التي تنص على أنه "لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه ينتقص من المبادئ العامة للقانون الدولي، في خاصة مبادئ القانون الإنساني الدولي، وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ". وتعتبر المادة 22 كشرط "حماية" لمنع الدول الأطراف من التذرع بأية أحكام بموجب الاتفاقية لتبرير إضعاف أو حتى انتهاك حماية حقوق الإنسان.

كما أكدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على عدم وجود القدرة على عدم التقيد بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي وجدت أن الحقوق المعترف بها في الميثاق الأفريقي لا يمكن تقييدها. وذلك بسبب حالات الطوارئ أو حالات خاصة. فعلى سبيل المثال، في أجندة حقوق وسائل الإعلام وآخرون ضد نيجيريا، ذكرت اللجنة الأفريقية ما يلي:

على النقيض من أدوات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، لا يحتوي الميثاق الأفريقي على شرط عدم التقيد. ولذلك، لا يمكن تبرير القيود المفروضة على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق بحالات الطوارئ أو الظروف الخاصة. وتم العثور على الأسباب المشروعة الوحيدة لتقييد حقوق وحريات الميثاق الأفريقي في المادة 27 (2)، أي أن حقوق الميثاق "يجب أن تمارس مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الآخرين، والأمن الجماعي، والأخلاق والمصلحة المشتركة" (2000، الفقرتان 68 و69).

وبعبارة أخرى، حتى الحرب الأهلية لا يمكن "استخدامها كذريعة من جانب الدولة لانتهاك أو السماح بانتهاك الحقوق في الميثاق الأفريقي" (اللجنة الوطنية ضد تشاد، 2000، الفقرة 21). ومع ذلك، يتم وصف عدد من أحكامه على أنها شروط "استعادة"، والتي تتعلق فقط بالحقوق المدنية والسياسية، ولكن ليس الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوق الثقافية (أولوو، 2009، ص 55). ويعتبر منتقدو الميثاق بشكل عام أن هذه البنود قد تم تضمينها عمداً للحد من الفعالية الشاملة للمعاهدة. والأحكام والصياغة المهمة للميثاق الأفريقي التي تحتوي على مثل هذه البنود هي: المادة 6 (حرية وأمن الشخص والتحرر من الاعتقال التعسفي) "باستثناء الأسباب والشروط التي حددها القانون من قبل"، المادة 8 (حرية الوجدان والدين) "الخاضعة للقانون والنظام"، المادة 9 (2) (حرية التعبير والحق في نشر الرأي) "ضمن القانون"، المادة 10 (1) (حرية تكوين الجمعيات) "شريطة أن يلتزم بالقانون"، المادة 11 (حرية التجمع) "لا تخضع إلا للقيود اللازمة التي ينص عليها القانون، ولا سيما تلك التي تم وضعها لمصلحة الأمن القومي والسلامة والصحة والأخلاق وحقوق الآخرين وحرياتهم"، المادة 12 (1) (حرية التنقل والإقامة داخل الدولة) "شريطة الالتزام بالقانون"، المادة 12 (2) (الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده) "شريطة أن يلتزم بالقانون"؛ المادة 13 (حرية المشاركة في حكومة البلد نفسه) "وفقاً لأحكام القانون"؛ والمادة 14 (الحق في الملكية) "وفقا لأحكام القوانين المناسبة". ومن الشواغل الرئيسية هنا أن الإشارات إلى "القانون" في هذا السياق قد تعني أن أي قوانين وطنية تتعارض مع أحكام الميثاق الأفريقي الأكثر اتساعاً وتتعارض معها، ستسود عليها، مما يخفف من تأثير الميثاق وفعاليته بشكل عام في تعزيز حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة. وفي الواقع، وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بالتفسير، إلا أن البعض يعتبر أن مدى وتأثير عبارات "استعادة" هذه أكثر توسعية من شروط عدم التقيد الموجودة في صكوك حقوق الإنسان الأخرى. (أوكيري، 1984، الصفحات 142-158؛ بوندزي سيمبسون، 1988، الصفحات 643-660؛ أوكيري وموتوا، 1999، ص 342؛ أوكافور، 2007، الصفحات 63-75).

