هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الجريمة المنظمة والفساد

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

عُرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  للتوقيع في ديسمبر 2000 ودخلت حيز النفاذ في 29 سبتمبر 2003. عملاً بالمادة 1، "الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية". وقد تمتعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية منذ دخولها حيز النفاذ بمستوى عال من الالتزام؛ وهناك 190 دولة طرف في الاتفاقية اعتبارًا من يونيو 2019.

ولا تحدد الاتفاقية صراحة "الجريمة المنظمة"؛ بل إنها تحدد أربع جرائم: الفساد (المادة 8)، وغسل الأموال (المادة 6)، وعرقلة العدالة (المادة 23)، والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة (المادة 5). وعلاوة على ذلك، تحدد الاتفاقية الجهات الفاعلة المشاركة في ارتكاب الأنشطة الإجرامية المنظمة، وهي بذلك تقوم بإدخال مفهوم أساسي لتحديد نطاق تطبيقها: مفهوم "الجريمة الخطيرة".

ففي المادة 2 (أ)، تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "الجماعة الإجرامية المنظمة" على أنها

جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

ويُعرَّف مفهوم "الجرائم الخطيرة" في المادة 2 (ب) بأنه "سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد". وعليه، فإن هذا المعيار ضروري لتحديد نطاق تطبيق الاتفاقية، لأنه عندما تصل جرائم محددة إلى هذه الدرجة، فإنه يمكن للدول الأطراف الاحتجاج بأحكام التعاون الدولي الواردة في هذا الصك الدولي الملزم قانوناً.

وهناك عنصران إضافيان حاسمان في تحديد نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كلاهما محدد في المادة 3: عنصر عبر الوطنية ومشاركة جماعة إجرامية منظمة. وبعبارة أخرى، لا تغطي الاتفاقية إلا الجرائم العابرة للحدود الوطنية، التي يتم التخطيط لها أو تنفيذها أو لها آثاراً عابرة للحدود الوطنية - وبالتالي تقرر مفهوماً واسعاً للمقصود بعبر الوطنية- وإشراك مجموعة لها الخصائص المحددة في المادة 2 (أ). وفي هذا السياق، من المهم أيضا التأكيد على أنه في حين أن الاتفاقية تغطي الجرائم عبر الوطنية فقط، فإن المادة 34(2) تنص أيضا على أن العنصر عبر الوطني ومشاركة جماعة إجرامية منظمة لا ينبغي اعتبارهما عنصرين من عناصر الجرائم ذات الصلة في التشريعات المحلية لأغراض التجريم. وتم تضمين هذا البند بهدف تجنب الثغرات في التشريعات المحلية (بشأن هذه المسألة، يرجى أيضًا مراجعة الوحدة 1 من سلسلة النمائط الجامعية E4J حول الجريمة المنظمة).

ولكي يتم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الاتجار بالأحياء البرية، فإن الأمر يعتمد على ما إذا كانت الجرائم ذات الصلة مُجرَّمة بموجب التشريعات الوطنية، وما إذا كانت العقوبة المرتبطة بها يُعاقب عليها بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات (أي ما إذا كانت الجرائم تشكل "جريمة خطيرة"). وقد تندرج بعض أنشطة الاتجار بالأحياء البرية ضمن تعريف "الجماعة الإجرامية المنظمة"(ستريدوم، 2016؛ سلوبودان، أكتوبر 2014).

وقد حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومؤتمر أطراف سايتس الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأن تجعل الاتجار بالأحياء البرية جريمة خطيرة، على النحو المحدد في الاتفاقية (E/RES/2013/40؛ قرار المؤتمر 11،3 (مراجعة مؤتمر الدول 17)). ومع ذلك، فإن قلة من الدول تعتبر الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأحياء البرية "جرائم خطيرة" بالمعنى المقصود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ووفقاً لعملية مراجعة على 131 دولة في عام 2015، تبين أن 26 بالمائة فقط من هذه الدول تعاقب على انتهاكات اتفاقية سايتس مع أقصى حد للحرمان من الحرية لمدة أربع سنوات أو أكثر؛ بينما تعاقب 31 بالمائة من الدول على الانتهاكات من خلال استخدام الغرامات فقط (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016؛ أليوت، 2016).

