هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

التمارين ودراسات الحالة

 

يحتوي هذا القسم على اقتراحات بشأن تمارين تعليمية تُجرى في أثناء الحصة الدراسية وما قبل الحصة الدراسية، في حين تُقترح في قسم منفصل واجبات دراسية يُكلف بها الطلبة لتقييم فهمهم لمضامين هذه الوحدة التعليمية.

والتمارين المذكورة في هذا القسم هي الأنسب للحصص الدراسية التي تستوعب عددا من الطلبة قد يبلغ 50 طالبا، حيث يمكن تنظيم الطلبة بسهولة في مجموعات صغيرة يتناقشون ضمنها بشأن قضايا معينة أو يقومون بأنشطة، ثم يقدم ممثلو المجموعات تعقيبات إلى الطلبة كلهم في قاعة الحصة الدراسية. ومع أن من الممكن تنظيم الطلبة في مجموعات صغيرة مكونة من الحجم نفسه في الحصص الدراسية الكبيرة التي تجمع بضع مئات من الطلبة، فإن ذلك ينطوي على مزيد من التحديات؛ وقد يرغب المحاضر في تكييف أساليب التسهيل من أجل كفالة إتاحة الوقت الكافي للمناقشات ضمن مجموعات الطلبة، وكذلك تقديم التعقيبات إلى مجموع الطلبة في قاعة الحصة الدراسية. علما بأن أسهل طريقة لمعالجة اشتراط المناقشات ضمن مجموعات صغيرة في حصص دراسية كثيرة عدد الطلبة، هي أن يُطلب إلى الطلبة مناقشة المسائل المطروحة مع مجموعة مكونة من أربعة أو خمسة من الطلاب الجالسين قريبا. ولكن بالنظر إلى تقييدات الوقت لن يكون بمقدور كل مجموعات الطلبة تقديم تعقيبات في كل تمرين يُجرى. ومن ثم يوصى المحاضِر بأن يلجأ إلى إجراء اختيارات عشوائية وأن يحاول كفالة إتاحة الفرصة لكل المجموعات لتقديم تعقيبات مرة واحدة على الأقل أثناء الجلسة الدراسية. وإذا ما سمح الوقت، يمكن للمحاضر أن يسهل إجراء مناقشة في جلسة عامة لمجموع الطلبة بعد أن تكون كل مجموعة قد قدمت تعقيباتها.

وجميع التمارين المذكورة في هذا القسم مناسبة للطلبة الخريجين في مرحلة الدراسات العليا وطلبة الدراسة الجامعية قبل التخرج على حد سواء. ولكن بالنظر إلى وجود تباين شاسع في المعارف المتوفرة ومدى اطلاع الطلبة المسبق على هذه المسائل، فإن القرارات بشأن مدى مناسبة التمارين ينبغي أن تستند إلى السياق التعليمي والاجتماعي القائم.

التمرين 1 : استطلاع الهاتف المحمول (انظر إلى دليل التدريس)

في بداية الصف، قبل تدريس أي مواد جوهرية، قم بتقييم موقف الطلاب من استخدام التعذيب في سيناريو "قنبلة موقوتة" لقياس فهمهم الأساسي للقضايا، وكذلك وجهات نظرهم القانونية والأخلاقية. ثم كرر هذا التمرين في نهاية الصف مرة أخرى لقياس ما إذا كانت المواقف قد تغيرت أثناء الفصل وكيف تم ذلك.