واستجابة لهذه الشواغل وغيرها، كانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قوية في مقاومة أي محاولات من الدول لاستخدام شروط مخالفة في الميثاق الأفريقي كبنود انتقاص بديلة (المساعدة القانونية المجانية وآخرون ضد زايري، 1995، ومنظمة العفو الدولية ضد زايري، 1999). وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2015، اعتمدت المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والشعوب في سياق مكافحة الإرهاب في أفريقيا، والتي تستند إلى قانون المعاهدات الإقليمية الأفريقية والقانون الدولي والفقه والمعايير واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والأمم المتحدة. وإن جوهر المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والشعوب أثناء مكافحة الإرهاب في أفريقيا هو التأكيد على أن جوهر الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة، عند مكافحة الإرهاب، يتطلب من الدول حماية الأمن القومي والسلامة العامة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للأفراد. والحريات الأساسية، مع الاعتراف بأن العديد من الحقوق هي حقوق مطلقة وأن انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار الموجودين مسبقاً أو تفاقمهما. وشددت الوثيقة على أنه في الظروف الاستثنائية عندما يتم النظر في تدابير تقييد الحقوق، يجب أيضًا مراعاة تأثيرها المحتمل على النساء والأطفال والمهاجرين والمجتمعات العرقية والدينية أو أي مجموعة محددة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الميثاق الأفريقي يتضمن حكماً فريداً في المادة 23 بشأن حق جميع الشعوب في السلم والأمن الوطنيين والدوليين. وهذا يفرض التزامات على الدول الأطراف بموجب المادة 23 (2) لضمان ألا يمارس أي شخص يتمتع بالحق في اللجوء إلى ممارسة أنشطة تخريبية ضد بلده الأصلي أو أي دولة طرف أخرى؛ وأن أراضيها لا تستخدم كقواعد "للأنشطة التخريبية أو الإرهابية" ضد شعب أي دولة طرف أخرى.

وهناك عدد من الحقوق "غير قابلة للانتقاص"، مما يعني أنه لا يجوز تعليقها حتى في أوقات الطوارئ العامة الأكثر خطورة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحقوق غير القابلة للانتقاص موجودة ليس فقط بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكن أيضًا بموجب القانون الدولي العرفي الذي يلزم جميع الدول بما في ذلك الدول غير الأطراف في العهد.

الحقوق الغير قابلة للانتقاص في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966

تحدد المادة 4 (2) تلك الحقوق التي لا يجوز تقييدها:

  • المادة 6 (الحق في الحياة)؛
  • المادة 7 (حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)؛
  • الفقرتان 1 و2 من المادة 8 (حظر الرق والتجارة بالرقيق والرق)؛
  • المادة 11 (حظر الحبس على أساس عدم القدرة على دفع التزام تعاقدي)؛
  • المادة 15 (مبدأ الشرعية في مجال القانون الجنائي)؛
  • المادة 16 (الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية)؛
  • المادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين).

ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 29، الفقرات 13-16)، هناك عناصر في بعض الحقوق غير المدرجة في المادة 4 (2) لا يمكن الانتقاص منها بشكل قانوني. وهي ذات صلة بحقوق الإنسان بشكل خاص في سياق مكافحة الإرهاب، وتشمل ما يلي:

  • يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان (المادة 10)؛
  • حظر أخذ الرهائن والاختطاف والاحتجاز غير المعترف به؛
  • المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة.

كما أن بعض الحقوق الأخرى تعتبر غير قابلة للانتقاص بموجب القانون الدولي العام و/أو في الممارسة أيضًا على الرغم من عدم النص عليها صراحة بموجب المادة 4 (2). وهذه تشمل الحق في محاكمة عادلة (المادة 14) وعناصر مبدأ عدم التمييز، على سبيل المثال لدرجة أن هذا يحمي الحقوق غير القابلة للانتقاص. (انظر، على سبيل المثال، الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان (2001)، والتعليق العام رقم 29: المادة 4: الاستثناءات أثناء حالة الطوارئ. 31 آب/أغسطس. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، الفقرات 7-8).

ويخضع تطبيق تدابير الطوارئ التي تنتقص من التزامات حقوق الإنسان لمتطلبات ومبادئ صارمة في محاولة لمنع إساءة استخدامها. وكما لاحظت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 29 بشأن المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

ذلك أنها، من ناحية، تجيز للدولة الطرف عدم التقيد بصورة انفرادية ومؤقتة بجزء من التزاماتها بموجب العهد. ومن جهة أخرى فإن المادة 4 تُخضِع كلا من تدبير عدم التقيد ذاته وتبعاته المادية لنظام محدد من الضمانات. و"إن استعادة الوضع الطبيعي الذي يمكن في ظله مرة أخرى ضمان الاحترام الكامل للعهد يجب أن يكون هو الهدف الرئيسي للدولة الطرف التي لا تتقيد بالعهد على هذا النحو". (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، الفقرة 1).

