هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

مقتطفات من التشريعات

 

سانتا لوسيا :  

القانون الجنائي، الجزء 4، المواد 410 - 416

410.  فساد الناخب أو المحلف

(1) يرتكب الشخص جريمة إفساد محلف أو ناخب فيما يتعلق بواجبات منصبه، أو فيما يتعلق بتصويته، إذا حاول بشكل مباشر او غير مباشر الـتأثير على سلوك هذا المحلف أو الناخب فيما يتعلق بواجبات منصبه أو فيما يتعلق بتصويته، عن طريق الهدية أو الوعد أو الاحتمال لأي مقابل ذي قيمة يتلقاه هذا المحلف أو الناخب أو أي شخص آخر من أي شخص آخر. (2) يرتكب محلف أو ناخب جريمة الفساد فيما يتعلق بواجبات منصبه أو فيما يتعلق بتصويته، إذا وافق أو عرض بشكل مباشر أو غير مباشر على السماح بتصرفه كمحلف أو ناخب أن يتأثر بالهدية أو الوعد أو الاحتمالية لأي مقابل ذي قيمة يتم تلقيه من قبله أو من قبل شخص آخر، من أي شخص آخر. (3)  ليس جوهرياً وفقاً لغرض أحكام الفقرتين (1) أو (2) إن أقدم الشخص على محاولة أو اتفاق أو قدم عرض ليس في الوقت الذي أقدم فيه على مثل هذه المحاولة أو الاتفاق أو عرض لمحلف أو ناخب، إنما أقدام على فعل المحاولة أو الاتفاق أو العرض متوقعاً أنه قد يصبح محلفاً أو ناخبا (4) ليس جوهرياً وفقاً لغرض أحكام الفقرتين (2) أو (3)، إذا ما تم الإقدام على الفعل من قبل شخص مقابل أو في السعي إلى الحصول على هدية أو وعد أو توقع أو اتفاق أو عرض بأي شكل من الأشكال الإجرامية أو غير المشروعة، بخلاف أحكام تلك الأقسام الفرعية. 

411. افتراض فساد المحلف أو الناخب

(1) بعد إقدام الشخص على أي إجراء بصفته موظفاً عاماً أو محلفاً أو ناخباً، وقبل أو وافق أو عرض بقبول، لشخصه أو لشخصها أو لأي شخص آخر، أي مقابل ذي قيمة بسبب ذلك الفعل، يُفترض أنه ارتكب جريمة الفساد إلى أن يثبت العكس، فيما يتعلق بهذا الفعل. (2) بعد إقدام المحلف أو الناخب على أي إجراء كمحلف أو ناخب، يوافق أي شخص آخر أو يعرض منحه أو الشراء له أو لأي شخص آخر أي مقابل ذي قيمة بسبب ذلك فعل، يُفترض أن الشخص الذي وافق أو عرض بقبول أنه قد أرتكب جريمة إلى أن يثبت العكس، فيما يتعلق بهذا الفعل. فساد هذا المحلف أو الناخب فيما يتعلق بهذا الفعل.

412. قبول الاتفاق أو العرض لقبول الرشوة للمحلف أو الناخب

أي شخص يقبل، أو يوافق أو يعرض قبول، أي مقابل ذي قيمة للتأثير بلا مبرر أو للموافقة أو القدرة على التأثير وأي شخص أثناء أداء واجباته كمحلف أو ناخب يكون عرضة للإدانة والسجن لمدة 7 سنوات.

413. فساد أو محاولة فساد المحلف أو الناخب

الشخص الذي يفسد أو يحاول إفساد أي شخص آخر أثناء أداء أي واجب من الواجبات كمحلف أو ناخب، يكون عرضة للإدانة والسجن لمدة 10 سنوات.

