نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 

 العودة الى الأعلى

 
   هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين   

 

المساعدة والحماية في البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين

 

وكما توضيحه في الوحدة التعليمية الأولى، فإن البروتوكول لا يشكل وثيقة رسمية لحقوق الإنسان، في حين أن أحد أغراض بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين هو حماية المهاجرين المهربين. غير أنها تضع التزامات معينة على الدول الأطراف فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى المهاجرين المهربين وحمايتهم.

ومن المهم أن المادة 16(1) من البروتوكول تقتضي من الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية، حماية حق المهاجرين المهربين في الحياة وعدم تعريضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك جميع الحقوق الأخرى.

 

الحماية من العنف

إن المادة 16(2) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين تفرض على الدول التزاماً باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الحماية المناسبة للمهاجرين من العنف الذي قد يمارسه عليهم الأفراد أو الجماعات، لسبب تهريبها. ولا يعرف المضمون الدقيق لهذه التدابير. بل إن هذا يتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة، وعلى تعرض المهاجرين للعنف، والأفراد الذين قد يتأثرون به، فضلاً عن أي احتياجات خاصة للمهاجرين.

وقد تكون البرامج الوقائية أداة مفيدة ومثالاً جيداً على العمل الاستباقي من جانب الدولة. ويجوز للدول المصدر أن تبدأ أو تدعم برامج مساعدة لرعاياها في الخارج عن طريق سفاراتها. وفي حالات أخرى، قد تكون الحماية المادية من جانب إنفاذ القانون ضرورية. وينبغي ضمان سلامة الأماكن التي يقيم فيها المهاجرون عند وصولهم، كما ينبغي إنشاء قنوات آمنة للإحالة والشكاوى عند وقوع أعمال عنف. وبالمثل، قد يلزم اتخاذ خطوات إيجابية لإزالة الحواجز التي تعترض سبيل الحصول على الحماية (مثل القوانين أو الممارسات التي تقيد الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية من الوصول إلى الملاجئ الآمنة).

الإطار 1

الفجوة في الحماية : العنف ضد المهاجرين

واستمعت الفِرَقُ إلى تقارير عن حالات استخدام القوة بشكل غير متناسب أثناء أخذ بصمات الأصابع أو العودة القسرية، فضلا عن الإساءة بالقول للمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، من طرف المسؤولين. ومما يثير القلق بصفة خاصة الحالة في [بلد]، حيث يعاني العديد من المهاجرين من عنف بدني مثل الضرب والركل؛ وسرقة الشرطة وغيرها من الجهات الفاعلة في الدولة؛ وإساءة المعاملة من جانب حراس الأمن. واستمعت الأفرقة أيضا إلى تقارير عن اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون إلى حقوق الإنسان للمهاجرين. ولاحظت الأفرقة كذلك أنه وقت الزيارات، نادرا ما أدت الانتهاكات والانتهاكات إلى تحقيقات أو محاكمات قاطعة. ويرجع هذا جزئياً إلى الافتقار إلى قنوات الإبلاغ الآمنة مثل جدران الحماية لضمان عدم مطالبة الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية بإبلاغ سلطات الحدود بالمهاجرين غير النظاميين، فضلاً عن الحالات التي يتم فصلها لأسباب مختلفة. فعلى سبيل المثال، في أبرز الحالات في [البلد]، التي قتل فيها مواطن أفغاني بعد أن فتحت سلطات الشرطة النار بالذخيرة الحية على مجموعة من المهاجرين، أُبلغ الفريق بأنه لم تطبق أي تدابير تأديبية على أي ضابط، وفي الخلاصة استنتج تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة المعنية كانت مرتدّة من جسر.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - بحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين على حدود أوروبا (2017)
الإطار 2

ممارسة جيدة

فتحت مجموعة المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين في ألمانيا أول ملجأ للاجئين والمهاجرين في نورمبرغ، بناء على طلب عدد من الأشخاص الذين شعروا بالتهديد في الملاجئ التي تم إيواؤهم فيها. كما كانت هناك خطط لفتح مأوى أكبر في برلين. فقد أبلغت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن إمكانية إحالة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس إلى ملاجئ متخصصة للنساء، وتوفير أماكن إيواء فورية وآمنة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن، مثل ألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا واليونان. وفي اليونان، عند الحاجة، ينقل الأشخاص المعرضون بشكل خاص للعنف القائم على نوع الجنس إلى مرافق خاصة. وهناك 21 مأوى متاحة لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع في اليونان. وتتوفر معلومات عن هذه الآليات في مرافق التسجيل والاستقبال. وفي هنغاريا، يوجد مكان خاص واحد متاح لضحايا العنف الجنسي أو التعذيب أو الاغتصاب في المأوى المحمي في كيسنهالا (Kiskunhalas).