وإلى حد كبير، "لا يمكن وصف كل اضطراب أو كارثة بأنه حالة طوارئ استثنائية تهدد حياة الأمة" (الفقرة 3)، مما يسمح بالانتقاص. وينطبق هذا بالتساوي على الأعمال الإرهابية التي يجب تقييمها على أساس كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كانت المعايير مستوفاة بالكامل قبل إعلان أي حالة طوارئ، وبشكل أساسي ما إذا كانت تهدد استقلال ونزاهة الأمة.

وفيما يتعلق بحالات النزاع المسلح، تنص المادة 4 (1) على أنه لا يجوز أن يتعارض أي تدبير ينتقص من أحكام العهد مع الالتزامات الأخرى للدولة الطرف بموجب القانون الدولي. ويمتد هذا إلى القانون الإنساني الدولي الذي يحكم أي اعتماد على سلطات الطوارئ، بما في ذلك منع إساءة استخدامها من قبل الدول. وحتى في هذا السياق، لا يجوز السماح بأي استثناءات إلا إذا كان الوضع يشكل تهديدًا لحياة الأمة (الفقرتان 3 و9). وإنهم يخضعون لنفس مبادئ القيد المفصلة أدناه. ومع ذلك، فإن ممارسة التقييدات في سياق النزاع المسلح ليست شائعة. وعلى سبيل المثال، على الرغم من تورط العديد من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 2001 في نزاعات مسلحة خارج أراضيها، لم يتم إجراء أي استثناءات فيما يتعلق بها. وبالتالي، لم يكن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفرصة للنظر فيما إذا كانت هناك اختلافات تفسيرية بين "الحرب" و"حالات الطوارئ العامة الأخرى" فيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية (انظر حسن ضد المملكة المتحدة، 2014، الفقرة 101). وفي حالات النزاع المسلح، قررت المحكمة على الرغم من أن نقطة البداية هي الفقه القانوني الراسخ لمحكمة العدل الدولية بأن "الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالات النزاع المسلح، إلا من خلال إعمال أحكام تقضي بعدم التقيد" (محكمة العدل الدولية، 2004، الفقرة 106).

شروط التقييد المسموح به بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

المتطلبات والمبادئ الموضوعية *

  • وجود حالة طوارئ عامة: يجب أن تكون هناك "حالة طوارئ استثنائية تهدد حياة الأمة"، مثل النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية والعنيفة أو الطوارئ الإرهابية أو كارثة طبيعية شديدة، مثل الفيضانات أو الزلازل.
  • مبدأ التوافق مع الالتزامات الدولية: يجب ألا تتعارض الاستثناءات مع الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف الاحتجاج بالحق في عدم التقيد بالتزامات حقوق الإنسان لتبرير انتهاك القانون الإنساني الدولي أو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي (انظر إلى الوحدة التعليمية 3). فعلى سبيل المثال، في حين أن الاستثناء من المادة 14 (الحق في محاكمة عادلة) قد يكون مسموحاً به إلى الحد الذي تقتضيه حالة الطوارئ الناجمة عن النزاع المسلح، إلا أنه لا يجوز فيما يتعلق بحقوق المحاكمة العادلة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب التي هي بالفعل معايير دنيا تعكس متطلبات النزاع المسلح.
  • مبدأ التناسب: يجب ألا تحد تدابير التقييد المسموح بها من الحقوق المقيدة إلا بالقدر الذي تقتضيه متطلبات الموقف (انظر المادة 4 (1)). وعند تحديد ما إذا كان الاستثناء متناسباً، فإن السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كانت هناك وسائل أخرى، وأقل تقييدًا للحقوق المعنية، والتي من شأنها أن توفر وسيلة فعالة مماثلة للاستجابة لمتطلبات الوضع.
  • يوضح التعليق العام رقم 29 للجنة حقوق الإنسان أن شرط الضرورة الصارمة يتعلق بالمدى والتغطية الجغرافية والنطاق المادي للاستثناء. وخاصة فيما يتعلق بمدة عدم التقيد، تذكر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه "يجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد تدابير ذات طابع استثنائي ومؤقت".
  • ينص المبدأ 54 من مبادئ سيراكيوزا المتعلقة بتقييد وإلغاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة) على أنه "يجب تطبيق مبدأ الضرورة الصارمة بطريقة موضوعية. كما يجب أن يوجه كل تدبير إلى خطر فعلي أو واضح أو حالي أو وشيك ولا يجوز فرضه لمجرد وجود خطر محتمل".
  • مبدأ عدم التمييز: يجب تطبيق التقييد بطريقة غير تمييزية، دون تمييز قائم فقط على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
 