414. اتفاقية أو عرض فاسد من قبل الضابط القضائي أو المحلف

الضابط القضائي أو المحلف، بخلاف تأدية واجبه كموظف قضائي أو محلف، يقدم أو يعرض إبرام أي اتفاق أو عرض بموجب أي اتفاق مع أي شخص، فيما يتعلق بالحكم أو القرار الذي سيتخذه أو لن يتخذه بصفته ضابطاً قضائياً أو محلفاً في أي قضية معلقة أو مستقبلية، يكون عرضة للإدانة والسجن لمدة 10 سنوات.

415. اختيار المحلف بالفساد

أي شخص، بقصد الحصول على أي مزية غير مستحقة أو مضرة، لأي طرف في أي إجراء قضائي، أو يكلف نفسه أو أي شخص آخر ليتم استدعاؤه أو توبيخه أو حلف اليمين كمحلف في مثل هذه الإجراءات، أو يسعى لمنع أي شخص آخر من أن يتم استدعاؤه أو اختياره أو حلف اليمين كمحلف في مثل هذه الإجراءات، يكون عرضة للإدانة والسجن لمدة 7 سنوات.

416. الفساد من قبل المحلف أو الناخب

المحلف أو الناخب الذي يرتكب جريمة الفساد، فيما يتعلق بأداء واجبات منصبه، يكون عرضة للإدانة والسجن لمدة 10 سنوات.

Source: UNODC SHERLOC
 

البرازيل

القانون رقم 9.613، المؤرخ 3 مارس 1998. الفصل الأول، جرائم غسل الأموال أو إخفاء الأصول والحقوق والأشياء الثمينة.

المادة 1

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأصول والحقوق والأشياء الثمينة أو أصلها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو ملكيتها، التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجرائم التالية :

  1. الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المخدرات المماثلة ؛
  2. الإرهاب ؛
  3. التهريب أو تهريب الأسلحة أو الذخائر أو المواد المستخدمة لإنتاجها ؛
  4. الابتزاز عن طريق الاختطاف ؛
  5. الأفعال المناهضة للإدارة العامة، بما في ذلك الطلبات المباشرة أو غير المباشرة بالمزايا نيابة عن نفسه أو الآخرين، كشرط أو ثمن لأداء أو إغفال أي إجراء إداري ؛
  6. أعمال ضد النظام المالي البرازيلي ؛
  7. الأفعال التي ترتكبها منظمة إجرامية.

العقوبة : السجن (1) لمدة تتراوح بين 3 (ثلاث) إلى 10 (عشر) سنوات وغرامة مالية.

الفقرة 1

تُطبق العقوبة ذاتها على كل من يخفي أو يتستر على استخدام الأصول والحقوق والأشياء الثمينة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة :

  1. التحويل إلى أصول مشروعة ؛
  2. يتلقي أو يستلم أو يتبادل أو يتداول أو يعطي أو يستلم كضمان أو يحتفظ أو يخزن أو ينقل أو يحول أي من هذه الأصول والحقوق والأشياء الثمينة ؛
  3. استيراد أو تصدير السلع بأسعار لا تتوافق مع قيمتها الحقيقية.

الفقرة 2

تنطبق نفس العقوبة أيضاً على أي شخص :

  1. يستفيد من أي أصول وحقوق وأشياء ثمينة يعرفها أنها نتاج الجرائم المشار إليها في هذه المادة؛ من خلال النشاط الاقتصادي أو المالي ؛
  2. يشارك عن علم في أي جماعة أو جمعية أو مكتب ينشأ لغرض رئيسي أو ثانوي لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا القانون.

الفقرة 3

يُعاقب على ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في هذا القانون، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من القانون الجنائي.

الفقرة 4

تشدد العقوبة بمقدار الثلث إلى الثلثين، في أي من الحالات المنصوص عليها في البنود من الأول إلى السادس من هذه المادة عندما تتبع الجريمة نمطاً ثابتاً أو ترتكبها منظمة إجرامية.