وتشمل الأدوات المتاحة التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمتصلة بمكافحة الاتجار بالأحياء البرية - والتي يمكن استخدامها عندما تصل هذه الجرائم إلى العتبة اللازمة - أحكامًا تتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف (المادة 27)، وتسليم المجرمين (المادة 16)، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم (المادة 17)، والمساعدة القانونية المتبادلة (المادة 18)، والتحقيقات المشتركة (المادة 19)، ونقل الإجراءات الجنائية (المادتان 12 و13)، والمصادرة والحجز (المادة 12)، وذلك ضمن أمور أخرى نصت عليها الاتفاقية.

وفي حين تم الإشادة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبارها إطارًا قانونيًا فعالاً وضروريًا لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 16 يونيو 2016)، ناقش بعض المعلقين فوائد بروتوكول جديد للاتفاقية يغطي الاتجار بالأحياء البرية أو الجرائم البيئية على نطاق أوسع (سلوبودان، أكتوبر 2014؛ المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والصندوق العالمي للأحياء البرية، 2015).

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

يعد الفساد عاملاً مساعدًا رئيسيًا في الاتجار بالأحياء البرية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016؛ نالامان وآخرون، 2014). إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، التي تجرم الفساد وتضع تدابير مختلفة لمكافحته، هي مكملة للجهود الأكثر اتساعاً بشأن مكافحة الاتجار بالأحياء البرية بموجب الصكوك الدولية الأخرى التي تمت مناقشتها في هذه الوحدة الدراسية. وقد تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر 2003 ودخلت حيز النفاذ في 14 ديسمبر 2005. وحتى يونيو 2018، كان عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 186 دولة. وتضمنت الاتفاقية أحكاماً بشأن التجريم والوقاية والتعاون واسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وتتمثل أغراض الاتفاقية، كما هو مذكور في المادة 1، في:

(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛

(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛

(ج) تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.

وتحتوي الاتفاقية على العديد من أحكام التجريم التي قد تكون ذات صلة بمكافحة الاتجار بالأحياء البرية. وتتطلب تجريم رشو الموظفين العموميين الوطنيين (المادة 15)، ورشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العامة (المادة 16)، والاختلاس (المادة 17)، وغسل الأموال (المادة 23)، وعرقلة العدالة (المادة 25). كما تشجع على تجريم التجارة في النفوذ (المادة 18)، وإساءة استخدام الوظائف (المادة 19)، والرشوة في القطاع الخاص (المادة 21).

وقد تم التأكيد على دور الاتفاقية في منع ومكافحة الاتجار بالأحياء البرية في العديد من المواد الدولية. ففي عام 2013، ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "العمل المنسق أمر بالغ الأهمية للقضاء على الفساد وتعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة غير المشروعة التي تدفع وتمكن الاتجار بالأحياء البرية" (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 14 فبراير 2014). وفي يوليو 2015، دعت الجمعية العامة الدول إلى "حظر ومنع ومكافحة أي شكل من أشكال الفساد الذي يسهل الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية ومنتجات الأحياء البرية" (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 19 أغسطس 2015). وقد نشر مؤتمر أطراف سايتس قرارًا عام 2016 بشأن حظر الفساد والوقاية منه وكشفه ومكافحته، والذي ييسر الأنشطة التي تتم بالمخالفة للاتفاقية، حيث أعاد التأكيد على أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  تشكل أداة فعالة وجزء هام من الإطار القانوني للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات البرية (قرار مؤتمر سايتس 17.6، ص 1).

وهناك "إجماع دولي على وجوب معالجة الاتجار بالأحياء البرية والفساد معًا، وأن أنظمة كل منهما، على الرغم من تميزها، إلا أنها متكاملة" (إيفوري، 2017، ص 416).

 

التعاون الدولي في المسائل الجنائية

يدخل إنفاذ القانون ضمن اختصاص التشريعات الوطنية. ونظرا للبعد الدولي للاتجار بالأحياء البرية، فإن التعاون الدولي في المسائل الجنائية يعد أمراً بالغ الأهمية. ومعظم السلطات القانونية لديها تشريعات تحدد متطلبات وآليات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2018؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012). وهذه الأطر لها أهميتها في سياق التعاون الدولي لإنفاذ الجرائم المتعلقة بالأحياء البرية والغابات.

