هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

مسألة الموافقة

 

ينص بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على أنه في حالة وجود ركن الوسيلة، لا يُعتَد بموافقة الضحية. وفي الممارسة العملية، قد يدفع بعض المُتجرين الذين يتمّ مقاضاتهم بأن ضحاياهم وافقوا على استغلالهم. ونشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة مناقشة بشأن هذا الموضوع باسم دور "الموافقة" في بروتوكول الاتجار بالأشخاص.

ولعدة أسباب، ربما يبدو الضحايا أنهم أعطوا الموافقة، ومن ثم يبدو أنهم ليسوا ضحايا جريمة الاتجار. ويمكن أن يكون ذلك نتيجة لعوامل اجتماعية اقتصادية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الضحايا قد اعتادوا العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية. ويمكن أيضًا أن تكون موافقتهم المزعومة نتاجًا لعوامل ثقافية، بما يشمل تأكيد ربِّ الأسرة أو الوحدة بصفته صانع القرار أو أدوار الجنسين التي تمنع النساء والفتيات من التعبير عن الفعل الاجتماعي. وقد تكون العوامل النفسية، مثل الخوف والعار وعدم القدرة على مواجهة ما حدث، ذات صلة أيضًا. وبالمثل، قد يعمل الضحايا وفق انطباع كاذب بأنهم عندما وافقوا في بادئ الأمر على عرض العمل أو المزايا الأخرى من جانب المُتجرين قد وافقوا على جميع أشكال الاعتداء والاستغلال التي تعرضوا لها لاحقًا؛ ومن ثمَّ لا يعترفون بأنفسهم كضحايا للجريمة حتى في حالة عدم علمهم بالاعتداء والاستغلال في وقت إعطاء موافقتهم (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2014).                     

ومع ذلك، فإن تصرفات الجناة ونواياهم هي المعنية بالتركيز عند تحديد ارتكاب جرم الاتجار. ورغم الاحتجاج بأن الموافقة يجب أن تكون مادية، فإن الحجة المضادة العامة هي أنه لا ينبغي أن تتجاهل الموافقة القيم الإنسانية والاجتماعية الأساسية مثل الكرامة والحرية وحماية الفئات شديدة الضعف في المجتمع.

ومع ذلك، في حين قد يوجد اتفاق عام بشأن طبيعة تلك القيم، فلا يوجد اتفاق عالمي على حدودها أو كيفية فهمها وتطبيقها على حالات الاتجار. كما يمكن الاحتجاج "بالقيم" لدعم المواقف المختلفة بشأن مسألة الاتجار (انظر أيضًا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017). ويُعَد الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي مثالاً جيدًا في هذا الشأن. وعلى الجانب الآخر، تحتج بعض الأطراف بقيم الكرامة الإنسانية لدعم دفعهم بأنه ينبغي للمحاكم تبني قراءة واسعة للاستغلال على أساس أن المشتغلين بتجارة الجنس لا يستطيعون منح موافقتهم الحرة وعن علم؛ وبينما ترفض أطراف أخرى هذا الرأي وتدفع بأن الاشتغال بتجارة الجنس يعد خيارًا مهنيًا مشروعًا وعلى بينة للمشتغلين بالجنس، ومن ثم يدافعون عن القراءة المقيدة للاستغلال (انظر أيضًا الوحدة التعليمية 13).

 

الموافقة في البروتوكول

تنص المادة 3 (ب) من بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على أنه "لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)". ولا تزال مجموعة من المسائل التفسيرية قائمةً بشأن ركن "الوسيلة" وعلاقتها مع موافقة الضحية بمقتضى البروتوكول وإنفاذ قانون مكافحة الاتجار على المستوى الوطني (انظر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2014). فعلى سبيل المثال:  

  • هل يتطلب البروتوكول أن تبطل أو تؤثر "الوسيلة" المستخدمة فعليًا بموافقة الضحية المزعوم؟
  • هل تحتاج "الوسيلة" إلى أن تكون ذات طابع وأثر خطيرين بما يكفي لإلغاء الموافقة؟
  • متى يُعتَد بالموافقة وبأي مرحلة من عملية الاتجار تتعلق؟
  • كيف تخفف الموافقة من الأحكام المقرر إصدارها بحق المجرمين المدانين أو التعويض الممنوح للضحايا؟