الفقرة 5

في حالة موافقة المتهم أو شريكه طوعاً على التعاون مع السلطات من خلال تقديم المعلومات التي تؤدي إلى الكشف عن الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، أو اكتشاف الأصول والحقوق والأشياء الثمينة التي كانت هدف الجريمة، يجوز تخفيف العقوبة بمقدار الثلث أو الثلثين. قد يُسمح للمتهم أيضاً ببدء قضاء الوقت في السجن (2). يجوز للقاضي أيضا أن يقرر ما إذا كان سيتم تطبيق العقوبة أو استبدالها بتقييد الحقوق.

المصدر :  Imolin
 

الاتحاد الروسي

القانون الجنائي للاتحاد الروسي رقم 63-FZ تاريخ 13 يونيو 1996

المادة 174 - تقنين (غسل) الأموال والممتلكات الأخرى التي حصل عليها أشخاص آخرون بصورة غير مشروعة

1. إنجاز المعاملات المالية والصفقات الأخرى في الممتلكات النقدية أو الممتلكات الأخرى التي حصل عليها عن علم أشخاص آخرون بصورة غير مشروعة (باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 193 و194 و198 و199 و199.1 و199.2 من هذا القانون)، يجب أن يعاقب لغرض إحضار مظهر الشرعية في حيازة الأموال النقدية أو الممتلكات الأخرى واستخدامها والتخلص منها بغرامة تصل إلى 120 ألف روبل أو بمقدار مبلغ أجر أو راتب، أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تصل إلى سنة واحدة.

2. يعاقب على نفس الفعل المرتكب على نطاق واسع بغرامة قدرها 100 ألف إلى 300 ألف روبل، أو بمقدار مبلغ أجر أو راتب أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تتراوح من سنة إلى سنتان، أو بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بغرامة أو بدون غرامة تصل إلى 100 ألف روبل أو بمقدار مبلغ أجر أو راتب أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

3. يكون العمل المنصوص عليه في الباب الثاني من هذه المادة قد ارتكب :

أ) من قبل مجموعة من الأشخاص في مؤامرة تمهيدية ؛

ب) من قبل شخص من خلال منصبه الرسمي - يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من أربع إلى ثماني سنوات مع أو بدون غرامة بمبلغ يصل إلى مليون روبل أو بمقدار مبلغ أجر أو الراتب أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

عدل القانون الاتحادي رقم 73-FZ المؤرخ 21 يوليو 2004 الجزء الرابع من المادة 174 من هذا القانون :

4. الأفعال المنصوص عليها في الجزء 2 أو 3 من هذه المادة التي ترتكبها مجموعة منظمة - يعاقب عليها بالحرمان من الحرية لمدة سبع إلى عشر سنوات مع أو بدون غرامة بمبلغ يصل إلى مليون روبل أو في مقدار الأجر أو الراتب أو أي مصدر دخل آخر للشخص المدان لمدة تصل إلى خمس سنوات. ملحوظة. تعني المعاملات المالية واسعة النطاق والصفقات الأخرى في الممتلكات النقدية أو الممتلكات الأخرى في هذه المادة، وكذلك في المادة 174.1 من هذا القانون، المعاملات المالية والصفقات الأخرى في الممتلكات النقدية أو الممتلكات الأخرى التي تتم بمبلغ يتجاوز مليون روبل.

المادة 1741. تقنين (غسل) الأموال النقدية أو الممتلكات الأخرى التي حصل عليها شخص نتيجة جريمة ارتكبها

1. إجراء معاملات مالية واسعة النطاق وصفقات أخرى في الممتلكات النقدية أو ممتلكات أخرى حصل عليها شخص نتيجة لارتكابه جريمة (باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 193 و194 و198 و199 و191.1 و199.2 من هذا القانون) أو استخدام هذه الأموال النقدية أو غيرها من الممتلكات لمتابعة الأعمال التجارية أو أي نشاط اقتصادي آخر يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 120 ألف روبل أو بمقدار مبلغ الأجر أو الراتب أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تصل إلى سنة واحدة.