وقد تكون المعاهدات الثنائية قائمة لتقديم الطلبات أو تلقي الطلبات من بلدان معينة. وإذا كان لا توجد في الوقت الحاضر معاهدة دولية محددة لمنع وقمع الاتجار بالأحياء البرية، فإن صكوكا مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعمل كمنصات لطلب المساعدة في المسائل المتعلقة بالجريمة المنظمة أو الفساد المرتبطة بالاتجار بالأحياء البرية.

المنظور الإقليمي: شرق وجنوب أفريقيا
 

أمثلة على التعاون الدولي والمعاهدات من شرق وجنوب أفريقيا

 

إعلان أروشا بشأن الحفظ الإقليمي ومكافحة الجريمة البيئية / الحياة البرية ، 2014

وقعت بلدان مجموعة شرق إفريقيا (EAC) والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) ، في عام 2014 ، إعلان أروشا بشأن الحفظ الإقليمي ومكافحة الجريمة البيئية / الحياة البرية. يتضمن الإعلان قائمة شاملة من 20 نشاطا مصممة لتعزيز التعاون عبر الحدود لمكافحة الجرائم البيئية وتعزيز الحفظ.

بوابة شيرلوك التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، "إعلان أروشا بشأن الحفظ الإقليمي ومكافحة الجريمة البيئية / الحياة البرية"
 

بروتوكول SADC بشأن الحفاظ على الحياة البرية وإنفاذ القانون ، 1999

أقرت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) بروتوكول الحفاظ على الحياة البرية وإنفاذ القانون في عام 1999 ، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2003. وهو بمثابة إطار للحفاظ على الحياة البرية واستخدامها المستدام. يعزز البروتوكول تنسيق الصكوك القانونية من مختلف الدول الأعضاء في المنطقة. ووافقت الدول الأعضاء الموقعة على الإجراءات القانونية والسياساتية والإدارية.

علاوة على ذلك ، يتناول البروتوكول "إدارة الحياة البرية المجتمعية" ، ويفرض التزامات على الأطراف لإدخال آليات لدمج التقنيات المستمدة من أنظمة المعرفة الأصلية في السياسات.

بوابة شيرلوك التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، "بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن حفظ الحياة البرية وإنفاذ القانون"’
 

اتفاقية لوساكا وفرقة العمل

في عام 1994 ، تم اعتماد اتفاقية لوساكا بشأن عمليات الإنفاذ التعاونية الموجهة إلى التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية في اجتماع وزاري في زامبيا. وقعت أو صدقت عشر دول على المعاهدة بين عامي 1994 و 2005 ، على الرغم من أن سبع دول فقط هي أطراف في الاتفاقية. الهدف من اتفاقية لوساكا "هو الحد من التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية والقضاء عليها في نهاية المطاف وإنشاء فريق عمل دائم لهذا الغرض".

فرقة العمل التابعة لاتفاقية لوساكا (LATF) ، هي فرقة عمل حكومية دولية دائمة لتعزيز إنفاذ الحياة البرية عبر الحدود. وهي تحقق في انتهاكات قوانين الحياة البرية ، وتجمع المعلومات الاستخبارية وتشارك في تحقيقات مشتركة بالتعاون مع المكاتب الوطنية.

بوابة شيرلوك التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، "اتفاقية لوساكا بشأن عمليات الإنفاذ التعاونية الموجهة إلى التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية"’
 

بروتوكول جماعة شرق إفريقيا بشأن إدارة البيئة والموارد الطبيعية

في عام 2006 ، وقعت حكومات أوغندا وكينيا وتنزانيا بروتوكول إدارة البيئة والموارد الطبيعية. يُلزم هذا البروتوكول شركائه بالتعاون في إدارة حفظ موارد الحياة البرية.

بينما يعتزم البروتوكول وضع حوافز اجتماعية واقتصادية للحفظ ، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ لأن تنزانيا لم تصدق عليه بعد (اعتبارًا من نوفمبر 2019). على هذا النحو ، فهي ليست وثيقة ملزمة قانونا بعد. (جماعة شرق إفريقيا ، 2019).