ومع ذلك، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

  • عمومًا، يلزم أن تكون الموافقة ممنوحة عن علم وطوعًا بالكامل لتقديم أي أساس محتمل للدفاع الجنائي. كما هو منصوص عليه في المادة 3 (ب)، لا تكون الموافقة محل اعتبار في حالة الحصول عليها بأي من "الوسائل" المبيّنة في الفقرة (أ). كما يشمل ذلك التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال وضعية استضعاف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
  • كما هو مذكور آنفًا، في حالة كون الضحية طفلاً، لا تعتبر الموافقة دفاعًا على الإطلاق بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة لانعدام الأهلية القانونية للأطفال للموافقة على استغلالهم. بموجب المادة 3 (د)، لا يلزم إثبات ركن الوسيلة في حالة الاتجار بالأطفال.
  • كمسألة سياسة عامة، لا يُعترَف بموافقة الضحية كدفاع عن العديد من الجرائم. ويجب أن يبقى التركيز على تصرفات الجناة وليس الضحايا، ويجب دراسة سلوكيات الجناة وليس الضحايا. 
 

الاستغلال وحده ليس كافيًا

يؤكد تعريف الاتجار بالأشخاص أن الظروف الاستغلالية وحدها ليست كافية لإثبات جرم الاتجار بالبالغين. ولن يشكِّل الاتفاق على العمل في وضع يعتبر استغلاليًا اتجارًا في حالة الحصول على موافقة الضحية طوعًا وعن علم؛ أي أن الاتفاق حدث ولا يزال ساريًا دون استعمال أي وسيلة مبيّنة في المادة 3 (أ). ومع ذلك، قد يشكِّل الاستغلال وحده جرائم أخرى، بما يشمل السخرة، أو انتهاكًا لقوانين العمل أو الدعارة الوطنية.  

الإطار 5

عندما تصبح مسألة الموافقة غير مهمّة

عرض عمل بطريقة احتيالية

في كثير من حالات الاتجار، يشمل العرض الخادع وعدًا بالحصول على تصريح عمل وإذن إقامة صحيحين. ويوافق الضحية أحيانًا على أن يهرّب إلى بلدٍ ما بوسيلة غير مشروعة بهدف الحصول على عمل. ومن الواضح أن الضحايا لا يوافقون على التعرض للاستغلال فيما بعد.

الخداع فيما يتعلق بظروف العمل

وإن عِلم الضحية سلفًا بأنه سوف يعمل في دار بغاء لا يخفف من المسؤولية الجنائية للمتجرين الذين يفرضون ظروفًا استغلالية لاحقة بعكس الوعد الذي قطعوه، إذ يظلُّ ركنا الوسيلة والاستغلال قائمين. ولا يقلل من جسامة الجرم أن الضحية كان يدرك طبيعة العمل ولكنه لم يكن مدركًا لظروف العمل.

عندما يتعلق الاستغلال بأطفال

عندما يوافق الطفل ووالداه على استخدام الطفل للعمل، يظلّ الطفل ضحية للاتجار، حتى إذا وافقوا دون تعرضهم لتهديد أو إرغام أو قسر أو اختطاف أو خدعة. وعندما يثبت فعل الاتجار والغرض من الاتجار فإن عدم استخدام أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة لا يبرر الجريمة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2008)، الفصل الأول – الإطار القانوني الدولي
 

القوانين والممارسات الوطنية

بنهاية الأمر، سوف يتناول تحديد المسائل المتعلقة بالموافقة وقائع معينة من كل حالة والتشريعات الوطنية والسوابق القضائية للولاية القضائية المعنيَة. وتبنت العديد من الولايات القضائية موقفًا؛ وأنه يجب ألا تكون الموافقة دفاعًا (مثل الأرجنتين وإندونيسيا وتايلاند). وتبنت ولايات قضائية عدة ببساطة لغة بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، في حين قررت بعض الولايات القضائية الأخرى أنه لا يمكن الاحتجاج بالموافقة كدفاع عن أي تصرف قد يُشكِّل جرمًا، وأنها لا تنفي وجود الجرم ذي الصلة أو تعفي مرتكب الجريمة من المسؤولية، ولا تعيق الملاحقة القضائية من جانب الدولة (انظر، على سبيل المثال، القوانين الإندونيسية). وأكدت مجموعة من الدراسات الاستقصائية والمشاورات التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الدول التي لا يشير فيها القانون إلى الموافقة، غالبًا ما يوجد تأكيد فقهي أن عدم تناول هذه المسألة غير مهمّ في حالات الاتجار و/أو الدليل على فهم الممارس لمبدأ عدم أهمية الموافقة ودعمه لها في حالات الاتجار –على الأقل على مستوى الملاحقة القضائية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2014).  