السيناريو

تخيل أنك ضابط لإنفاذ القانون أو عضو في أجهزة المخابرات. ولقد ألقيت للتو القبض على إرهابي مشتبه به ولديك أسباب قوية للاعتقاد بأنه زرع قنبلة في مدرسة قريبة. والوقت حاسم لأن القنبلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، قبل أن يكون من الممكن إخلاء المدرسة بالكامل المليئة حالياً بمئات من أطفال المدارس وأفراد الأسر (الصغار والكبار) الذين يحضرون حفل نهاية العام الدراسي. ومن أجل منع وقوع إصابات جماعية، هل سيكون من المشروع بالنسبة لك "القيام بكل ما هو ضروري"، بما في ذلك ممارسة التعذيب، في محاولة لانتزاع مكان القنبلة من الإرهابيين المشتبه بهم قبل أن تنفجر؟

 

التمرين 2 : استطلاع الهاتف المحمول أو اللاصقات (انظر إلى دليل التدريس)

في نهاية الفصل، أجرِ استطلاعاً آخر للصف لمعرفة ما إذا كانت المواقف تجاه استخدام التعذيب في سيناريو "قنبلة موقوتة" قد تغيرت وكيف. ويمكنك استخدام نفس الطريقة كما في البداية، على سبيل المثال استطلاع الهاتف المحمول، أو إصدار آخر من التمرين الذي يتطلب فقط من المحاضر امتلاك هاتف محمول مثل plickers الموصوفة هنا.

السيناريو

تخيل أنك ضابط لإنفاذ القانون أو عضو في أجهزة المخابرات. ولقد ألقيت للتو على إرهابي مشتبه به ولديك أسباب قوية للاعتقاد بأنه زرع قنبلة في مدرسة قريبة. والوقت حاسم لأن القنبلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، قبل أن يكون من الممكن إخلاء المدرسة بالكامل المليئة حالياً بمئات من أطفال المدارس وأفراد الأسرة (الصغار والكبار) الذين يحضرون حفل نهاية العام الدراسي. ومن أجل منع وقوع إصابات جماعية، هل سيكون من المشروع بالنسبة لك "القيام بكل ما هو ضروري"، بما في ذلك ممارسة التعذيب، في محاولة لانتزاع مكان القنبلة من الإرهابي المشتبه به قبل أن تنفجر؟

 

دراسة الحالة 1 : عدم الإعادة القسرية

 

ألمي ضد أستراليا *

وفي هذه الحالة، زعم الفرد أن ترحيله إلى الصومال ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث توجد مخاطر تعذيب كبيرة من قبل الميليشيات الصومالية. ودفعت الدولة بأنه لما كانت هذه الجماعات جهات فاعلة من غير الدول، فإن المادة 3 لا تنطبق. وجادل صاحب المطالبة بأن الجماعات تؤدي في الواقع دور سلطة مماثلة لسلطة حكومية، لأنها نفذت قوانينها وآليات الإنفاذ الخاصة بها.

وكان لدى لجنة مناهضة التعذيب وجهة النظر التالية :

لا تشاطر اللجنة رأي الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنطبق في هذه القضية لأنه، وفقاً للدولة الطرف، فإن أعمال التعذيب التي يخشى صاحب البلاغ أن يتعرض لها في الصومال لن تندرج تحت تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 (أي الألم أو المعاناة التي يسببها أو يحرض عليها أو بموافقة موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، في هذه الحالة لأغراض تمييزية). وتلاحظ اللجنة أن الصومال ظل لسنوات عديدة بدون حكومة مركزية، وأن المجتمع الدولي يتفاوض مع الفصائل المتحاربة، وأن بعض الفصائل العاملة في مقديشو أنشأت مؤسسات شبه حكومية وتتفاوض على إنشاء نظام مشترك الادارة. ويترتب على ذلك أن تلك الفصائل، بحكم الواقع، تمارس بعض الامتيازات التي يمكن مقارنتها بتلك التي تمارسها عادة الحكومات الشرعية. وبناء على ذلك، يمكن أن يقع أعضاء تلك الفصائل، لأغراض تطبيق الاتفاقية، ضمن عبارة "الموظفون العموميون أو الأشخاص الآخرون الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية" الواردة في المادة 1. (الفقرة 6.55.6).

الأمم المتحدة، لجنة مناهضة التعذيب (1999). صادق شيخ علمي ضد أستراليا، البلاغ رقم CAT/C/22/D/120/1998.
 

