هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

صكوك حقوق الإنسان الإقليمية

 

يوجد الحق في الحصول على سبيل انتصاف أيضاَ في مختلف صكوك حقوق الإنسان الإقليمية.

منطقة البلدان الأمريكية

تنص المادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أحكاماً تفصيلية بشأن الحق في الحماية القضائية. أولاً، بموجب المادة 25 (1)، لكل إنسان الحق في اللجوء إلى محكمة مختصة "لحمايته من كل الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية التي يقرها الدستور أو القانون أو هذه الاتفاقية حتى لو ارتكب ذلك الانتهاك أشخاص يعملون أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية" (تمت إضافة التأكيد). واتساع نطاق هذا الحكم ملحوظ لأنه، على العكس من معظم نصوص المعاهدات، لا يقتصر نطاقه على أحكام الاتفاقية الأمريكية، بل يمتد إلى الدساتير الوطنية والقوانين المحلية الأخرى أيضًا. وتتجلى هذه النقطة في المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "الحق في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة" والتي تنص على أن "تُتاح لكل من تتعرض حقوقه وحرياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للانتهاك سبل انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية، بغض النظر عما إذا كان مرتكبو الانتهاك أشخاصا يتصرفون بصفتهم الرسمية". وبعد ذلك تنص المادة 25 (2) على ثلاثة عناصر لهذا الحق: أن تضمن أن كل من يطالب بتلك الحماية ستفصل في حقه هذا سلطة إدارية مختصة ينص عليها نظام الدولة القانوني" (25 (2) (أ))؛ والتي تنص على "أن تنمي حماية الإمكانيات القضائية" في إطار أنظمتها القانونية الوطنية (25 (2) (ب))؛ و"أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين" (25 (2) (ج)). /p>

وفي المقابل، لا يوجد أي نص في المعاهدة بشأن الحق في الحصول على وسيلة الانتصاف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام الميثاق، في نص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بخلاف إشارة محدودة للغاية إلى "التعويض الملائم" في سياق الحق في الاسترداد المشروع للممتلكات. ومع ذلك، كما تكشف دراسات الحالة التالية، ومع ذلك، فسرت اللجنة الأفريقية وجود الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

المنطقة الآسيوية

فيما يتعلق بنظم حقوق الإنسان الإقليمية الأخرى، داخل المنطقة الآسيوية، تنص المادة 5 من إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حقوق الإنسان على ما يلي: "لكل شخص الحق في سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ، تقرره محكمة أو سلطات مختصة أخرى، عن الأفعال التي تنتهك الحقوق الممنوحة لذلك الشخص بموجب الدستور أو القانون". وهذا هو أحد المبادئ الشاملة للإعلان. وبالتالي ينطبق على مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، ويتم القيام بإشارة خاصة إلى "الضحايا" في ميثاق حقوق الإنسان الآسيوي فيما يتعلق بفئات محددة وأكثر ضعفاً من الأشخاص. وتتمثل إحدى الإشارات في الاحتياجات الخاصة لـ "الضحايا من النساء في النزاعات المسلحة [اللواتي] يُحرمن في كثير من الأحيان من العدالة وإعادة التأهيل والتعويض وجبر جرائم الحرب المرتكبة ضدهن، [لمن] من المهم التأكيد على أن الاغتصاب المنهجي هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، (المادة 9.2). وفي المادة 15.4 (ج)، يتم الإشارة إلى ضرورة "قيام [الدول] بإنشاء اللجان المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات متخصصة لحماية الحقوق، ولاسيما أفراد المجتمع الضعفاء". وتتمثل إحدى الفوائد المتصورة لهذه الكيانات في أنه "يمكنها توفير وصول سهل وودي وغير مكلف لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان" بالإضافة إلى سبل الانتصاف التي قد تكون متاحة من خلال آليات قضائية أكثر رسمية، مثل التوفيق والوساطة، وعلى الرغم من أن كلا الصكين غير ملزمين رسميًا، فهما مع ذلك مهمان من حيث تشكيل المعايير الإقليمية وتحديد الأولويات الإقليمية، مثل تحسين سبل الانتصاف الوطنية المتاحة إلى ضحايا الاغتصاب من النساء خلال أوقات النزاعات المسلحة.

مناطق الشرق الأوسط والخليج 

فيما يتعلق بمناطق الشرق الأوسط والخليج، فإن الصك الوحيد الملزم بشأن حقوق الإنسان هو الميثاق العربي المنقح لحقوق الإنسان 2004 (المعتمد في 22 مايو 2004، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2008) والذي يتضمن العديد من الأحكام ذات الصلة، أولاً، ينص الميثاق على سبل الانتصاف لحقوق محددة: "كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض" (المادة 8 (2))؛ وأن "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض" (المادة 14 (7)). وتوازي هذه النمطية إلى حد ما المادة 9 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي ينص على التعويض بسبب الاعتقال أو الاحتجاز غير القانونين. وبشكل أعم، ينص الميثاق على أن الدول الأطراف "تضمن أيضاً لكل شخص يخضع لولايتها القضائية الحق في طلب الحصول على وسيلة انتصاف قانونية أمام المحاكم بجميع درجاتها" في سياق النص على الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة (المادة 12). وعلاوة على ذلك، ينص حكم عام على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية" (المادة 23). وفي المقابل، في سياق منظمة التعاون الإسلامي، فإن الحكم الوحيد الذي يتناول سبل الانتصاف في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990 (المعتمد في 05 أغسطس 1990) هو المادة 15 (أ) والتي تشير إلى التعويض في سياق الحقوق المتعلقة بالممتلكات.

 
التالي
العودة إلى الأعلى