الإطار 6

أمثلة من التشريعات الوطنية التي تتناول مسألة الموافقة

  • تنص المادة 16 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين لعام 2007 في ماليزيا على ما يلي: "عند المقاضاة بتهمة ارتكاب جرم (الاتجار)، لا تعتبر موافقة الشخص المُتجَر به على فعل الاتجار بالأشخاص دفاعًا".
  • تنص المادة 18 من القانون رقم 6 لعام 2008 في موزمبيق على أن "موافقة الضحية لا تستبعد أو تقلل المسؤولية الجنائية بحق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
  • تنص المادة 2 من قانون الرِّق الحديث لعام 2015 في المملكة المتحدة على أنه "لا عبرة بموافقة الضحية على السفر سواء كان الضحية شخصًا بالغًا أو طفلاً.
  • بالمثل، تنص المادة 7 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 4 لعام 2014 في زيمبابوي على أنه "لا يعتَد بإثبات أن الضحية وافق على أي تصرف يشكِّل جرمًا عند اتهام المجرم بالاتجار بالأشخاص".

ونشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قانونًا نموذجيًا لمساعدة الدول في صياغة التشريعات الوطنية بشأن الاتجار. ويتناول القانون النموذجي مسألة موافقة الضحية مثل مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (انظر الإطار 7).   

الإطار 7

نصوص مقتبسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

من المستحيل منطقيًا وقانونيًا إبداء "الموافقة" حينما تُستخدَم إحدى الوسائل المذكورة في التعريف. ذلك أن الموافقة الحقيقية غير ممكنة ولا يُعترَف بها قانونيًّا إلا عندما تكون كل الحقائق ذات الصلة بالموضوع معروفة وحين يمارس الشخص المعنيّ إرادته الحرة في إبدائها.

غير أنه إذا كان ثمة أي شكٍّ بشأن مسألة الموافقة في القانون الداخلي الوطني، فينبغي إضافة فقرة منفصلة في القانون. وعلى سبيل المثال، ما يلي:

  • لا تكون موافقة الشخص المُتجَر به على الاستغلال (المقصود) المبيّن في الفقرة 2 من المادة 8، محل اعتبار إذا استُخدمت إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة 1 (ب) من المادة 8؛ أو
  • في الملاحقة القضائية لجريمة الاتجار بالأشخاص بمقتضى المادة 8، لا تكون موافقة أي شخص المزعومة على الاستغلال المقصود محل اعتبار حالما يتمُّ إثبات استخدام أي من الوسائل أو وجود أي من الظروف المبيَنة في الفقرة 2 من المادة 8.    
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2009)
الإطار 8

مسائل الموافقة من الناحية العملية

  • يمكن أن تكون موافقة الضحية حجة تستخدم في الدفاع في قانون داخلي، ولكن عندما تثبت أي وسيلة من وسائل الاتجار غير المشروعة تصبح مسألة الموافقة غير مهمّة ولا يمكن الاحتجاج بدفوع تستند إلى موافقة.
  • في معظم نظم العدالة الجنائية يتمثل الأثر المترتب على ذلك في أن يقدم المدعون العامون أدلة على الوسائل غير المشروعة بينما يقدم الدفاع أدلة على موافقة الضحية، ويُترك للمحكمة تقييم صحة أدلة كل من الادعاء والدفاع.
  • إن الاتجار بحدث إذا أُبطلت الموافقة نتيجة لاستخدام المُتجر أي وسيلة غير مشروعة. وبعبارة أخرى لا يمكن اعتبار موافقة الضحية في إحدى مراحل العملية موافقة في جميع مراحلها، ويكون هناك اتجار إذا لم تتمّ الموافقة في كل مرحلة من مراحل العملية.
  • هناك مسألة قانونية أخرى تثار، وهي ما إذا كان الشخص المعنيّ يتمتع بمقتضى القانون الداخلي بأهلية الموافقة على التجنيد أو المعاملة اللاحقة. فالمادة 3 (ج) من بروتوكول الاتجار بالأشخاص تجعل مسألة موافقة الطفل غير مهمَة وقد تُفرض قيود أخرى على أهلية الموافقة في القانون الداخلي لدولة معينة.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2008)، الفصل الأول – الإطار القانوني الدولي
 