2. يعاقب على الأفعال ذاتها المرتكبة على نطاق واسع بغرامة مقدارها 100 ألف إلى 500 ألف روبل أو بمقدار مبلغ أجر أو راتب، أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أو عن طريق السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع أو بدون غرامة بمبلغ يصل إلى 100 ألف روبل أو بمقدار مبلغ الأجر أو الراتب أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

3. الأفعال المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه المادة والتي ارتكبت :

أ) من قبل مجموعة من الأشخاص في مؤامرة تمهيدية ؛

ب) من قبل شخص من خلال منصبه الرسمي - يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح من أربع إلى ثماني سنوات مع أو بدون غرامة بمبلغ يصل إلى مليون روبل أو بمقدار مبلغ أجر أو الراتب، أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

عدل القانون الاتحادي رقم 73-FZ المؤرخ بتاريخ 21 يوليو 2004 الجزء الرابع من المادة 174.1 من هذا القانون :

4. يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الجزء 2 أو الجزء 3 من هذه المادة التي ترتكبها مجموعة منظمة بالسجن لمدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة مع أو بدون غرامة تصل إلى مليون روبل أو بمقدار مبلغ من الأجر أو الراتب، أو أي مصدر دخل آخر للشخص المتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

المصدر: Imolin
 

أستراليا (كوينزلاند)

القانون الجنائي 1899

415 . الابتزاز

(1) الشخص (المُطالب) الذي قام، دون سبب معقول، بتقديم طلب

(أ) بقصد 

- الحصول على منفعة لأي شخص (سواء كان المُطالب أم لم يكن) ؛ أو

- . وإلحاق الضرر بأي شخص غير المُطالب ؛ و

ب) مع التهديد بالتسبب في ضرر لأي شخص غير المُطالب؛ يرتكب جريمة.

العقوبة القصوى

(أ) إذا تسبب تنفيذ التهديد، أو يحتمل أن يتسبب، في إصابة خطيرة لشخص آخر غير المتهم بالسجن المؤبد ؛ أو

(ب) إذا تسبب تنفيذ التهديد، أو يحتمل أن يتسبب، في خسارة اقتصادية كبيرة في نشاط صناعي أو تجاري يقوم به شخص أو كيان غير المتهم (سواء كان النشاط من قبل سلطة عامة أو كقطاع خاص مشروع) - بالسجن المؤبد ؛ أو

(ج) خلاف ذلك - السجن لمدة 14 سنة.

(1) أ) قانون العقوبات والاحكام لعام 1992، القسم 161 فقرة 161Q ينص أيضاً على ظرف مشدد لجريمة ضد هذا القسم.

(2) من غير المهم أن

أ) يتم الطلب أو التهديد بطريقة تستخدم عادة لإبلاغ الجمهور وليس شخص معين ؛ أو

ب) لا يحدد التهديد الضرر الذي سيحدث ؛ أو

ت) لا يحدد التهديد الشخص الذي سيسبب الضرر أو يحدد ذلك بشكل عام ؛ أو مثال- تهديد بالتسبب في ضرر للجمهور أو لأي فرد من الجمهور؛

ث) يكون الضرر ناجم عن شخص غير المُطالب.

(3) تتضمن الإشارة إلى تقديم طلب جعل شخص ما يتلقى طلباً.

(4) تتضمن الإشارة إلى التهديد بإحداث ضرر لأي شخص بخلاف الطالب بياناً يؤدي إلى تهديد بالضرر بالشخص الآخر.

(5) لا يمكن الشروع في محاكمة عن جريمة يقصد فيها الاعتماد على ظرف مشدد مذكور في الفقرة (أ) أو (ب) من العقوبة دون موافقة المدعي العام.

(5) أ) لا يجوز تقديم لائحة اتهام تتهم بارتكاب جريمة ضد هذا القسم بظروف التشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات والعقوبات لعام 1992، المادة 161 ف دون موافقة النائب العام.

(6) في هذا القسم - يتضمن التهديد بياناً يمكن تفسيره بشكل معقول على أنه تهديد.

المصدر : ILO
 

 التالي 

 العودة الى الأعلى