دراسات الحالة 2 : حظر التعذيب في السياق الأفريقي

 

معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا (بالنيابة عن إسمايلا كوناتي و13 آخرون) قضية أنغولا *

في مارس وأبريل ومايو من عام 2004، تم اعتقال السيد إسمايلا كوناتي و13 آخرين من الغامبيا وترحيلهم من أنغولا. وزعم المطرودين أنهم "احتُجزوا في مراكز الاعتقال ... في ظروف لم تكن مناسبة للسكن البشري". وزعموا أن "معسكرات الاعتقال كانت مبدئياً ... تستخدم لإيواء الحيوانات قبل تحويلها مباشرةً إلى مركز احتجاز لاستيعاب ما يقرب من 300 شخص، وتم اتخاذ عدد قليل من الإجراءات لاستيعاب المعتقلين، بما في ذلك تنظيف فضلات الحيوانات". وبالإضافة إلى عدم وجود سقف أو جدران، مما يعرض المحتجزين للعناصر لمدة خمسة أيام متتالية، في مركز احتجاز كافونفو، كانت مرافق الحمام تتكون فقط من دلاء لأكثر من 500 محتجز، تقع في نفس الغرفة التي يستخدمها جميع المعتقلين للأكل والنوم.

وفي بعض الحالات، زعموا أنهم "واجهوا ظروفاً قاسية مثل: عدم وجود رعاية طبية؛ نقص في الطعام؛ صرف صحي سيء.…". ولاحظت اللجنة الأفريقية بقلق أن "مثل هذه المعاملة لا يمكن وصفها بأي شيء سوى أنها مهينة ولاإنسانية". ولهذا الغرض، أشارت اللجنة إلى بلاغها رقم. 224/1998 أجندة حقوق وسائل الإعلام ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية، التي رأت فيها أنه يجب تفسير مصطلحات "العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بحيث تمتد إلى أوسع حماية ممكنة ضد الانتهاكات، سواء كانت جسدية أو عقلية، في إشارة إلى أي عمل يتراوح بين الحرمان من الاتصال بأسرته ورفض إبلاغ الأسرة بمكان احتجاز الفرد، وظروف السجون المكتظة والضرب وأشكال أخرى من التعذيب الجسدي، مثل الحرمان من الضوء، وعدم كفاية الغذاء وعدم الحصول على الدواء أو الرعاية الطبية ".

وكررت اللجنة الأفريقية كذلك موقفها في قضية Huri-Laws ضد نيجيريا، حيث قضت بأن "المعاملة التي تلقاها الضحية" تشكل صدمة نفسية وبالتالي "خرق للمادة 5 من الميثاق الأفريقي، وكذلك [القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء] كما حددتها الأمم المتحدة. "لم يكن هناك شيء من الدولة المدعى عليها لمواجهة هذه الادعاءات، وبالتالي فإن اللجنة الأفريقية ترى أن أنغولا تنتهك المادة 5 من الميثاق الأفريقي".

مثل المفوضية الأوروبية، شددت اللجنة الأفريقية على أهمية تحليل السياق الكامل للقضية عند تحديد الحد الأدنى لسوء المعاملة، بما في ذلك الفترة الزمنية التي حدث فيها التعذيب، وتأثير هذه المعاملة وظروف الضحية (Huri- القوانين ضد نيجيريا، 2000، الفقرة 41).

والجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي أيضاً أكثر صرامة من بعض الصكوك الدولية الأخرى فيما يتعلق بواجب حماية الأفراد من سوء المعاملة من قبل الجهات الفاعلة الخاصة، حيث "كل إنسان ملزم باحترام جميع الوسائل الممكنة و ... [حيث يوجد] واجب على كل إنسان "احترام" هذا الحق "المتأصل" (بوروهيت ومور ضد غامبيا، 2003، الفقرة 57). ومع ذلك، فإن الدول فقط -أو الهيئات الرسمية التي لها صلة بالدولة -هي المسؤولة عن الانتهاكات. ووفقاً للجنة، يشمل ذلك الحالات التي ربما لم تتكبد فيها الدول حتى الانتهاك لكنها فشلت في ضمان إعمال هذا الحق (هذا هو رأي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحقوق ضد تشاد، 1995، الفقرة 20). وفي حين تعامل عدد من الحالات مع التزام الدولة بحماية الأفراد من سوء المعاملة على يد جهات فاعلة من غير الدول، إلا أن منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زمبابوي ضد زيمبابوي هو الذي تم التداول فيه والتعبير عنه بشيء من التفصيل. وأشارت اللجنة في هذه القضية إلى عمل محكمة البلدان الأمريكية بشأن العناية الواجبة -ومددت في النهاية صرامة -كما جاء في قضية فيلاسكيز رودريجيز ضد هندوراس التي خلصت إلى ما يلي :

يفرض قانون حقوق الإنسان التزامات على الدول لحماية المواطنين أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من الأفعال الضارة للآخرين. وبالتالي، فإن فعل فرد ما وبالتالي لا يعزى مباشرة إلى الدولة يمكن أن يولد مسؤولية الدولة، ليس بسبب الفعل نفسه، ولكن بسبب عدم بذل العناية الواجبة لمنع الانتهاك أو لعدم اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تقديم تعويضات للضحايا .... الحالات الفردية لفشل السياسة أو حوادث متفرقة من عدم العقاب لن تفي بالمعايير التي تبرر اتخاذ إجراء دولي (منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زمبابوي ضد زيمبابوي، 2006، الفقرتان 143 و159).

ومن خلال هذه القضية، أوضحت اللجنة أنه ليس هناك سوى ضمان منتظم للحماية ضد الجهات الخاصة من شأنه أن يتحمل المسؤولية. ويمكن أيضاً رؤية النهج الصارم الذي تتبعه اللجنة في المعايير المحيطة بواجب التحقيق، حيث تقرر في نفس الحالة أن التحقيق غير الفعلي لا يعني بالضرورة حدوث انتهاك. ويجب تقييم القضايا على أساس كل حالة على حدة.

 

منعم ايلجاك، وعثمان حميدة وأمير سليمان (بالنيابة عن ووترو) سي سودان **

كان السيد سليمان والسيد حميد والسيد ايلجاك من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وزعموا أنهم "اعتقلوا وعذبوا واحتجزوا بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان" من قبل "ضباط الأمن الوطني والاستخبارات في الخرطوم". وتضمنت الشكاوى "مناخ الخوف المتفشي" و"أفعال مختلفة" "بما في ذلك التعرض للكم والضرب. ... والحرمان من النوم والحرمان من الحصول على العلاج الطبي ... لغرض استخراج المعلومات". وقالوا إنهم "لم يتمكنوا من تقديم شكواهم أمام المحكمة العليا أثناء احتجازهم". وبعد ذلك كتب السيد ايلجاك رسالة مفتوحة إلى المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتي تم نشرها على نطاق واسع داخل السودان وخارجه. ولم يتم الرد على الرسالة المفتوحة التي تفصل تعذيبهم.

وفي هذه القضية، لاحظت اللجنة الأفريقية أن "الشكاوى قد قدمت أدلة في شكل شهادة طبية وشهادات محلفة" لإثبات أن "العلاج الذي تعرضوا له"، "منفردة ومجتمعة"، أدى إلى الألم والمعاناة الجسدية والعقلية". وهذه الحقائق "لم تطعن فيها الدولة المدعى عليها" [التي لم تقدم] "أي سجل أو دليل يثبت أن المحكمة العليا كانت تراقب عن كثب وضعهم ... كما يفترض. ينبغي أن يكون [للأخير] على الأقل لديه سجل بوقت احتجازهم، وكيف ولماذا وأين، وظروف احتجازهم واستجوابهم ومعاملتهم".