المتطلبات الإجرائية

  • الإعلان الرسمي: لا يُسمح بتدابير التقييد إلا في حالات الطوارئ العامة التي "تُعلن رسمياً". وعند إعلان حالة الطوارئ العامة، يجب على الدول الالتزام بأحكامها الدستورية وغيرها من أحكام القانون التي تحكم مثل هذا الإعلان. وكما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 29، فإن "الشرط الأخير أساسي للحفاظ على مبدأي المشروعية وسيادة القانون في الأوقات التي تمس الحاجة إليهما".
  • الإخطار الدولي: تطلب المادة 4 (3) من الدول التي تسعى إلى إعلان حالة طوارئ عامة والخروج عن متطلبات العهد إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف.
* الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان (2001). التعليق العام رقم 29: المادة 4: الاستثناءات أثناء حالة الطوارئ. 31 آب/أغسطس. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.
 

شروط التقييد المسموح به بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان*

 

المتطلبات والمبادئ الموضوعية*

  • وجود حرب أو حالة طوارئ عامة أخرى تهدد حياة الأمة: يجب أن تكون هناك "حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة".
  • مبدأ التوافق مع الالتزامات الدولية: يجب ألا تتعارض الاستثناءات مع الالتزامات الأخرى للدولة بموجب القانون الدولي.
  • مبدأ التناسب: عدم التقيد إلا بالتزامات الاتفاقية "على أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ".
  • بعض حقوق الاتفاقية لا تسمح بأي استثناء.

المتطلبات الإجرائية

  • يجب على الدولة التي تستفيد من هذا الحق في عدم التقيد إبقاء الأمين العام لمجلس أوروبا على علم تام بذلك.
* المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2017). دليل المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: التقييد في أوقات الطوارئ. مُحدثة في 30 نيسان/أبريل.
 

الضمانات الدستورية

في بعض الدول، هناك ضمانات دستورية إضافية لمنع إساءة استخدام سلطات الطوارئ. وأحد الأمثلة على ذلك هو المادة 137 من دستور بيرو التي تنص على أن الحق في المثول أمام القضاء و"الحماية" (انتصاف من خلال المحاكم لأفعال السلطة التي تنتهك الحقوق الأساسية، والتي تشكل أيضا أساس المادة 25 من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (الحق في الحماية القضائية) (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، 1987 (ب)، الفقرات 38-40) لا يجوز تعليقها أبدًا حتى في أوقات الطوارئ الوطنية. ومثال آخر هو المادة 165 من دستور الإكوادور الذي ينص على أنه خلال أي حالة استثنائية لا يجوز لرئيس الجمهورية إلا تعليق أو تقييد ممارسة الحق في حرمة المسكن وحرمة المراسلات وحرية التنقل وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية المعلومات.

وتم اعتماد نهج متناقض بموجب المادة 14 من دستور باكستان: (1) "كرامة الإنسان، والخصوصية في المنزل، لا يجوز انتهاك حرمتهما مع مراعاة القانون"؛ و(2) "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب بغرض انتزاع اعترافٍ منه". وبموجب المادة 233 من الدستور، ومع ذلك، خلال فترة الطوارئ قد يتم تعليق بعض الحقوق الأساسية الأخرى، وهي حرية الحركة، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجارة، والأعمال التجارية أو المهنية، وحرية التعبير (بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات) وحماية حقوق الملكية. وتنص المادة 232 (7) على ضمانة دستورية واحدة تشترط أن "يُنشر أي إعلان للطوارئ قبل جلسة مشتركة يستدعيها الرئيس للاجتماع في غضون ثلاثين يومًا من صدور الإعلان، و(أ) يتوقف سريان مفعولها عند انقضاء شهرين ما لم يتم الموافقة عليه قبل انتهاء تلك الفترة بقرار من الجلسة المشتركة" أو بموجب المادة 232 (7) (ب) بصدور قرار "رفض الإعلان".