مسائل أخرى بخصوص الموافقة

أخيرًا، يجب الإشارة إلى أن الموافقة قد تكون مهمة في بعض الجوانب بخلاف إثبات جريمة الاتجار نفسها. على سبيل المثال، قد لا تُشكِّل موافقة الضحية دفاعًا ضد جريمة الاتجار ولكن من الممكن أن تكون مهمّة لمعاقبة المجرمين (قد تصدر أحكام مخففة إذا "وافق" الضحية على الاستغلال). وقد تؤثر سلبًا على هوية الضحايا المشتبه بهم وتطبيق الحماية ذات الصلة وتدابير المساعدة. على سبيل المثال، يوجد ضحايا اتجار ممن قد سعوا جديًا إلى اكتشاف المواقف التي جرى استغلالهم فيها، أو اعتادوا تلك المواقف بل إنهم يعتبرون أنفسهم يعيشون ويعملون في الظروف الاستغلالية "أفضل" من معيشتهم في المنزل سابقًا. وقد يقيم بعض الضحايا أيضًا علاقات معقدة مع متجريهم تتسم عادةً بالسيطرة والروابط الأسرية والتبعية وكذلك العاطفة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2014). وإضافةً إلى ما سبق، قد تؤثر موافقة الضحية سلبًا بمبلغ التعويض الممنوح.   

الإطار 9

الموافقة في الأحكام القضائية –  دراسة حالة بلجيكية: Corr. Ghent، 2 نيسان/ أبريل 2012، 19de k (Dutch) (BE-44-1)

الوقائع الرئيسية: تتناول هذه الدعوى الاستغلال الاقتصادي من جانب مواطن بلجيكي (من أصول سيراليونية) لمواطن سيراليوني مقيم في غنت، بلجيكا. مثل المتهم للمحاكمة بتهم الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وتزوير الوثائق، والاحتيال. ودفع الضحية إلى المتهم مبلغ 3500 دولار أمريكي لإحضاره إلى أوروبا. وحصل الضحية -بعد وصوله إلى غنت- على مأوى مجاني في منزل المتهم. مقابل ذلك، أرسل المتهمُ الضحيةَ إلى العمل ورتَّب لدفع راتب الضحية إلى حساب مرتبط بهوية مزيفة لم يحصل عليها الضحية قط.    

قرار المحكمة الابتدائية في غنت، الدائرة الجنائية: تبين للمحكمة أن المتهم مدان بتهم تزوير الوثائق والاحتيال وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر في ظروف تتنافى مع الكرامة الإنسانية. وقضت المحكمة بأن موافقة الضحية على العمل غير مهمّة، بالإضافة إلى حقيقة عمل الضحية في بيئة عمل طبيعية وظروف عمل عادية. ووجدت المحكمة أن المتهم استغل وضعية الاستضعاف للضحية مع الأخذ بعين الاعتبار الإقامة غير القانونية وانعدام الحماية الاجتماعية والموارد المالية للضحية. ولم يمتلك الضحية خيارًا معقولاً سوى المعاناة من الاستغلال.     

العقوبات/ التعويضات: 

  • العقوبة: السجن ثلاث سنوات (منها 18 شهرًا تحت المراقبة) وغرامة بقيمة 11000 يورو.
  • التعويض: 10625 يورو (عن الأضرار المادية والمعنوية).  
المفوضية الأوروبية، دراسة بشأن السوابق القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر بغرض الاستغلال في العمل: التقرير النهائي (2015)
 
 التالي: غرض الاستغلال
 العودة إلى الأعلى