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفريق الهجرة العالمي، المبادئ والخطوط التوجيهية مدعومة بتوجيهات عملية بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة  (مارس 2018)
 

تقديم المساعدة إلى المهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر

تقضي المادة 16(3) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بأن تقدم الدول المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر بسبب تهريبهم. وقد يشمل تنفيذ هذه المادة الحصول على الغذاء في حالات الطوارئ، والمأوى، والرعاية الطبية الأساسية، والحصول على الخدمات القنصلية والمساعدة القانونية. وفي بعض الحالات، قد يتطلب ذلك أيضا حماية مادية من جانب إنفاذ القانون. ومن المرجح أيضا أن يكون الاستثناء الإنساني من الملاحقة الجنائية ذا صلة بالموضوع (انظر الوحدة التعليمية 1)، وذلك من أجل السعي إلى التمتع الكامل بهذا الحق.

وبالإضافة إلى ذلك، وتنص المادة 9(2)(أ) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على أنه حيثما تتخذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، يتعين عليها أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متن السفينة ومعاملتهم معاملة إنسانية.

الإطار 3

ممارسة جيدة

ضباط الخط الأمامي من قطاع توكسون في دورية الحدود الأميركية الموارد لشراء أجهزة التحذير والإنقاذ وتركيزها في عدة نقاط في الصحراء، حيث يستطيع المهاجرون أن يتصلوا بدورية الحدود مباشرة عندما يكونون في حالة استغاثة، فوفروا مواقع لهذه الأجهزة المنارة عبر وحداتهم الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي.

وفي تونس، تعمل منظمة أطباء بلا حدود على تدريب صيادي الأسماك المحليين على عمليات البحث والإنقاذ في البحر.

مجموعة الهجرة العالمية (Global Migration Group)، المبادئ والخطوط التوجيهية مدعومة بتوجيهات عملية بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة (مسودة 2017)
 

إجراءات الإرجاع

تنظم المادة 18 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عودة المهاجرين المهربين. وتنص المادة 16(1) والمادة 19 بوضوح على أن إجراءات العودة يجب أن تمتثل للقانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين والقانون الإنساني، وعلى وجه التحديد لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 19(1)).

وينبغي تنفيذ برامج العودة بطريقة آمنة وإنسانية ومنظمة لتعظيم إمكانيات عودة الأشخاص العائدين إلى الاندماج من جديد في بلدهم، وبالتالي تجنب حدوث حالات جديدة من التهريب. ولهذا الغرض، من المهم التماس تعاون العائدين، بما في ذلك التخطيط للعودة. ويمكن اعتبار ذلك سياسة لمنع تهريب المهاجرين.

ولابد من تفضيل العودة الطوعية على العودة القسرية. بيد أنه ينبغي أن يكون الإجراء شفافا ومنصفا ومأموما عند العودة القسرية. وينبغي أن تكون هذه العودة متسقة دائما مع المعايير الدولية، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.

الإطار 4

مبدأ عدم الإعادة القسرية

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يترتب على حظر الإعادة القسرية التزام بعدم تسليم شخص ما أو ترحيله أو طرده أو إعادته أو إزالته بأي شكل آخر، أيا كان مركزه، عندما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الفرد سيتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، في المكان الذي سينقل إليه أو سيزال منه، أو نقل المزيد من هذه الانتهاكات إلى دولة ثالثة تكون فيها هناك مخاطر حقيقية من وقوع هذه الانتهاكات (انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 3؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 (2004) عن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).

وقد أكدت آليات حقوق الإنسان أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن حظر الإعادة القسرية مطلق (انظرA/70/303، الفقرة 38 و41؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إسرائيل ضد كازاخستان (CCPR/C/103/D/2024/2011)، الفقرة 49؛ وفاليتوف ضد كازاخستان (CCPR/C/110/D/2104/2011)).