وأكدت اللجنة ما يلي :

والدول ملزمة ليس فقط بالتأكد من أن التعذيب محظور تماماً في تشريعاتها، ولكن أيضاً من الناحية العملية. وحيثما يُزعم وقوع التعذيب، ويوجه انتباه الدولة إلى ذلك، فإنه ملزم أيضاً ببدء تحقيق سريع ونزيه وفعال لتحديد صحة الادعاءات وتقديم الجناة إلى العدالة إذا الادعاءات قائمة، وكذلك لتقديم تعويضات للضحايا. وتلاحظ اللجنة أنه ثبت بالفعل أن ادعاءات التعذيب في هذا البلاغ قد عرضت على النحو الواجب على سلطات الدولة المدعى عليها. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الدولة المدعى عليها اتخذت أي تدابير للتحقيق في الادعاءات وتقديم الجناة إلى العدالة ...

وفي ظل هذه الظروف، قررت اللجنة أن حقوق أصحاب الشكوى بموجب المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد انتهكت و"مسؤولية الدولة المدعى عليها المنخرطة بموجب المادة 1" لأنها "أخفقت في التزاماتها الإيجابية في الاعتراف بـ الحقوق والحريات والواجبات المنصوص عليها في الميثاق واعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لإنفاذها "

كما يمكن قراءة الميثاق الأفريقي لخلق واجب على الدول لتجريم التعذيب وسوء المعاملة، تتم من خلال القراءة المشتركة للمادة 1 والمادة 5. ورأت اللجنة الأفريقية كذلك أن التزامات الدولة بموجب الميثاق الأفريقي تشمل الواجب الإيجابي "لمحاكمة ومعاقبة الفاعلين الخاصين الذين يرتكبون الانتهاكات". وإن وجود نظام قانوني يجرم وينفذ عقوبات على الاعتداء والعنف لن يكون كافيا في حد ذاته؛ سيتعين على الحكومة أداء وظائفها لضمان فعالية التحقيق في حوادث العنف هذه والمعاقبة عليها" (منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي ضد زيمبابوي، 2006، الفقرة 159). وفي هذا الصدد، هناك حاجة أيضاً إلى قيام الدول بوضع ضمانات إجرائية لضمان هذا الحظر.

 

حالة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمواضيع ج. حالة جمهورية مصر العربية ***

حوكم السيد صباح والسيد أبو جرير والنخلاوي وحكم عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بتفجيرات وقعت في 6 أكتوبر 2004 و23 يوليو 2005 في شبه جزيرة سيناء في مصر. وزعم الرجال الثلاثة أن "عملاء المخابرات الأمنية (SSI) عرضوهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، من أجل" الاعتراف "أمام نيابة أمن الدولة لتورطهم في تفجيرات طابا". وادعت الشكاوى أنهم "احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة دون إمكانية الاتصال بمحام". كما زعموا أنهم "اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بتفجيرات طابا، وحوكموا أمام محكمة طوارئ أمن الدولة العليا في محاكمة تتسم بشذوذ إجرائي وجوهري". وزعموا كذلك أن "قرار المحكمة استند إلى حد كبير على" الاعترافات "التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة لفترة طويلة" ولم يكن لأي منهم "محامون حاضرون في مرحلة الاستجواب المبكر الحرجة".

وخلصت اللجنة الأفريقية إلى ما يلي :

ينبغي أن تفهم الدولة المدعى عليها أن عليها التزاماً إيجابياً بتوفير إمكانية الحصول على مساعدة قانونية مستقلة بموجب الميثاق، متأصلة في الحظر الدولي للتعذيب وسوء المعاملة. ولقد اعترفت اللجنة الأفريقية بالحق في الاتصال بمحام كواحد من "الضمانات الإجرائية الأساسية لأولئك المحرومين من حريتهم" وكواحد من الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات خلال عملية ما قبل المحاكمة. وفي المسألة الفورية، تم انتهاك الالتزام بالسماح بالوصول إلى محام أو استشارة قانونية مستقلة (...). واللجنة الأفريقية مقتنعة بأن الضحايا لم يُسمح لهم بالوصول خلال المرحلة المبكرة الحرجة من الاحتجاز، بما في ذلك جلسات الاستجواب، عندما يكون هناك خطر أكبر من التعذيب وسوء المعاملة.

كانت وجهة نظر اللجنة الأفريقية أن "حق المعتقل في اللجوء الفوري إلى المحكمة ... هو أمر يتعلق بالقانون الدولي ... وجانب حيوي من منع وردع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وبالمثل، اعترفت "اللجنة الإفريقية التوجيهية" في "جزيرة روبن" بأن الحق في المثول الفوري أمام سلطة قضائية يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة.

* اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا (بالنيابة عن إسمايلا كوناتي و13 آخرين، ضد أنغولا، رسالة رقم 292/04. 22 مايو 2008).
** اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. منعم ايلجاك، عثمان حميدة وأمير سليمان (نيابة IFO WOAT) ضد السودان، بلاغ رقم 379/09. 10 مارس 2015.
*** اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمواجهة ضد جمهورية مصر العربية، بلاغ رقم 334/06. 1 مارس 2011.
 

دراسة الحالة 3 : المعاملة اللاإنسانية

 

لوايزا تامايو - بيرو*

تتعلق القضية باعتقال واحتجاز الأستاذة ماريا إلينا لوايزا تامايو من قبل دولة بيرو بسبب مشاركتها المزعومة في أنشطة الجماعة الإرهابية سينديرو لومينوسو.

لم تقم الدولة بإجراء تحقيق قبل اعتقالها، ولم تحصل على مذكرة. وعقب الاعتقال، حوكمت تامايو بجرائم الإرهاب والخيانة. وقد احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام دون أي اتصال بأسرتها وتعرضت للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وكذلك للضغط غير القانوني. وشمل ذلك "التهديد بالغرق على الشاطئ ليلاً والاغتصاب [الذي] تعرضت له من قبل أعضاء الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، في محاولة لإجبارها على تجريم نفسها والاعتراف بأنها جزء من المنظمة الإرهابية المزعومة.

وخلصت محكمة البلدان الأمريكية إلى أن بيرو انتهكت حق تامايو في المعاملة الإنسانية انتهاكاً للمادة 5 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وأقرت بأن انتهاك الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص له تدرجات مختلفة ويشمل العلاج الذي يتراوح من التعذيب إلى أنواع أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإذلال بدرجات متفاوتة من الآثار النفسية والجسدية التي تسببها العوامل الداخلية والخارجية. ويجب إثبات ذلك في كل حالة محددة.

* Loayza Tamayo v Peru , Judgment of 17 September 1997, Inter-American Court of Human Rights, Series C, no. 33.
 

دراسة حالة رقم 4 : التمييز بين التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى

 

إيرلندا ضد المملكة المتحدة *

بين أغسطس 1971 وديسمبر 1975، مارست سلطات المملكة المتحدة سلسلة من السلطات "خارج نطاق القضاء" للاعتقال والاحتجاز والاعتقال في إيرلندا الشمالية.