بوابة شيرلوك التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، "بروتوكول جماعة شرق أفريقيا بشأن إدارة البيئة والموارد الطبيعية"’
 

الاتفاقية الأفريقية المنقحة بشأن الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية

الاتفاقية الأفريقية المنقحة بشأن الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية هي صك شامل المحتوى معني بالنُهج الحديثة لإدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. تم التوقيع عليها من قبل ما مجموعه 55 دولة (مايو 2019) وتشمل موضوعات مثل البحث وبناء القدرات والتدريب والامتثال والتعاون.

تم التوقيع على الاتفاقية الأفريقية المنقحة بشأن الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية في مابوتو في عام 2003 ، وبالتالي تُعرف باسم اتفاقية مابوتو. وهو يحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة في الجزائر العاصمة (اتفاقية الجزائر) من عام 1968 ، والتي بدورها حلت محل الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية لعام 1933. (الاتفاقية الأفريقية المنقحة بشأن الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية) ، 2017)

بوابة شيرلوك التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، "الاتفاقية الأفريقية بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية"
 

استراتيجية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لإنفاذ القانون ومكافحة الصيد الجائر

تسعى هذه الورقة الإستراتيجية إلى تقليل مستوى الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية في الحيوانات والنباتات من خلال التركيز على قدرة إنفاذ القانون. تم تحديد استراتيجية LEAP لمدة أربع سنوات حتى عام 2021. إن تعزيز التشريعات والعمليات القضائية والحماية الميدانية ودمج الناس والطبيعة هي محور التركيز.

بوابة شيرلوك لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، "استراتيجية سادك لإنفاذ القانون ومكافحة الصيد غير المشروع (LEAP)"
 

الإنتربول

أنشأ الإنتربول، وهو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومقره ليون، فرنسا، مجموعة من الأدوات المحددة لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء برنامج الأمن البيئي (ENS) لإدارة المعلومات والاستخبارات، وبناء القدرات، والعمليات، والتحقيقات، والاتصالات، والدفاع، وبناء الشبكات فيما يتعلق بالجرائم البيئية (الإنتربول/برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2016؛ تومكينس، 2005). وتأسس برنامج الإنتربول للجرائم البيئية عام 1992 لمساعدة الدول الأعضاء في الإنفاذ الفعال للقوانين البيئية الوطنية والدولية. ويسعى فريق عمل الإنتربول المعني بجرائم الأحياء البرية إلى تبادل الخبرات وبناء خبرة المسؤولين عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالصيد غير المشروع والاتجار وحيازة الحيوانات والنباتات البرية المحمية قانونيا. والمشاركة في الفريق العامل مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الإنتربول والممثلين الإقليميين، وكذلك المراقبين من أمانة سايتس ومنظمة الجمارك العالمية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012؛ انظر أيضاً، الإنتربول، 2018؛ الإنتربول/برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2016؛ ويات، 2013).

مثال مشروع المفترس "Project Predator":

يعمل أحد مشاريع الإنتربول من أجل الحفاظ على القطط الآسيوية الكبيرة وأنواع الأحياء البرية الأخرى. ويأتي التهديد الأكبر للنمور والقطط الآسيوية الكبيرة الأخرى من القتل بسبب ارتفاع قيمة الفراء الأسود في السوق السوداء والقدرة الطبية المدركة لأعضاء أجسادها. وتمتد هذه التجارة غير القانونية التي تحقق أرباحاً وفيرة عبر البلدان والقارات. ويعملمشروع المفترس بشكل وثيق مع العديد من الدول الآسيوية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة وقدرات تنفيذ القانون بهدف زيادة التواصل والتنسيق والتعاون بين مختلف مستويات خبراء الإنفاذ. وتشمل الأنشطة الرئيسية، تحليل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة وتنفيذ الأنشطة المصممة على أساس التقييمات، والدعم الاستقصائي، وإتاحة الوصول إلى قدرات الشرطة في الإنتربول وتعزيز الشراكات. وفي الفترة بين عامي 2010 و2015، سهّلمشروع المفترس تسع عمليات أسفرت، ضمن أمور أخرى، عن ضبط 100 نمر أو فهد، وجلود 56 نمر وفهد، ومئات كيلوغرامات من عظام القطط.

الانتربول، "مشروع المفترس"

 

 التالي: رعاية الحيوان
 العودة إلى الأعلى