وتضمن الدساتير الأخرى الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ مع السماح بتعليق بعض الحقوق الأساسية أو حتى بسبب انتهاكات محدودة لها على نحو استثنائي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بينما تسعى الدساتير الأخرى إلى ضمان حماية شاملة لحقوق الإنسان. وفي الفلبين، على سبيل المثال، يتم تضمين الحماية الدستورية في القوانين ذات الصلة بالأمن، والتي يوضحها الجزء 2 من قانون الجمهورية رقم 9372 لقانون الأمن البشري لعام 2007. وينص هذا على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القانون على أنه تقليص أو تقييد للسلطات المعترف بها دستورياً للسلطة التنفيذية للحكومة. ومع ذلك، يجب أن يكون مفهوماً أن ممارسة السلطات المعترف بها دستورياً للإدارة التنفيذية للحكومة لن تمس باحترام حقوق الإنسان التي يجب أن تكون مطلقة ومحمية في جميع الأوقات".

التوترات المتأصلة

عندما يتم الإعلان عن حالة الطوارئ، ويتم تقييد حماية حقوق الإنسان، فإن احتمال إساءة استخدام الدولة لسلطتها يكون موجودًا، بما في ذلك تحت رعاية مكافحة الإرهاب. وقد استوعبت لجنة الحقوقيين الدولية هذه المشاعر في إعلانها بشأن دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون في مكافحة الإرهاب في عام 2004 (إعلان برلين)، الذي جاء فيه:

تحدد هذه المبادئ والمعايير والالتزامات [لسيادة القانون] حدود إجراءات الدولة المسموح بها والمشروعة ضد الإرهاب. ولا يمكن أن تكون الطبيعة البغيضة للأعمال الإرهابية بمثابة أساس أو ذريعة للدول لتجاهل التزاماتها الدولية، ولا سيما في حماية حقوق الإنسان الأساسية.

وإن الخطاب المنتشر الموجه نحو الأمن يشجع على التضحية بالحقوق والحريات الأساسية باسم القضاء على الإرهاب. ولا يوجد تضارب بين واجب الدول في حماية حقوق الأشخاص المهددين بالإرهاب ومسؤوليتها عن ضمان ألا تؤدي حماية الأمن إلى تقويض الحقوق الأخرى (ص 1).

ونظراً لخطر انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات سيادة القانون التي تحدث في حالات الطوارئ، من المهم إبقائها قيد المراجعة المنتظمة لضمان استمرار استيفاء المعايير. وكما تنص مبادئ سيراكوزا، "يجب أن ينص الدستور الوطني والقوانين التي تحكم حالات الطوارئ على مراجعة مستقلة فورية ودورية من قبل السلطة التشريعية لضرورة تدابير عدم التقيد" (المبدأ 55). وبالمثل، أعادت لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا التأكيد على أهمية هذا الاستعراض المستمر في حالة الطوارئ: قضايا التناسب فيما يتعلق بالاستثناءات بموجب المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لمعلومات حقوق الإنسان، نصت على:

إن الإشراف القضائي على الاستثناءات ضروري للحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق التي لا يمكن تقييدها ولمنع التعسف. وكما لاحظ مفوض سابق لمجلس أوروبا لحقوق الإنسان، "هذا بالضبط لأن الاتفاقية تفترض ضوابط محلية في شكل تدقيق برلماني وقائي ومراجعة قضائية لاحقة تتمتع السلطات الوطنية بهامش كبير من التقدير فيما يتعلق بالاستثناءات". وهذا بالفعل هو جوهر مبدأ التبعية في حماية حقوق الاتفاقية (الفقرة 9).

كما تلاحظ المذكرة الإعلامية، تظل جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تخضع للاستثناءات، قابلة للتقاضي أمام المحاكم. ولذلك، يحتفظ أي شخص يدعي انتهاك حقوقه في الاتفاقية بالحق في انتصاف محلي فعال بموجب المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الفقرة 2). وهذا المبدأ قابل للتطبيق على نطاق أوسع على السلطات القضائية الأخرى أيضاً، وهو ما ينعكس في مبدأ سيراكوزا 56 بأنه "يجب توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين يدعون أن تدابير عدم التقيد التي تؤثر عليهم ليست مطلوبة بشكل صارم بسبب مقتضيات الوضع" (انظر كذلك النميطة 14).

ويكمن جانب أساسي آخر للحفاظ على الضمانات الكافية في ضمان الحفاظ على سيادة القانون داخل النظم القانونية الوطنية، ولا سيما الفصل بين أدوار السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل الحفاظ على المستويات المناسبة من الضوابط والتوازنات.