تتعلق هذه القضية بشكوى الحكومة الأيرلندية بشأن نطاق تلك التدابير وتنفيذها، ولا سيما ممارسة أساليب الاستجواب النفسي (الوقوف على الجدار، والغطاء، والضوضاء والحرمان من النوم والطعام والشراب) أثناء الاحتجاز الوقائي للمحتجزين في اتصال مع أعمال الإرهاب. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه الأساليب تسببت في معاناة بدنية وعقلية شديدة في انتهاك لحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وخلصت المحكمة، في التوصل إلى استنتاجها، بين التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة المهينة، معتبرة أن هذا التمييز ضروري بسبب "الوصم الخاص" المرتبط بالتعذيب. وتم التأكيد على أن الفعل يجب أن يتسبب في معاناة خطيرة وقاسية تصل إلى حد التعذيب. وعلى وجه التحديد، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "التقنيات الخمسة" تسببت في "إن لم تكن إصابة جسدية فعلية، على الأقل معاناة جسدية وعقلية شديدة ... وأدت أيضًا إلى اضطرابات نفسية أثناء الاستجواب"، والتي بلغت حد المعاملة اللاإنسانية، لكنها لم "تتسبب في معاناة الشدة والقسوة الخاصة التي تنطوي عليها كلمة التعذيب".

ولم تتبع المحكمة النهج التفسيري الذي اتبعته اللجنة في القضية اليونانية، حيث شكلت هذه المعاملة تعذيباً، في جوهرها تبطل التمييز القائم على الغرض من الفعل من خلال تحليل شخصي لشدة الألم والمعاناة التي تسببها هذه الممارسات. وبموجب هذا التمييز، يمكن تصنيف المعاملة المهينة التي تصل إلى حد معين على أنها معاملة لا إنسانية أو حتى تعذيب. وأعيد تأكيد طريقة "عتبة الخطورة" واتبعت في عدد من القرارات اللاحقة للمحكمة واللجنة.

*  إيرلندا ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 5310/71)، الحكم الصادر في 18 يناير 1978، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة. 167.
** يعكس هذا نهج لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً، التي أعربت عن قلقها بشأن "استخدام أساليب الاستجواب المحسنة، مثل أوضاع الإجهاد والعزل لفترات طويلة، والحرمان الحسي، والغطاء، والتعرض للبرد أو الحرارة، والنوم والنظام الغذائي، والاستجواب لمدة 20 ساعة، وإزالة الملابس والحرمان من جميع وسائل الراحة ومن المقتنيات الدينية، والاستمالة القسرية، واستغلال الرهاب الفردي للمحتجزين ". (الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان (2006). الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: الولايات المتحدة الأمريكية .18 ديسمبر/كانون الأول. CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1. الفقرة 13.
 

دراسة الحالة 5 : مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب

 

الهاسكي ضد بلجيكا *

الهاسكي مواطن مغربي مقيم في بلجيكا واتُهم بارتكاب عدة جرائم تتعلق بالمشاركة في أنشطة إرهابية كعضو مزعوم في الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية.

خلال محاكمته، تم تقديم شهادة الشهود أمام محكمة الأشخاص الذين تم استجوابهم في دول ثالثة، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والمغرب، بعد اعتقالهم بناء على تورطهم المشتبه به في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من خمسين شخصاً. 

وقد أدين الهاسكي على أساس هذه الأدلة وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وجادل بأن شهادة هؤلاء الشهود قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتالي فإن قبولها ينتهك المادة 6 من حق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاكمة عادلة. ووافقت المحكمة على أن قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بالمخالفة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يشكل انتهاكاً لحقوق المدعى عليه بموجب المادة 6. وللتوصل إلى هذا القرار، اعتمدت المحكمة على قرارها السابق في قضية عثمان (أبو قتادة) ضد المملكة المتحدة **، حيث وجدت أن الترحيل إلى الأردن -حيث كان هناك خطر حقيقي في قبول أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضد عثمان في إعادة محاكمته -وهو ما يتعارض مع المادة 6 الحق في محاكمة عادلة. وفي قضية عثمان، وفي تأكيدها على أهمية استبعاد الأدلة التي يشوبها التعذيب، لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "أدلة التعذيب مستبعدة لحماية نزاهة عملية المحاكمة، وفي نهاية المطاف، سيادة القانون نفسها".