وبموجب القانون الدولي للاجئين "لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد (أو تعيد) لاجئاً بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأراضي حيث تهدد حياته أو حريته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته" (أ) الانضمام إلى عضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي معين (الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، المادة 33(1)).

مجموعة الهجرة العالمية، المبادئ والمبادئ التوجيهية، التي تدعمها توجيهات عملية، بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يوجدون في حالات ضعيفة في إطار حركات كبيرة و/أو مختلطة، (مسودة 2017)

وتبعا لما سبق شرحه، لا ينبغي أبداً إجبار المهاجرين المهربين على العودة إلى البلدان التي يحتمل أن يواجهوا فيها التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو حالات العنف الواسع النطاق. وهذا يعني أن كل القرارات المتعلقة بإعادة مهاجر مهرب لابد وأن تأخذ في الاعتبار بشكل كامل أي مطالبات بالحماية الدولية، وما إذا كانت العودة المقترحة قد تنتهك حقوق الإنسان للفرد أو تعرض الشخص للاضطهاد. وعلاوة على ذلك، ينبغي تنفيذ العودة القسرية بموافقة بلد المنشأ.

وإن التدابير التي تجبر المهاجرين المهربين على مغادرة بلد ما كمجموعة (المعروفة باسم "الطرد الجماعي") محظورة بموجب مواثيق دولية وإقليمية متنوعة (المادة 22 (1) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 4 من البروتوكول رقم4 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان (باستثناء الحالات التي يكون فيها النظر معقولاً وموضوعيا في حالة كل فرد في المجموعة (مركز الحقوق المدنية والسياسيةCCPR))- التعليق العام رقم 15). وإلا، فإن هناك خطرا كبيرا يتمثل في أن تكون العودة تعسفية، وبالتالي تمييزية، وربما تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي أن تتبع إجراءات العودة إجراءات قانونية راسخة تخضع للمراجعة القضائية.

ويتطلب تنفيذ المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه اتخاذ إجراءات استباقية من جانب الدولة في وضع برامج وسياسات ملائمة. فعلى سبيل المثال، عندما لا يجوز إعادة شخص ما بسبب عدم الرد، يجب على البلد أن يقدم حلاً يتيح للشخص البقاء في البلد بصورة قانونية وآمنة. ومن المهم كذلك جمع معلومات عن الأشخاص العائدين لضمان استدامة العودة، وأن يتمتع الأفراد الذين عادوا تمتعا كاملا بحقوق الإنسان، وألا تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

الإطار 5

الفجوة في الحماية : عودة المهاجرين

لقد لاحظ المقرر الخاص (للبعثة) كيف أدت النقاط الساخنة في الاتحاد الأوروبي ومخطط إعادة التوطين الطارئ إلى إعطاء الأولوية لتحديد جنسية المهاجرين من أجل توجيه جنسيات معينة نحو نظام اللجوء. وقد وجدت الأفرقة، مقترنة بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات بسرعة، بما في ذلك عودة الأفراد الذين لا يحتاجون إلى الحماية، أن عملية تحديد الأفراد وفصلهم تشكل خطراً حقيقياً يتمثل في أن احتياجات حماية اللاجئين للأفراد من الجنسية ذات معدلات الاعتراف المنخفضة باللجوء، أما أولئك الذين لا يقعون ضمن خطة نقل السكان، أو الذين لديهم بالفعل احتياجات أوسع لحماية حقوق الإنسان، فقد يتجاهلون. وفي اليونان، لاحظت الفرق تسلسلاً هيكلياً ضمني للجنسيات في المناطق الساخنة، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى زيادة التوترات بين المهاجرين من بلدان منشأ مختلفة، والمخاوف بشأن التمييز والتمييز على أساس الجنسية. وفي البلدان الواقعة على طول طريق البلقان البري، أدى الإغلاق التدريجي لإمكانيات العبور خلال عام 2016 إلى زيادة كبيرة في عمليات الطرد التعسفي والجماعي من قبل السلطات خارج أي عملية قضائية أو غير رسمية، بما في ذلك عدم تسجيل أولئك الذين تم تسليمهم أو ردهم بشكل غير رسمي. وقد تكون حالات الطرد هذه موثقة بالآلاف، ولكنها قد تكون أعلى بكثير. وقد شملت عمليات الطرد العديدة العنف، وأسفر بعضها عن الوفاة أو الإصابة البالغة. وفي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أشارت التقارير إلى أن المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع ضعيفة واضحة، مثل النساء الحوامل بشكل واضح أو اللاتي يعانين من المرض أو اللاتي يسافرن مع أطفال، لا يتم ترحيلهن أو طردهن.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين على حدود أوروبا (2017)
الإطار 6

