هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الابتزاز

 

يتناول الابتزاز الحصول على ممتلكات من شخص آخر من خلال الاستخدام غير المشروع سواء الفعلي أو الاحتمالي للقوة أو العنف أو الخوف. وهذا الابتزاز القسري هو مرادف لمصطلح الابتزاز، وهو مصطلح أقدم يستخدم للإشارة إلى الابتزاز. وتشير ولايات القانون العام أيضاً إلى نوع ثان من الابتزاز، الابتزاز "تحت ستار المنصب" أو "تحت ستار الحق الرسمي"، وهو الاستيلاء غير المشروع من قبل موظف عمومي على أموال أو ممتلكات لا تعود إليه.

يتطلب فعل الابتزاز تهديد بوقوع الضرر في المستقبل. وفعلياً، تتطلب جميع قوانين الابتزاز وجوب تهديد الشخص أو ممتلكات الضحية. وتختلف طبيعة الضرر المهدَّد باختلاف الولاية القضائية، ويمكن أن تشمل الأذى الجسدي أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات أو بالسُمعة أو الاتهامات الإجرامية أو إساءة استخدام وظيفة عامة. وعليه يجب أن يشكل الابتزاز تهديداً خطيراً بما يكفي لوضع شخص عاقل في خوف. ولا يشترط الحصول الفعلي على المال أو الممتلكات لارتكاب الجريمة.

وفي العديد من الولايات القضائية، يجب أن يكون هناك نية في أخذ الأموال أو الممتلكات التي لا يحق للمرء الحصول عليها بشكل قانوني في وقت التهديد، من أجل إثبات واقعة الابتزاز. وبعبارة أخرى، التهديد كافٍ وان الحصول الفعلي على الأموال أو الممتلكات غير مطلوب لارتكاب الجريمة.

والابتزاز يختلف عن جريمة السرقة: في السرقة، تؤخذ الممتلكات رغماً عن إرادة الضحية ومن دون موافقتها، في حين أن الابتزاز توافق الضحية، على الرغم من عدم رغبتها، في تسليم الأموال أو الممتلكات. وإضافة إلى ذلك هناك عامل آخر للتمييز بينهما ألا وهو طبيعة التهديد، ففي عملية السطو تقتصر على الضرر الجسدي المباشر للضحية. من الناحية الأخرى، يشمل الابتزاز مجموعة متنوعة من التهديدات المتعلقة بالضرر المستقبلي (نيومان وإلسنبرويتش، 2017).

 

 التالي

 العودة الى الأعلى