والأهم من ذلك أيضاً، من حيث عبء الإثبات المطلوب الوفاء به، فقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المتهم يحتاج فقط إلى إثبات وجود "خطر حقيقي" من أن الأدلة التي يتم الاعتماد عليها في المحكمة قد تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وإن وجود مستوى أعلى من الإثبات، مثل "ما لا يدع مجالاً للشك" (أساس نظام العدالة الجنائية البلجيكي (وكذلك تدخل المملكة المتحدة في هذه القضية)] ينتهك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبخصوص الوقائع، بعد فحص عدد من التقارير حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في مراكز الاعتقال المغربية في الوقت الفعلي، التي نشرتها مختلف كيانات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات غير الحكومية، تعتقد المحكمة أن مثل هذا "الخطر حقيقي "موجود وأن الهاسكي قد استوفى هذا المعيار.

* الهاسكي ضد بلجيكا (الطلب رقم 649/08)، الحكم الصادر في 25 سبتمبر 2012، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
** عثمان (أبو قتادة) ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 8139/09)، حكم 17 يناير 2012، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
 

دراسات الحالة 6 : "ظاهرة المحكوم عليهم بالإعدام" والحبس الانفرادي

 

سورينج ضد المملكة المتحدة *

تتعلق هذه القضية باحتمال تسليم المملكة المتحدة لمواطن ألماني غربي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في فرجينيا، في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة القتل. وجادل سورينج أنه إذا ثبتت إدانته بالقتل وحكم عليه بالإعدام، فإنه سيواجه "ظاهرة المحكوم عليهم بالإعدام". وسينتج عن هذا الشرط انتهاك حقوقه الخاصة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب الضغط الشديد والصدمة النفسية التي من المحتمل أن تصاحب انتظار الإعدام، والتي من المحتمل أن تستغرق سنوات عديدة.

ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تسليم مقدم الطلب إلى الولايات المتحدة سيعرضه لخطر حقيقي في المعاملة يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي الوصول إلى هذا الاستنتاج، راعت المحكمة الفترة الطويلة جداً من الوقت الذي يقضيه الأشخاص عادةً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في ظروف قاسية في الولايات المتحدة "مع ألم متصاعد في انتظار التنفيذ"، فضلاً عن الظروف الشخصية لمقدم الطلب، وخاصة سنه وحالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

ولاحظت المحكمة كذلك أن الغرض المشروع من التسليم يمكن تحقيقه بوسائل أخرى لا تنطوي على معاناة بهذه الكثافة أو المدة الاستثنائية. وبناء على ذلك، فإن قرار المملكة المتحدة بتسليم مقدم الطلب إلى الولايات المتحدة، إذا نُفذ، سيخرق المادة 3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) من الاتفاقية.

 

حالة بولاي كامبوس **

احتُجز السيد بولاي كامبوس بتهمة قيادة منظمة إرهابية. وفي رأيها بشأن شكوى قدمتها زوجته، تناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً مسألة الحبس الانفرادي وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

ولاحظت اللجنة أن السيد بولاي كامبوس كان محتجزاً لمدة تسعة أشهر "في الحبس الانفرادي في زنزانة مساحتها مترين في مترين، وأنه بصرف النظر عن استجمامه اليومي، لا يستطيع رؤية ضوء النهار لأكثر من 10 دقائق في اليوم". وأعربت اللجنة عن "قلقها البالغ" إزاء الجوانب الأخيرة لاحتجاز السيد بولاي كامبوس. ووجدت أن هذه الظروف، "خاصة عزله لمدة 23 ساعة في اليوم في زنزانة صغيرة وحقيقة أنه لا يمكن أن يكون لديه أكثر من 10 دقائق من أشعة الشمس في اليوم"، تشكل علاجاً مخالفاً للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

* سورينغ ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 14038/88)، الحكم (المحكمة (الجلسة العامة)، 7 يوليو 1989، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
** لجنة حقوق الإنسان (1998). بولاي كامبوس ضد بيرو، بلاغ رقم. 577/1994. 9 يناير. 577/1994.

 التالي

 العودة الى الأعلى