ممارسة جيدة

تقوم المنظمات غير الحكومية المحلية برصد ما بعد العودة: في أوغندا للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم العائدين من النرويج وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم العائدين من بلجيكا. ويشمل ذلك، في بعض الحالات، تقديم الدعم بعد العودة إلى الأسر.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفريق الهجرة العالمي، المبادئ والخطوط التوجيهية، المدعومة بتوجيهات عملية، بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الحالات المعرضة للخطر (مارس 2018)
 

الوصول إلى الخدمات القنصلية والمسؤولين القنصليين

تنص المادة 16(5) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على أنه عندما يُحتجز المهاجرون المهربون، يتعين على الدول أن تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (حسب الاقتضاء)، بما في ذلك إبلاغ المهاجرين المعنيين دون تأخير بحقهم في الاتصال بالمسؤولين القنصليين. وتنظم المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الاتصالات القنصلية والاتصال بالمواطنين المحتجزين. ومن المهم ألا تفرض الزيارات القنصلية على إرادة المهاجر. ولابد من احترام الحساسيات الفردية، على سبيل المثال عندما يكون المهاجرون المهربون لاجئين.

الإطار 7

المادة 36 اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

1. بهدف تيسير ممارسة المهام القنصلية المتعلقة برعايا الدولة المرسلة :

(أ) يتمتع الموظفون القنصليون بحرية الاتصال برعايا الدولة المرسلة والوصول إليهم. ويتمتع مواطنو الدولة المرسلة بنفس الحرية فيما يتعلق بالاتصال بالمسؤولين القنصليين للدولة المرسلة والوصول إليهم ؛

) إذا طلب ذلك، تقوم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، في أقرب وقت ممكن، بإبلاغ المركز القنصلي للدولة المرسلة، وفي داخل المقاطعة القنصلية، إذا تم اعتقال أحد رعايا تلك الدولة أو إيداعه بالسجن أو احتجاز رهن المحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى. وتقوم السلطات المعنية دون تأخير بإحالة أي بلاغ موجه إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو المحتجز أو الموقوف أو المعتقل. وتقوم السلطات المذكورة بإبلاغ الشخص المعني دون تأخير بحقوقه بموجب هذه الفقرة الفرعية ؛

) يحق للموظفين القنصليين زيارة أحد رعايا الدولة المرسلة، وهو في السجن أو الاحتجاز أو الاحتجاز، والتحدث معه والتناظر معه والترتيب لتمثيله القانوني. ويحق لهم أيضا زيارة أي مواطن من مواطني الدولة المرسلة يكون في السجن أو الاحتجاز أو الاحتجاز في إدارتهم عملا بحكم. ومع ذلك، يمتنع الموظفون القنصليون عن اتخاذ إجراءات لصالح مواطن محتجز في السجن أو الاعتقال أو الاحتجاز إذا عارض صراحة هذا العمل.

2. تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. وإن القوانين واللوائح المذكورة يجب أن تتيح التحقيق الكامل للأغراض التي يقصد بها الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة.

 

بند التلاؤم مع القانون الدولي الإنساني (شرط وقائي) 

بالإضافة إلى ما سبق، تنص المادة 19(1) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين صراحة على أن تنفيذه يتفق مع "القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، وبشكل خاص، حيثما ينطبق ذلك، اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية كما هو وارد في الاتفاقية". وكما تنص المادة 19(2) على مبدأ عدم التمييز في تطبيق التدابير الواردة في البروتوكول. فالمادة 19، من حيث المبدأ، تحافظ على تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين على المهاجرين المهربين دون تمييز على أساس أنهم هُرِّبوا.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى