هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

الأطفال المزعوم ارتكابهم لجرائم التهريب أو الاتجار

 

حتى هذه النقطة، فإن هذه الوحدة التعليمية قد اعتبرت الأطفال مهاجرين مهربين وضحايا للاتجار. ففي بعض الحالات قد يكون الأطفال قد عملوا أيضا كمهربين للمهاجرين وفي الاتجار بالبشر. حيث يزعم أن الأطفال قد ارتكبوا سلوكا إجراميا، غالبا ما تبرز مسائل عديدة إضافية معقدة.

ويعد أحد الاعتبارات هو إذا ما كانت مشاركة الأطفال في نشاط إجرامي نتيجة إكراه أو خداع. وقد ينشأ هذا الأمر، على وجه الخصوص، في مواقف حيث تم خداع أو إجبار الأطفال على نقل أو خلاف ذلك مساعدة المهاجرين المهربين. ويشير الدليل من دول عديدة ومصادر أن هذه الظاهرة كبيرة الحجم. فقد ورد أن أطفال مصريين اعتادوا أن يقودوا سفن تهريب إلى إيطاليا (المنظمة الدولية للهجرة، 2016)، وأطفال أخر اعتادوا قيادة سفن من تركيا إلى اليونان (ايكونومو، 2016). وهناك أيضا تقارير عديدة عن أطفال اعتادوا تهريب المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن إندونيسيا إلى أستراليا. وكما لاحظ جالانغار وديفيد (2004، ص 569) "قد يتم تجنيدهم بشكل خاص ليلعبوا بعض الأدوار متدنية المستوى في عملية التهريب، مثل قيادة سفن التهريب، حيث أن الأطفال من المحتمل أن يهربوا من المقاضاة ويعودون ببساطة إلى وطنهم". والأطفال الذين يجبرون على الاشتراك في نشاط إجرامي لتهريب المهاجرين قد يكونوا ضحايا الاتجار أنفسهم. وفي هذه الحالات، فإن مبدأ عدم التجريم يكون مرتبطا (انظر الوحدة التعليمية 8).

كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحديد الحالات التي يقوم فيها البالغين باستهداف الأطفال لهذه الأدوار، مع معرفة أن الأطفال (خصوصا الأطفال تحت سن المسؤولية الجنائية في الاختصاص القضائي المرتبط) قد يهربون من العقوبة الجنائية. وفي هذه الحالات، فإن الالتزامات على السلطات المستجيبة تكون مزدوجة. فأولا، الأطفال الذين تم استغلالهم يجب تزويدهم بدعم كلي، وعملي، وحساس للطفل الذي يتبنى أمالهم في إعادة الاندماج وتولى دور إيجابي في المجتمع. وبجب أن يكون أي من تلك التدابير غير موصوم وغير مجرم، ويجب أن يعامل الأطفال طبقا للقواعد الإرشادية بشأن العدالة في المسائل التي تتضمن الضحايا الأطفال وشهود الجريمة كما هو مذكور يجب توجيه المصادر لضمان اكتشاف فعال ومقاضاة للبالغين المسؤولين جنائيا عن تجنيد واستغلال الأطفال للاشتراك في الجريمة، بالاتساق مع المادة 5 (2)(ج) من البروتوكول لمنع، وكبح ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال.

ويظل الأطفال المزعوم أنهم المتهمون أو المعروف أنهم قد ارتكبوا جرائم مستحقون لكافة الحقوق المستحقة للأطفال بموجب اتفاقية حقوف الطفل والقانون الدولي على نطاق أوسع. بالإضافة إلى أن المبادئ التي تتعلق بعدالة الطفل المتخصصة سوف تطبق أيضا في هذه الحالات. وتتضمن الوثائق المرتبطة بالقواعد الدنيا القياسية لإدارة قضاء الأحداث- الأمم المتحدة ("قواعد بيكين") والقرار 1997/30 بشأن إدارة قضاء الأحداث (المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997- الأمم المتحدة) والتوجيه الحالي بشأن منع العنف ضد الأطفال في النزاع مع القانون، المفصل في الاستراتيجيات النموذجية والتدابير بشأن الحد من العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للأمم المتحدة (A/RES/69/194). وبشكل عام:

  • طبقا للمادة 40 (3)(ب) من اتفاقية حقوق الطفل، "كلما كان مناسبا ومرغوبا" يجب التعامل مع الأطفال المتهمين بجرائم "دون اللجوء لإجراءات قضائية". وتفصل الاتفاقية بشأن حقوق الطفل عدد من التصرفات التحويلية التي يمكن تطبيقها.
  • تتطلب اتفاقية حقوق الطفل أن الأطفال " المزعوم أنهم، والمتهمين، أو المدرك أنهم قد انتهكوا قانون العقوبات أن يتم معاملتهم بطريقة تتسق مع ترقية حس الطفل بالكرامة والقيمة بطريقة تعزز احترام الطفل لحقوق الانسان والحريات الجوهرية للأخرين والتي تأخذ في الاعتبار عمر الطفل ورغبة ترقية إعادة ادماج الطفل وتولى الطفل دورا إيجابيا في المجتمع (المادة 40) وبالاتساق مع هذا المتطلب، يتم تشجيع الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن حقوق الطفل أن تؤسس القوانين المتخصصة في عدالة الطفل، والإجراءات والمؤسسات.
  • يجب إجراء أي إجراءات قضائية في عمر مناسب وبطريقة يسهل الوصول إليها، بشكل مثالي من خلال محاكم أحداث متخصصة. يجب إعطاء معلومات صديقة للطفل المتهم ويجب تدريب العاملين في قاعة المحكمة للتعاون مع الأطفال، ويجب ترتيب قاعة المحكمة بطريقة غير مرعبة وغير عدائية (لجنة حقوق الطفل الأمم المتحدة 2009، الفقرة 34).
  • إذا أدين وحكم على الأطفال، فإن العقوبة يجب أن تراعي عمر الأطفال والمرحلة التنموية، وذنب أقل. ويجب أن تركز أهداف معاقبة الأطفال على "العدالة التأهيلية والتصالحية" لجنة حقوق الطفل الأمم المتحدة 2007، ص 5). ويجب أن تكون أي عقوبة تتضمن حرمان الطفل من الحرية هي الملجأ الأخير نتيجة للتبعات السلبية الخطيرة التي تكون لها على رفاهية الطفل وتطوره.
  • يجب أن يعين للأطفال المتهمين في جرائم أوصياء لحماية مصالحهم الفضلى. كما يجب أن يكون لديهم أيضا إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية المجانية من لحظة احتجازهم. وتزويد المساعدة القانونية يكون أيضا متسقا مع التوجيه الرسمي المزود في المبادئ والقواعد الإرشادية بشأن الوصول إلى المساعدة القانونية وأنظمة العدالة الجنائية للأمم المتحدة حيث ينص المبدأ 10:

ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة حصول النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة على المساعدة القانونية بصورة مجدية، بما في ذلك مثلا لا حصرا كبار السن والأقليات والمعوّقون والمصابون بأمراض عقلية والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية الخطيرة الأخرى ومتعاطو المخدِّرات والشعوب الأصلية وعديمو الجنسية وطالبو اللجوء والرعايا الأجانب والمهاجرون والعمال المهاجرون واللاجئون والمشرّدون داخل بلدانهم. وينبغي أن تلبي هذه التدابير الاحتياجات الخاصة لهذه الفئات، بما في ذلك التدابير المراعية للاعتبارات الجنسانية والملائمة لمراحل العمر المختلفة. (2013، الفقرة 32).

 
التالي
العودة إلى الأعلى