وتصبح مسألة المصطلحات مهمة للغاية. وفي كثير من الأحيان، في الخطاب والفقه القضائي للمحاكم فيما يتعلق باستخدام الاستثناءات كأداة لمكافحة الإرهاب، تتم الإشارة إلى الحاجة إلى "موازنة" احتياجات الأمن القومي مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان. وإن فكرة "الموازنة" بين هذه الاعتبارات، قد تستدعي استنتاجاً أنه كلما زادت التهديدات الأمنية المتصورة بما في ذلك من الإرهاب، زاد تبرير الاستثناء والابتعاد عن قواعد سيادة القانون الراسخة، مع المخاطر المرتبطة بالالتزام بقاعدة القانون. ولذلك قد يكون من الأفضل استخدام اللغة البديلة "لاستيعاب" الضرورات الأمنية ضمن الالتزامات القائمة في مجال سيادة القانون، لتعكس بشكل أفضل الهدف النهائي الذي يستند إليه أي إعلان لحالات الطوارئ والاستثناءات الناتجة عنه، أي تمكين السلطة التنفيذية للدولة من إعادة إرساء القانون والنظام سواء كان يشكل خطراً أو تهديداً للنظام العام، مثل تلك التي تشكلها الأعمال الإرهابية، أو غيرها من المخاطر التي تهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.

ومرة أخرى، تلعب المحاكم دوراً رئيسياً هنا. ومن المهم أن تضمن المحاكم الحفاظ على قيود صارمة فيما يتعلق بممارسة هذه السلطة التقديرية (انظر على سبيل المثال لقضية كلاس ضد ألمانيا، 1978، الفقرة 48-49؛ A وآخرون ضد المملكة المتحدة، 2009، الفقرة 173). ومع ذلك، فإن السعي للتوفيق بين متطلبات الأمن القومي مع الحفاظ على سلامة سيادة القانون يمكن أن يكون خطاً دقيقاً للتغلب عليه، وغالباً ما يكون مصدراً لتوتر كبير بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

 

الأحكام العرفية ونشر العسكريين

من المجالات الحساسة بشكل خاص إعلان الأحكام العرفية في حالات الطوارئ التي تمنح سلطات خاصة للحكومة، عادة من خلال استبدال السلطة المدنية بسلطة عسكرية في منطقة معينة. وفي بعض الأحيان يتم إعلان الأحكام العرفية في سياق مختلط من الصراع المسلح الداخلي والأنشطة الإرهابية، والتي قد تكون متشابكة. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن ينشأ التوتر بين دور السلطة التنفيذية في ضمان الأمن القومي، ودور السلطة القضائية في دعم سيادة القانون، وفي تحديد ما إذا كان اختبار إعلان حالة الطوارئ قد تم تجاوزه.

ومن الأمثلة على ذلك إعلان حالة الأحكام العرفية في أيار/مايو لسنة 2017 في الفلبين، رداً على التهديد الذي تشكله مجموعة موت (أنصار داعش) في مدينة مراوي، والذي يتم فحصه في دراسة الحالة. وفي حالات أخرى من النشاط الإرهابي، يمكن أن تتبع الحالة الفعلية للأحكام العرفية دون إعلان رسمي عنها، والذي قد يستمر من بضعة أيام إلى سنوات. وعلى سبيل المثال، قد يكون هناك "إغلاق" فعلي لمدينة أو منطقة، و/أو القوات العسكرية (أو ما شابه) قد يتم نشرها كجزء من استجابات القانون والنظام. وفي بعض الظروف، من الممكن أن تكون الدولة في حالة طوارئ شبه ثابتة و/أو بموجب الأحكام العرفية (سواء بحكم الواقع أو بحكم القانون) لأشهر أو سنوات أو حتى لعقود.

وتتعلق مسألة وثيقة الصلة، وحساسة بنفس القدر، بنشر الجيش في حالات الطوارئ الوطنية. وقد حددت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية مونتيرو - أرانغورين وآخرون مبدأً هاماً يحكم مثل هذه الظروف. (مركز احتجاز كاتيا) -فنزويلا. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن "على الدول أن تقيد إلى أقصى حد استخدام القوات المسلحة للسيطرة على الاضطرابات الداخلية، لأنها مدربة على محاربة الأعداء وليس لحماية المدنيين والسيطرة عليهم، وهي مهمة نموذجية لقوات الشرطة "(2006، الفقرة 78).

 
التالي
العودة إلى الأعلى